حزب الله يؤكد استشهاد القيادي إبراهيم عقيل في غارة صهيونية    أخبار النادي الصّفاقسي ... الانتصار مع الاقناع    تونس : دفعة معنوية كبيرة للنجم الساحلي قبل مواجهة الإتحاد المنستيري    حكايات من الزمن الجميل .. اسماعيل ياسين... الضاحك الحزين(2 /2).. النهاية المأسوية !    في أجواء عراقية حميمة: تكريم لطفي بوشناق في اليوم الثقافي العراقي بالالكسو بتونس    عادات وتقاليد: مزارات أولياء الله الصالحين...«الزردة»... مناسبة احتفالية... بطقوس دينية    حادثة رفع علم تركيا ... رفض الإفراج عن الموقوفين    موعد انطلاق المحطات الشمسية    عاجل/ الاطاحة بمنفذ عملية السطو على فرع بنكي بالوردية..    بنزرت ماطر: العثور على جثّة طفل داخل حفرة    في قضيّة تدليس التزكيات...إحالة العياشي زمّال على المجلس الجناحي بالقيروان    يُستهدفون الواحد تلو الآخر...من «يبيع» قادة المقاومة ل «الصهاينة»؟    أم العرايس ... قصّة الفلاح الذي يبيع «الفصّة» لينجز مسرحا    شهداء وجرحى في عدوان صهيوني على لبنان .. بيروت... «غزّة جديدة»!    لقاء الترجي الرياضي وديكيداها الصومالي: وزارة الداخلية تصدر هذا البلاغ    وضعية التزويد بمادة البيض وتأمين حاجيات السوق محور جلسة عمل وزارية    مسالك توزيع المواد الغذائية وموضوع الاعلاف وقطاع الفلاحة محاور لقاء سعيد بالمدوري    بداية من 24 سبتمبر: إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأقسام السنة التحضيرية    المدافع اسكندر العبيدي يعزز صفوف اتحاد بنقردان    طقس الليلة.. سحب كثيفة بعدد من المناطق    مركز النهوض بالصادرات ينظم النسخة الثانية من لقاءات صباحيات التصدير في الأقاليم من 27 سبتمبر الى 27 ديسمبر 2024    أولمبياد باريس 2024.. نتائج إيجابية لخمسة رياضيين في اختبارات المنشطات    مريم الدباغ: هذا علاش اخترت زوجي التونسي    بالفيديو: مصطفى الدلّاجي ''هذا علاش نحب قيس سعيد''    تأجيل إضراب أعوان الديوان الوطني للبريد الذي كان مقررا لثلاثة أيام بداية من الاثنين القادم    جامعة رفع الأثقال: هروب رباعين تونسيين الى الأراضي الأوروبية خلال منافسات المنافسات    بني خلاد: مرض يتسبّب في نفوق الأرانب    '' براكاج '' لسيارة تاكسي في الزهروني: الاطاحة بمنفذي العملية..    إيقاف شخصين بهذه الجهة بتهمة الاتجار بالقطع الأثرية..    غرفة الدواجن: السوق سجلت انفراجا في إمدادات اللحوم البيضاء والبيض في اليومين الاخيرين    الأولمبي الباجي: 10 لاعبين في طريقهم لتعزيز صفوف الفريق    تأجيل الجلسة العامة الانتخابية لجامعة كرة السلة إلى موفى أكتوبر القادم    زغوان: برمجة زراعة 1000 هكتار من الخضروات الشتوية و600 هكتار من الخضروات الآخر فصلية    منحة قدرها 350 دينار لهؤولاء: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يكشف ويوضح..    تنبيه/ اضطراب في توزيع مياه الشرب بهذه المناطق..    رئاسيات 2024 : تسجيل30 نشاطا في إطار الحملة الإنتخابية و 6 مخالفات لمترشح وحيد    فتح باب الترشح لجائزة الألكسو للإبداع والإبتكار التقني للباحثين الشبان في الوطن العربي    تونس: حجز بضائع مهرّبة فاقت قيمتها أكثر من مليار    سقوط بالون محمل بالقمامة أطلقته كوريا الشمالية بمجمع حكومي في سيئول    قفصة: إنطلاق الحملة الدعائية للمرشح قيس سعيد عبر الإتصال المباشر مع المواطنين    يهدد علم الفلك.. تسرب راديوي غير مسبوق من أقمار "ستارلينك"    "دريم سيتي" يحل ضيفا على مهرجان الخريف بباريس بداية من اليوم    رم ع الصيدلية المركزية: "توفير الأدوية بنسبة 100% أمر صعب"..    سعر الذهب يتجه نحو مستويات قياسية..هل يستمر الإرتفاع في الأشهر القادمة ؟    