جندوبة: إحالة شابين بحالة حرجة على المستشفى بعد حادث انزلاق دراجة كبيرة    سؤال وجواب... ما الفرق بين المطر والغيث النافع؟    البنك المركزي ..مقاييس جديدة لتمويل البنوك لزراعة القمح والبقول والأعلاف    احداث لقاء الاتحاد المنستيري ومولودية العاصمة: الجامعة تتظلم لدى الاتحاد الافريقي    من أجل غسيل الأموال ..التمديد في إيقاف رياض بن فضل    بعد لقائهم بوزيرة الشؤون الثقافية ... هل تتغير خطة مندوب الثقافة من التعيين التشريفي إلى التكليف الحقيقي؟    قبلي .. موسم جني التمور ينطلق في أكتوبر ...نقص في الصابة وتحسّن في الجودة    اتصالات تونس تشارك في طلب عروض الجيل الخامس من الهاتف الجوال الرقمي    تفكيك شبكة مختصة في تهريب المواد المخدرة وحجز 05 صفائح من مخدر القنب الهندي .    القلعة الكبرى: مقتل حارس سوق الجملة بعد عملية دهس    نقص كبير في التزود باللحوم البيضاء    الهيئة تنشر قائمة مراكز الاقتراع    أولا وأخيرا .. لا للتسعير لا للتعديل    تحديث لضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان: 356 شهيدا وأكثر من 1246 جريحا    قفصة: التساقطات المطرية التي شهدتها معتمديات لها تأثير إيجابي على الزراعات والغراسات المروية والمطرية    الكاف: الكاف: 9 إصابات في انزلاق سيارة أجرة    الرابطة 1- هيثم الطرابلسي يدير مباراة مستقبل سليمان والترجي الرياضي واشرف الحركاتي يقود لقاء النادي الصفاقسي واتحاد بنقردان    البريد التونسي: 269 ألف و 342 تلميذ قاموا بالتسجيل المدرسي عن بعد بمؤسساتهم التربوية للسنة الدراسية الحالية باستعمال وسائل الدفع الالكتروني    رئاسية 2024: شحن أوّل دفعة من المواد الانتخابية إلى الخارج    وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين إلى وضع مواشيهم والآلات الفلاحية والتجهيزات بعيدا عن مجاري الأودية    سعر الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية بتاريخ 20/09/2024    عاجل/ العدوان على جنوب لبنان: ارتفاع حصيلة الشهداء الى 182 شهيدا    التلفزة الوطنية ترفض تغيير توقيت لقاء النادي الصفاقسي واتحاد بن قردان    عاجل/ العدوان على لبنان: ارتفاع حصيلة الشهداء الى 274 شهيدا و1024 جريح    عاجل/ انفجار بمنجم للفحم في إيران..وهذه حصيلة الوفيات..    هذه الدولة تسجل أول حالة إصابة بالسلالة (1 بي) من جدري القردة..#خبر_عاجل    ثقافة : الإسراع في انجاز البرامج والمشاريع ذات العلاقة وخاصة مشروع ترميم سور القيروان    ليبيا: وفاة شخص جرفته مياه السيول    توزر: تاثير ايجابي لتهاطل الامطار مع هبوب الرياح على صابة التمور    سوريا.. تسمية فيصل المقداد نائبا للرئيس الاسد    مهرجان الشّعر الغنائي: دورة المرحوم بلڨاسم بوڨنة أكتوبر المقبل    مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين: قونة في مدينة الثقافة.. مسرح التجريب.. ولؤلؤة بحار    يبكي في دار مسنين : ما قصة أشهر مخرجي أغاني كاظم الساهر و صابر الرباعي ونجوى كرم ؟    تصنيف لاعبات التنس المحترفات - انس جابر تصعد الى المركز الحادي والعشرين    إصابات في انزلاق '' لواج'' بسليانة    الوثائقي التونسي "لا شيء عن أمي" يشارك في الدورة 17 لمهرجان فيلم المرأة بمدينة سلا المغربية    كيف تختارين ''البوت الفرو'' في شتاء 2025؟    عاجل: إنقلاب حافلة في طريق سوسة    توزر: هطول كميات هامة من الأمطار و التدخل لشفط المياه    بسبب الأمطار: انزلاق حافلة تقلّ سيّاحا في بوفيشة    منتدى الصيدلة 2024: الابتكار الرقمي في خدمة الصيدلي والمريض    وزارة الشؤون الثقافية تنعى العرائسي عبد الحق خمير    الإتحاد المنستيري يدين أحداث مقابلة المولدية ويدعو سلطة الإشراف والجامعة للتدخل    الرابطة الأولى: برنامج بقية منافسات الجولة الثانية ذهابا    الآن.. قصف إسرائيلي عنيف على لبنان    كأس الكاف: قائمة الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات    عاجل - إسبانيا: فتح تحقيق بعد هروب 3 رياضيين من بعثة تونس لرفع الأثقال    اليوم: انطلاق تداول القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني    سليانة: المشرفون على حملة قيس سعيد يعتمدون على الدواب للقيام بالحملة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    غوتيريش يحذر من تحول لبنان إلى غزة أخرى    الرئاسية: لجنة التشريع العام تبدأ في أولى جلساتها للنظر في مقترح تعديل القانون الانتخابي    الدكتور دغفوس: توفير 280 ألف جرعة من تلقيح القريب والأسعار تتراجع    صورة تونس خطّ أحمر .. بقلم: الناشط المدني سهيل بيّوض    أي علاقة بين القهوة وبناء العضلات؟ دراسة تكشف    اليوم الاعتدال الخريفي للنصف الشمالي للكرة الأرضية    توفير نحو 300 ألف جرعة تلقيح مضادة لل0نفلوانزا    الاعتدال الخريفي يحدث في تونس غدا الأحد على الساعة 13 و43 دقيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تدعو إلى إعفاء المحامين الذين استفادوا من النظام السابق من نيابة المؤسسات العمومية وشبه العموميّة
نشر في الصباح يوم 12 - 12 - 2012

وجّهت وزارة العدل مشروعا إلى رئاسة الحكومة حول إصلاح المنظومة القضائيّة دعت فيه إلى إعفاء المحامين الذّين استفادوا من النظام السابق من نيابة المؤسسات العموميّة وشبه العموميّة كما اقترحت الإذن بتكوين لجنة مشتركة مكونة من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل والهيئة الوطنية للمحامين ووزارة الحوكمة ومقاومة الفساد ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والبنك المركزي ومكتب المجلس الوطني التأسيسي من أجل مزيد تعميق الحوار حول هذه المقترحات وتفعيلها.
وفيما يلي نص المشروع:
1- - إعفاء كل المحامين الذين استأثروا خلال حكم بن علي بنيابة المؤسسات العمومية وشبهها بطرق غير مشروعة، وذلك حسب القائمات الموجودة لدى الوزارات المعنية ولدى المؤسسات العمومية كوسيلة لوضع حد لما ترتب عن التمييز على أساس الولاء السياسي والمحسوبية والفساد والقطع مع سياسة العهد البائد.
2- - ضبط حد أقصى لعدد المؤسسات العمومية التي يمكن للمحامي نيابتها في نفس الوقت، كأن لا يتجاوز عددها 3 مؤسسات في آن واحد وضبط سقف لعدد الملفات التي يمكن إسنادها من طرف كل مؤسسة عمومية لأي محام بحيث لا تتجاوز 50 ملف سنويا(يبقى ضبط الأعداد مرتبطا بالإحصائيات).
3- - ضبط حد أدنى وحد أقصى للأتعاب التي يجب أن يتقاضاها المحامي عن كل خدمة من الخدمات القانونية التي يسديها للمؤسسة لتفادي الاعتبارات الشخصية والمحاباة.
4- - إعطاء الأولوية لمحامي كل محكمة ابتدائية في القضايا التي ترتبط بفروع المؤسسات العمومية الموجودة بالجهة وذلك مساهمة في تطوير الجهات الداخلية وتشجيعا للمحامين على الانتصاب بها، باعتبار وجودهم يساهم في إشاعة الثقافة القانونية وفي تطوير الحياة السياسية والجمعياتية.
5- - اشتراط إبرام اتفاقية نيابة بين المحامي والمؤسسة بشكل مسبق، مع وجوب تقديم ما يفيد إعلام الفرع المختص بنسخة من الاتفاقية حتى يمكن الانطلاق في تفعيلها وتكليفه بالملفات.
6- - إدلاء كل محام نائب للمؤسسة العمومية لهذه الأخيرة بما يفيد قيامه بالتأمين على المسؤولية المدنية قبل تفعيل اتفاقية النيابة الممضاة من الطرفين (في المغرب الأقصى تم إحداث تأمين جماعي للمحامين) مع إلحاق وثيقة التأمين باتفاقية النيابة وذلك حماية للمال العام.
7- - في نطاق ضمان تكافؤ الفرص ولتوفير مجال ممارسة المهنة بشكل سليم بين المحامين ووضع حد لكل مظاهر الانحراف والتحايل على القانون:
التذكير بأن قضايا التعقيب هي حصرا للمحامين لدى التعقيب.
إعطاء الأولوية في النيابة بالنسبة للأعمال الولائية وأمام محاكم النواحي للمحامي المتمرن (على أن لا تتجاوز المدة المسموح بها قانونا للتمرين) تحت رقابة مباشرة من المحامي المشرف على التمرين.
8- - تكريس آليات لمتابعة احترام الضوابط التي يتم إقرارها عبر إلزام المؤسسات العمومية بإعداد تقارير دورية (كل ثلاثة أشهر مثلا) عن المحامين الذين تم تكليفهم بالنيابة وعدد القضايا التي أسندت لهم ونوعيتها ومآلاتها، مع وجوب إعلام الجهات الرسمية بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.