تونس الاسبوعي: حملت المصادقة على قانون الشيك دون رصيد من طرف مجلس النواب تساؤلات حول كيفية تطبيق القانون بالنسبة للحالات التي اصدر اصحابها شيكا دون رصيد قبل صدور القانون. من هذا المنطلق ومراعاة لهذه الوضعيات واستنادا لما اقتضاه الفصل 16 من الدستور وكذلك المبادىء العامة في المادة الجنائية فان القانون الارفق بالمتهم يطبق بصفة فورية. وطالما كان هذا المشروع يتضمن احكاما جزائية ارفق مما هي عليه في القانون الحالي فان تطبيقه سيكون بصفة حالة.
واعتبارا وان مشروع القانون تضمن احكاما اجرائية اصبحت تتم بموجبها التسوية في اجل ثلاثة اشهر لدى البنوك فان هذا الاجراء قد يتسبب في بعض الاشكاليات العملية والواقعية باعتبار ان القانون الحالي يوجب على المصارف احالة الملفات على النيابة العمومية في اجل ثلاثة ايام الموالية لانقضاء اجل التسوية الثاني المقدر باربعة ايام في حين ان مشروع القانون يخول اجراء التسوية لدى البنك في اجل ثلاثة اشهر.
وعلى هذا الاساس فان الاجراء الجديد يمكن ان يخلف وضعية معقدة فاذا اراد الساحب التسوية طبق القانون الجديد اي لدى المصرف فان هذا الاخير لا يملك الملف بعد ان كان احاله على النيابة العمومية وفقا لاجراءات القانون الحالي واذا اراد الساحب التسوية لدى النيابة العمومية فانها قد تدفع بان التسوية لا تتم لديها وانما لدى البنك طبق احكام القانون الجديد.
لذلك تضمنت الاحكام الانتقالية التنصيص على حل لهذه الملفات التي يطبق عليها القانون الجديد وذلك بتمكين الساحب من التسوية لدى النيابة العمومية او لدى المحكمة اذا ما احالت النيابة العمومية الملف على المحكمة قبل فوات اجل الثلاثة اشهر.
وتضمن مشروع القانون ايضا احكاما انتقالية في خصوص تطبيق المقتضيات المتعلقة بمسك سجل الشيكات دون رصيد المنصوص عليه بالفقرة 6 من الفصل 412 ثالثا من طرف المصارف ذلك ان مسك هذا السجل يستوجب اعداد منظومة اعلامية وتقنية كاملة مبنية على التنسيق بين المصارف وفروعها وكذلك مع البنك المركزي وباعتبار ان تركيز هذه المنظومة وتشغيلها يستغرق مدة زمنية، فان مشروع القانون اقر ان تنطبق احكام الفقرة 6 من الفصل 412 ثالثا بعد ستة اشهر من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.