السيرة الذاتية للرئيس المدير العام الجديد لمؤسسة التلفزة التونسية شكري بن نصير    علماء يُطورون جهازا لعلاج مرض الزهايمر    الحماية المدنية تسجيل 368 تدخلّ وعدد366 مصاب    عاجل/ عملية طعن في مدينة روتردام..وهذه حصيلة الضحايا..    تونس تشتري 225 ألف طن من القمح في مناقصة دولية    ثامر حسني يفتتح مطعمه الجديد...هذا عنوانه    ارتفاع عائدات صادرات المنتجات الفلاحية البيولوجية ب9.7 بالمائة    تحذير طبي: جدري القردة خارج نطاق السيطرة في إفريقيا    مصادر أمريكية: إسرائيل خططت على مدى 15 عاما لعملية تفجير أجهزة ال"بيجر"    كظم الغيظ عبادة عظيمة...ادفع بالتي هي أحسن... !    والدك هو الأفضل    هام/ المتحور الجديد لكورونا: د. دغفوس يوضّح ويكشف    "من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر"...الفة يوسف    مصر.. التيجانية تعلق على اتهام أشهر شيوخها بالتحرش وتتبرأ منه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يهم القطاع العمومي: «الصباح» تنشر النص الكامل لمشروع قانون تنقيح نظام الجرايات والتقاعد
نشر في الصباح يوم 12 - 07 - 2018

أفرجت أمس الحكومة على مضمون الصيغة النهائية لمشروع تنقيح قانون نظام الجرايات والتقاعد في القطاع العمومي الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 24 جوان 2018 وتمت إحالته أول أمس 10 جويلية على مجلس نواب الشعب. وقد تحصلت «الصباح» على نسخة منها. علما أن جزءا كبيرا من التعديلات المقترحة سينسحب لاحقا على نظام التقاعد في القطاع الخاص بمقتضى أمر حكومي ينشر بعد المصادقة على القانون.
وتضمن مشروع القانون في نسخته المعدلة عديد الإجراءات المتعلقة بالتقاعد واحتساب نظام الجرايات سبق ل»الصباح» أن تناولتها بالتفصيل في اعداد سابقة (انظر عدد 23 جوان 2018) من أهمها الترفيع في سن التقاعد باعتماد صيغة 62 سنة اجباريا بالتدرج و65 سنة اختياريا، الترفيع في نسب المساهمات بنسبة 3 % منها 2 % على كاهل الدولة و 1 % على كاهل العون بداية من السنة الحالية بالنسبة للقطاع العام، (بالنسبة للقطاع الخاص سيتم الترفيع تدريجيا في نسبة المساهمات على سنتين منها 0.5 % على كاهل المؤسسة و 0.5 % على كاهل العون بداية من سنة 2018، ثم نفس النسبة سنة 2019). من المحاور الأخرى لمشروع القانون مراجعة طريقة احتساب مردودية سنوات العمل من خلال اعتماد 2 % عن كل سنة عمل لجميع الفترات السابقة بداية من 2018 على أن ينطبق على الإحالات الجديدة على التقاعد، وربط التعديل الآلي في الجرايات بالمفاوضات الاجتماعية بالاستئناس بمؤشر الأسعار ونسبة النمو الاقتصادي ونسبة الترفيع في الأجر الأدنى، مراجعة قائمة الأعمال الشاقة، ومراجعة فترة التربص الدنيا لافتتاح الحق في جراية..
في ما يلي النص الكامل لمشروع القانون:
مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
الفصل الأول: تلغى أحكام الفصل 3 والفقرة 2 من الفصل 8 والفصول 24 و27 و28 و29 والفقرتين 2 و3 من الفصل 29 مكرر والفصلين 33 و37 والفقرة الأولى من الفصل 61 والفصلين 64 و67 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3( جديد): الحق في جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة غير قابل للإحالة ولا للسقوط.
لا يتم صرف مخلفات الجراية وتوابعها التي لم يتم تسديدها إلا في حدود مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع مراعاة الأحكام الأكثر امتيازا المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
الفصل 24( جديد): تحدد سن الإحالة على التقاعد باثنين وستين (62 ) سنة مع مراعاة أحكام الفصول 27( جديد) و28(جديد) و29 (جديد) و29 مكرر والعنوان الثاني مكرر من هذا القانون.
الفصل 27( جديد): تحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين (57 )سنة بالنسبة للعملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة.
