انتقدت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية ومدنية الدولة مشروع "قانون مكافحة الارهاب وغسل الأموال". وأعربت في بيان مشترك عن خشيتها من أن تتحول الآليات الجديدة الواردة في مشروع القانون إلى طريقة للاعتداء على الحياة الخاصة والتى جاءت تحت مسمى "طرق التحري الخاصة والمتعلقة بالاختراق والمراقبة السمعية البصرية والتنصت". فقد اعتبرت هذه الجمعيات أن مشروع القانون تضمن فصولا قانونية غير دقيقة لا تنص على ضمانات كافية لحماية حقوق الانسان ولا تتوافق مع الدستور التونسي والقوانين الدولية مشيرة الى أن " مسؤولية حماية البلاد من الإرهاب لا يجب أن يمنح الدولة إجازة الاعتداء على حقوق الإنسان". وطالبت بضرورة وضع إطار قانوني يقطع مع قانون مكافحة الارهاب الذى صدر سنة 2003 معتبرة أن هذا القانون "أراده النظام السابق أن يكون سيفا مسلطا لا على الإرهابيين فقط ولكن على كل من ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة مستغلا في ذلك أحداث 11 سبتمبر 2001 وعملية الغريبة الإرهابية سنة 2002" كما أبرزت الجمعيات أن اللجنة الوطنية لمقاومة الإرهاب المشار إليها في الفصل 62 من مشروع القانون والمرتبطة عضويا برئاسة الحكومة لاتتمتع بشخصية معنوية ولا باستقلالية مادية مما يعنى أنها قد تكون خاضعة للتجاذبات السياسية والتغييرات على مستوى السلطة حسب ما ورد في البيان. وأكدت أن المعالجة الأمنية والقضائية غير كافية لمكافحة الارهاب إلا بتوفر عديد الشروط منها ايجاد آليات الوقاية اللازمة مثل معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تساهم في تنامي الظاهرة الإرهابية ومراجعة المضامين الدينية التي تقدم في المساجد والإذاعات والمؤسسات التعليمية كما أوصت بتوفير الحماية اللازمة قانونيا للأمنيين والعسكريين وذلك تماشيا مع القانون الدولي والمؤتمر الثامن للأمم المتحدة 1991 الذي يعتبر انه من حق حاملي السلاح المدافعين عن الوطن التمتع بحماية خاصة وكذلك بتوفير المعدات المادية واللوجستية اللازمة التي تتطلبها المواجهة. وكان مجلس الوزراء قد صادق خلال اجتماعه يوم 25 مارس الماضي على مشروع مكافحة الارهاب وتمت احالته لمجلس نواب الشعب لمناقشته.(وات)