عبد المجيد العبدلي (*) كثر الحديث واللغو عن ما يسمى بقانون تحصين الثورة الذي هو قانون العزل السياسي. لماذا قانون تحصين الثورة ؟ هذا السؤال فرضه قول البعض إن قانون تحصين الثورة هو عقاب جماعي، قبل كل شيء كل عقوبة بطبيعتها شخصية أي فردية . إن قانون تحصين الثورة يهدف إلى حماية الثورة من العصابة التي كانت تحكم قبل 14 جانفي 2011. وعدم الحماية من هذه العصابة هو السماح لها بالرجوع بالبلاد إلى ماكانت عليه قبل فرار قائد العصابة. هذا القانون يعتبر متأخرا جدا في الوقت إذ كان على المجلس الوطني التأسيسي إعتماده منذ بدء عمله، ولو تم ذلك فإن حال البلاد اليوم يكون أحسن بكثير مما هو عليه . لاغرابة اليوم أن نرى بقايا النظام الساقط يتكلمون بإسم الثورة، وما بقي إلا أن يقولوا بأنها ثورتهم وهم المسؤلون عن حمايتها. إن النظام الساقط كان فاسدا و حكم البلاد طيلة 23 سنة بواسطة فاسدين كانوا يتسابقون لنيل رضائه وذلك على حساب كرامة شعب كانوا يعاملونه كالقطيع يصفَق متى طلبوا منه. هذا النظام إرتكب كل الجرائم لإحتكار السلطة: التعذيب، الترهيب، القتل، التهجير، المنع من العودة إلى أرض الوطن، الخضوع للمراقبة، إفتكاك الأملاك، الإنتهاكات الممنهجة لحقوق الفرد، الفساد... ولما نقول النظام فهذا يعني أفرادا تسابقوا لخدمته مقابل إمتيازات لاحق لهم فيها وهؤلاء الأفراد هم: الوزير، كاتب الدولة، الموظف السامي، الوالي، المعتمد،العمدة، السفير، القنصل، المكلف برعاية مصالح الجمهورية التونسية بتل أبيب ( أمر عدد 620 مؤرخ في 15/04/1996 ) الرئيس المدير العام، العضو النافذ في الحزب الحاكم .. هذا السباق الموزع حسب الولاء يقود حتما إلى إرتكاب جرائم في حق الفرد والمجموعة تحت غطاء خدمة الدولة: فهذا الوزير الذي يفرض على الموظفين ملأ قوائم تناشد بن علي للترشح للرئاسة: 1989،2004،2009،2014،(إسألوا أدراج وزارة التعتيم العالي عن هذه القوائم )، وهذا السفير الذي يكتب تقارير حول ماقاله معارضون للنظام في الدولة المعتمد بها وهذا الوالي الذي يرفض منح رخص لمواطن لأنه ليس تجمعيا، وهذا عون الأمن الذي عذب مواطنين حتى الموت، وهذا القاضي الذي حكم على أبرياء بتهمة إرتكاب جرائم إرهابية ويعرف أن محاضر باحث البداية مدلسة، وهذا مرصد الإنتخابات الذي دلس نتائج الإنتخابات، وهذا عون الجمارك الذي أجاز دخول بضائع دون خلاص معاليم،... هذا...وهذا... هؤلاء إرتكبوا جرائم وضحاياهم بالآلاف، إنهم عصابة ذات عدد كبير يوزع عليهم قائدهم المهام ويعملون تحت مراقبته وأوامره، هكذا كانت تحكم البلاد طيلة 23 سنة. هل يترك هؤلاء المجرمون بدون عقاب ؟ بمعنى هل يفلتون من العقاب؟ إن الجمهورية التونسية مصادقة على عديد المعاهدات التي تفرض مقاومة الإفلات من العقاب: "إن الإفلات من العقاب... يشجع على الجرائم... ومعاقبة المجرمين من شأنها أن تجعل علوية القانون نموذجا يسود العلاقات الإجتماعية "(تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، 1992) وحيث أقر المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان (فيينا 1993) ضرورة مقاومة الإفلات من العقاب. إن قانون تحصين الثورة الذي هو عزل سياسي يجب أن يقترن بمحاكمة أفراد العصابة، لأن من حق الضحية أن يقاضي المجرم عن جرمه، بإعتبار العزل السياسي عقوبة تكميلية والعقوبة الأصلية هي محاكمة المسؤول عن إنتهاكات حقوق الضحية. إن قانون تحصين الثورة يجب أن يوضع في إطار قاعدة آمرة لاتجب مخالفتها هي عدم الإفلات من العقاب. إن القول بأن قانون تحصين الثورة فيه مساس بحق الإنتخاب والترشح وممارسة الوظائف العمومية بدون تمييز لايستقيم أمام قاعدة آمرة هي عدم الإفلات من العقاب وفيه خلط بين حقوق الجلاد والضحية، بين من إرتكب جريمة وبين المعتدى عليه (الضحية). إن العزل السياسي أساسه إرتكاب جرائم تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد والمجموعات . ألم تدلس الإنتخابات من خلال مراصد وهيئات ومجلس دستوري؟ ألم تمنع المجلة الإنتخابية الترشح على آلاف المواطنين؟ ألم تجرم نفس المجلة آلاف المواطنين من الإنتخاب؟ ألم يمنع آلاف المواطنين من ممارسة الوظيفة دون تمييز نتيجة تقرير كتبه عمدة، رئيس شعبة، رئيس مركز أمن، معتمد، والي، كاتب دولة، وزير، سفير، قنصل... إن من يتحدث عن إنتهاك قانون تحصين الثورة لقواعد آمرة في القانون يجب عليه أن لاينسى أن ترك المجرم بدون عقاب هو إنتهاك لقاعدة آمرة هي عدم الإفلات من العقاب. إن قواعد حماية حقوق الإنسان واحدة لاتتغير حسب موقع الشخص وإلا ستصبح مزاجية، وكل الخوف على حقوق إنسان تساوي بين الجلاد والضحية لأن هذه المساواة البدعة هي إنتهاك لقواعد قانونية مستقرة . إن القانون الذي يمنع الإفلات من العقاب هو قبل كل شيء قانون تحصين حقوق الإنسان. إنه لخطر على حقوق الإنسان أن يفلت المجرمون من المحاسبة والمحاكمة والمعاقبة لأن "معاقبة المجرمين من شأنها أن تجعل من علوية القانون نموذجا يسود العلاقات الإجتماعية" ودولة القانون التي تحاول الثورة بناءها هي الدولة التي لايفلت فيها المجرمون من العقاب. إن قانون تحصين الثورة ليس كما يرى البعض تمييزيا،لأن التمييز هو أن يسوى بين الجلاد والضحية، ويصبح الجلاد يطالب بحقوقه عن الجرائم التي إرتكبها والإعفاء من العقوبة. إن القول بهذه التمييزية يعني إلغاء كل المجلات الجزائية في العالم لأنها تعاقب المجرم عن الجرائم التي إرتكبها ويصبح فوق القانون مما يخرق مبدأ المساواة والعدل بين المواطنين. فعن أي مساواة وأي عدل نتحدث لما يفلت المجرم من العقاب ؟ إن حقوق الإنسان يجب أن لاتصبح سوق بورصة تبرر فيه جرائم النظام الذي أسقطته الثورة، تبرير يحوّل الجلاد إلى ضحية. وأين الحقوق الأساسية للضحية؟ إن الجواب يقول أن قانون تحصين الثورة العزل السياسي هو تطبيق لقاعدة آمرة هي عدم الإفلات من العقاب، والقول عكس ذلك يشجع على الإفلات من العقاب، وبين هذا وذاك أخيّر قانون يجرم الإفلات من العقاب مما يصبغ على قانون تحصين الثورة صفة الشرعية والمشروعية.