تضبط بمقتضى أمر حكومي قائمة هذه الأعمال بعد استشارة الهياكل والمصالح المختصة.
وتتم مراجعة هذه القائمة بصفة دورية وطبقا لإلجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفصل 28(جديد): تتم الإحالة على التقاعد بالنسبة للأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثلاثين (35 ) سنة عمال وبلوغ سن السابعة والخمسين (57 )على الأقل.
تضبط بمقتضى أمر حكومي قائمة الوظائف المرهقة وتتم مراجعتها بصفة دورية وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا القانون.
الفصل 29( جديد): تحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين(57 )سنة بالنسبة لأعوان السلك النشيط.
تضبط بمقتضى أمر حكومي قائمة هذا الصنف من الأعوان.
الفصل 33( جديد): يسند تنفيل بمدة تساوي المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين لفائدة:
1-العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان المصالح النشيطة للديوانة الذين أصيبوا بجروح تعرضوا لها أثناء الشغل والتي جعلتهم عاجزين نهائيا عن ممارسة نشاطهم.
2-الأعوان الذين أصيبوا أثناء الشغل بعجز تبلغ نسبته 80 بالمائة على الأقل ناتج عن جروح تعرضوا لها خلال أو بمناسبة عمليات الدفاع عن الوطن أو سالمته أو النجدة في صورة الكوارث الطبيعية.
3-الأعوان الذين أحيلوا على التقاعد الوجوبي على أن لا يتجاوز مردود هذا التنفيل نسبة 20 بالمائة من المرتب الذي يقع على أساسه تصفية الجراية.
الفصل 37( جديد): يتم تعديل الجرايات بصفة دورية في إطار المفاوضات المتعلقة بالأجور في القطاع العمومي بالاستناد إلى النسب السنوية للنمو االقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخم.
تضبط صيغ وإجراءات تعديل الجرايات بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 61 (فقرة أولى جديدة): مع مراعاة أحكام الفصلين 62 و63 من هذا القانون، يكتسب الحق في الجراية العسكرية للتقاعد كما يلي:
1 -عند بلوغ السن القانونية على النحو التالي:
-52 سنة بالنسبة لرجال الجيش،
-57 سنة بالنسبة لضباط الصف،
-60 سنة بالنسبة للضباط الأعوان،
-62 سنة بالنسبة للضباط القادة والضباط السامين.
الفصل 64( جديد): يكتسب الضباط القادة والضباط السامون الحق في الإحالة على التقاعد بعد قضاء سبعة وثلاثين (37 )سنة في العمل مع بلوغهم سن السابعة والخمسين(57 ) سنة.
الفصل 67( جديد): يضاف إلى مدة الخدمات المحتسبة في تصفية جراية التقاعد تنفيل يساوي المدة التي بقيت لبلوغهم سن الثانية والستين (62 )سنة بالنسبة للعسكريين:
-المحالين على التقاعد وجوبا.
-البالغين السن القانونية للتقاعد المتعلقة برتبهم والمكتسبين الحق في جراية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 61( جديد)-2أ-ب-ج من هذا القانون.
الفصل 2 : تعوض عبارة «سن الستين» الواردة بالفقرتين 2 و3 من الفصل 32 من هذا القانون بعبارة «سن الثانية والستين».
الفصل 3 : تضاف إلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، فقرة «ج» إلى الفصل الأول والفصل 9 مكرر وعنوانا ثانيا (مكرر) عنوانه « الترفيع االختياري في سن اإلحالة على التقاعد» يتضمن الفصول 71 مكرر و71 ثالثا و71 رابعا وعنوانا ثانيا (ثالثا) عنوانه «مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية» ويتضمن الفصلين 71 خامسا و71 سادسا، هذا نصهم:
الفصل الأول: فقرة «ج»
ج-الهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية التي تضبط قائمتها بأمر حكومي.
الفصل 9 مكرر: تسلط على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات الوطنية والهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية المحددة بالفقرتين «ب» و «ج» من الفصل الأول من هذا القانون، خطايا تأخير في صورة عدم قيام المشغل بخصم المساهمة من مرتب العون شهريا وتحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية في أجل لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الموالي.
تساوي خطايا التأخير نسبة 1,5 بالمائة ( 1,5 %)عن كل شهر تأخير أو عن كل جزء منه وتحتسب من مبلغ المساهمات المستوجبة أو جزء منها.
ويتم استخلاص المبالغ المستوجبة بعنوان هذه الخطايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
العنوان الثاني (مكرر):
الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد
الفصل 71 مكرر: يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول 24( جديد) و27( جديد) و28( جديد) و29 (جديد) ومن هذا القانون اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
كما يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرر من هذا القانون اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو أربع سنوات أو خمس سنوات وإلى حدود 70 سنة.
