كثيرا ما نسمع إثر المقابلات الكروية قولة "تلك هي أحكام الكرة" وذلك للتدليل على أن المقابلات الكروية تنفلت عن الحسابات المسبّقة. ولكن في المدة الأخيرة كثر الحديث، إلى درجة الهوس، عن أحكام الكرة ولكن بمفهوم القوانين الّتي تحكمها وطنيا ودوليا. والغريب أن الحديث عن أحكام الكرة في مدلولها العام، لا يختلف كثيرا عن الحديث عن تطبيق النصوص القانونية المتعلّقة خاصّة بكرة القدم. وبما أن جمهور الكرة أوالكورات يعدّ أوسع جمهور تستوعبه الجمعيات، فإن تفشّي المفاهيم الخاطئة لا يمكن أن يؤثر إلا سلبا على إعتبارنا للقوانين وأحكامها.والملف للنظر أن الهوس الكروي أصبح مزعجا، وأصبح "الوقت بدل الضائع" في الملاعب منطلقا لأفعال تنتهي أمام المحاكم، كما أصبح تبادل الشتائم والسباب والثلب والتجاهر بما ينافي الحياء وغيرها أمورا تمرّر يوميا وتصدع الآذان وتقلق وتعتدي وتضرّ دون رادع... أهذه أحكام الرياضة أم تلك هي أحكام الكرة؟
في تنقيح ّقانون الشيك تعدّ كلّ التعديلات الّتي أدخلت على المجلّة التجارية بخصوص الشيك والّتي صادق عليها مجلس النواب الثلاثاء قبل الماضي، هامّة، رغم بعض النواقص. فإصدار شيك بدون رصيد يبقى جريمة شكلية، لأن الصك يبقى دائما وسيلة دفع حالّة وشرّعت لهذا الغرض ولضمان سرعة المعاملات والتداول. ورغم السمعة السيئة الّتي عرف بها الصك البنكي ورغم دعم قيمة الكمبيالة، بقيت للصك مكانته في المعاملات العادية بسبب الجانب الجزائي الّذي يهابه المتعاملون به ويطمئن قابليه كوسيلة للخلاص. ويتمحور الجديد في قانون الشيكات بالخصوص، في توفير إمكانية تسوية خلاص الشيك بدون رصيد في ظرف ثلاثة أشهر لدى البنوك، مع إقرار عقوبات جزائية على البنك الّذي يعمد إلى خرق الإجراءات المتعلّقة بالآجال وشروط التسويةّ. كما خفّض القانون الجديد من فائض أصل الشيك من 17 بالمائة إلى 10 بالمائة، وتمّ إعتماد مبدأ التدرّج في الخطايا من 10 إلى 20 بالمائة، وذلك حسب مراحل التسوية، مع اعتماد سقف الخطية 40 بالمائة من مبلغ الشيك.والمعلوم أن هذا الجانب كان يشكّل عائقا كبيرا يحول دون تسوية وضعيات كثيرة ويغرق البعض في ديون ضخمة .الجديد الهام أيضا يتعلّق بما اعتبر في شرح الأسباب "المعالجة العادلة"، إقرار تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية المتعلّق بظروف التخفيف في جرائم تزييف وتزوير الشيكات، وكذلك إلغاء الفقرة الأولى من الفصل 411 من المجلّة التجارية الّتي تمنع ضم العقوبات إلى بعضها.كما تمّ حذف وجوب تسليط بعض العقوبات التكميلية. والملاحظ أن هذه الإجراءات الجديدة قلّلت من خطورة آثار الجريمة، ووفّرت إمكانيات تجنّب بعض المخاطر لمصدّر الشيك، ولكن تزيد في مخاوف المستفيد الّذي سيتهرّب أكثر من قبول الشيكات رغم توفير إمكانيات التثبت، الّتي يعتبرها متاعب إضافية له، كما سيعتبر أن مجرّد قبوله الصك، يعني ضمنيا قبول استخلاص مبلغ الصك خلال 3 أشهر على الأقل مع الفوائض المقرّرة .وقد كان منتظرا أن يقع تحميل المؤسسات البنكية مسؤولية أكثر بإعتبارها مستفيدة ومتحكّمة في تمكين المتعاملين من صيغ الشيكات، لأن إعادة الإعتبار للشيك وتدعيم الثقة فيه تكمن أساسا في زوال مخاوف المستفيد من ضياع ماله ووقته قبل كل شيء.
تصحيح تسرّب في ركن الأسبوع الماضي خطا في ذكر إسمي مترشحين الأوّل لرئاسة فرع سوسة والثاني لعضوية الهيئة الوطنية للمحامين، فالأستاذ منير بلعيد مترشّح لرئاسة فرع سوسة ،والأستاذ منير التونسي المحامي بسوسة مترشّح لعضوية الهيئة الوطنية للمحامين، لذا وجب التصحيح والإعتذار.
الأستاذ محمّد جمور يترشّح رسميا لرئاسة فرع تونس سجل الأستاذ محمّد جمور العضو بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين ترشّحه رسميا لرئاسة الفرع الجهوي للمحامين بتونس.
مترشّحون جدد سجلّ الأساتذة عفيف بن عيسى محامي بتونس والعربي عبيد عضو سابق بفرع تونس للمحامين وعمر الصفراوي المحامي بتونس، ترشحاتهم رسميا لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. كما سجّل الأستاذ أنور فتح اللّه ترشّحه رسميا لعضوية فرع تونس.
أداء اليمين.. ومراسمه.. يؤدي يوم25 ماي الجاري حوالي 40 محاميا جديدا اليمين أمام رئيس محكمة الإستئناف بتونس.وهؤلاء تمّ ترسيمهم بجلسة 23 مارس الماضي. وكما سبق أن أشرنا إلى ذلك في هذا الركن، فإن مراسم أداء اليمين يجب أن تكون في أفضل الظروف، ومنظّمة بالصورة الّتي تعطي للمناسبة حق قدرها. ولوأنّنا في غمرة الحملة الإنتخابية، فلا بأس أن يتكفّل مجلس الهيئة والفرع الجهوي بتونس بالتنسيق مع المصالح الإدارية بمحكمة الإستئناف بتنظيم مراسم أداء اليمين بشكل يليق بمقامها في أوّل وقفة رسمية أمام القضاء.
ماذا وراء هذا؟ بإستثناء قلّة قليلة من المترشّحين لمختلف هياكل المحاماة ،يلاحظ في ساحة المحاماة شحّ في إطلاع قاعدة المحامين بما له أثر كتابي، ببرامجهم وتوضيح مواقفهم من مختلف مشاغل المحامين. فماذا وراء هذا؟