في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين تقديم مطلب كتابي الى المشغل وذلك ستة (6 ) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24( جديد) و27( جديد) و28(جديد) و29( جديد) و29( مكرر) من هذا القانون.
يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.
ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
يتم الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالنسبة لألشخاص المنصوص عليهم بالفصل 61 (جديد) من هذا القانون وفقا للصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل وبعد موافقة المشغل.
الفصل 71 ثالثا: مع مراعاة أحكام المطة الثانية من الفصل 38 من هذا القانون، يحدد مردود الأقساط السنوية بعنوان الترفيع االختياري في سن التقاعد ب 2 بالمائة عن كل سنة إضافية أو 0,50 بالمائة عن كل ثلاثة أشهر، من المرتب الذي تقع على أساسه تصفية الجراية.
الفصل 71 رابعا: مع مراعاة أحكام الفصل 32 من هذا القانون يمنح التنفيل للأعوان الخاضعين ألحكام الفصول 27(جديد) و28( جديد) و29( جديد) من هذا القانون في حدود المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين (62 ) سنة.
العنوان الثاني (ثالثا):
مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية
الفصل 71 خامسا: يتعين على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية اعتماد منظومة معلوماتية خاصة بمواكبة الحياة المهنية للمنخرطين وبمسك حساباتهم الفردية تقوم على التبادل الآلي والفوري للمعلومات بينه وبين المشغل عند قيامه بالتصريح بالمساهمات وبالمحجوزات الراجعة إلى الصندوق.
يجب أن تكون عملية تبادل المعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية والمشغل بصفة شهرية ومنتظمة عند صرف الأجور والمرتبات وذلك بواسطة سجلات إعلامية.
الفصل 71 سادسا :يتعين على المشغل التثبت، قبل توجيه السجلات بمختلف أنواعها والكشوفات الاجمالية إلى الصندوق، من التطابق التام بين المبالغ الجملية المضمنة بالكشوفات الاجمالية للمساهمات والمحجوزات ومجموع المبالغ المضمنة بهذه السجالت وذلك لضمان حسن استغلالها من قبل الصندوق ومصداقية المعلومات المضمنة بها وقابليتها للاستعمال ولاسناد الحقوق والمنافع المخولة للمنخرطين.
كما يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في موفى كل 5 سنوات وعند تصفية الجراية، موافاة المنخرطين بكشف مفصل يتضمن البيانات المسجلة بحساباتهم الفردية وكيفية تطورها وفترات النشاط المعتبرة ضمن الأقدمية المكتسبة بعنوان التقاعد.
يتم ضبط طرق وإجراءات وأساليب تطبيق الفصلين 71 خامسا و 71 سادسا بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 4 :يتم الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد والمضبوطة بالفصلين 9 و13 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه، بنسبة 3 بالمائة (3)% توزع كما يلي:
بداية من الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون:
-1 بالمائة (1 % ) على كاهل المشغل
-0,5 بالمائة (0.5 % )على كاهل العون
بداية من أول جانفي 2019:
- 1 بالمائة (1 %) على كاهل المشغل
-0,5 بالمائة (0,5 % ) على كاهل العون
الفصل 5 : بصفة انتقالية وخلافا لأحكام الفصول 24( جديد) و27( جديد) و28( جديد) و29 (جديد) و61( جديد) من هذا القانون، يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ نشر هذا القانون وفقا للنحو التالي:
- بسنة واحدة بداية من أول جانفي 2019 بالنسبة للأعوان الذين ستتم إحالتهم على التقاعد طيلة سنة 2019
- بسنتين بداية من أول جانفي 2020 بالنسبة لألعوان الذين سيحالون على التقاعد طيلة سنة 2020.
يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات. كما يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الثانية من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
في صورة اختيار الترفيع في سن اإلحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين كل فيما يخصه تقديم مطلب كتابي معرف بالإمضاء إلى المشغل وذلك ستة (6 ) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالمطة الأولى أو الثانية من هذا الفصل.
يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها. ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
الفصل 6 : يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه والذين هم في وضعية إبقاء بحالة مباشرة في تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن يمارسوا حق الاختيار المنصوص عليه بالفصل 71 مكرر من هذا القانون في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشره وذلك وفق الصيغ والاجراءات المشار إليها بذات الفصل وفي حدود المدة المتبقية التي تفصلهم عن سن الخامسة والستين (65 سنة).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.