تستعدّ تونس لإصدار قانون لحماية اللاجئين في سابقة هي الأولى في تاريخ الدول العربية، فقد انتهت وزارة العدل منذ أشهر قليلة من كتابة المسودة بعد مسار استغرق حوالي ستّ سنوات، ذلك أنّ التفكير في تخصيص قانون لطالبي اللجوء واللاجئين في تونس انطلق منذ سنة 2012 بالتنسيق مع عديد الوزارات ومختلف مكونات المجتمع المدني المختصة في حقوق الإنسان ومجال الهجرة واللجوء. متى بدأت كتابة المسودة؟ شهد مسار إعداد مشروع قانون أساسي لحماية اللاجئين انعقاد لقاءات تنسيقية وترتيبية بين مختلف الوزارات المعنية إلى جانب تنظيم ندوات وطنية ودورات تدريب من طرف المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما مكّن اليوم من تكوين حقوقيين وخبراء وإعلاميين وإطارات مختصّة في مجال الهجرة واللجوء بما يعني توفّر أرضية ملائمة في تونس لمعالجة قضية اللجوء. وكان الانتهاء من كتابة المسودة سنة 2016 لتستمرّ الجهود بعد ذلك من طرف وزارة العدل التي اتصلت بمختلف الوزارات المشاركة في بناء هذا المسار طالبة إياهم مدّها بمختلف الملاحظات حول النسخة النهائية من المسودة ليكون الردّ على طلب وزارة العدل منذ أشهر قليلة من سنة 2018، وهو ما سيمّكن بالتالي من طرح مشروع القانون على أنظار مجلس وزاري للمصادقة عليه ومن ثمّة تمريره إلى مجلس النواب الشعب. سياق الأحداث يأتي الحديث عن مشروع قانون لحماية اللاجئين بتونس بالتوازي مع تواصل النقاشات والخلافات حول ملف إيواء المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بين قيادات الاتحاد الأوروبي وأيضا في خضم الحديث عن إمكانية البحث عن إقامة مراكز إيواء للاجئين خارج دول الاتحاد الأوروبي. فرضية طُرحت على تونس بضغط أوروبي خاصة من قبل ألمانيا وإيطاليا في مقابل رفض قطعي من السلط التونسية لغياب الإمكانيات اللوجستية والمادية ولظروف الانتقال الديمقراطي التي تمرّ بها البلاد منذ الثورة. ما هي وضعية اللاجئين في تونس؟ إلى حدود جوان 2018 بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء 1014 موزعين إلى 129 طالب لجوء و885 لاجئا، 75% منهم من السوريين، أمّا البقية فهم من العراق، إيران وإفريقيا الوسطى ،وفق الإحصائيات الأخيرة لمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس. من أعدّ مشروع القانون؟ أعدّ مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحماية اللاجئين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتشريك مختلف الوزارات المعنية نذكر منها على سبيل المثال :وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التشغيل ووزارة المرأة والأسرة والطفولة. ماذا تضمّن مشروع القانون؟ احتوى مشروع القانون على 48 فصلا موزّعا على خمسة أبواب وهي «في الحماية الوطنية»، «الهيئة الوطنية لحماية اللاجئين»، «إجراءات النظر في مطالب اللجوء»، «الإقامة» و»أحكام انتقالية وختامية». وقد عُنون الباب الأول ب «في الحماية الوطنية» وتضمّن 25 فصلا من الفصل الأول إلى الفصل 24 موزّعا على أربعة أقسام وهي تباعا «أحكام عامة»، في «تعريف اللاجئ»، «و» حقوق اللاجئ والتزاماته» وفي «ضمانات الحماية». أما الباب الثاني فحمل عنوان «الهيئة الوطنية لحماية اللاجئين» واحتوى على 13 فصلا مبوّبا من الفصل 26 إلى 38 وتفرّع إلى ثلاثة أقسام وهي «التعريف»، «مهام رئيس الهيئة الوطنية لحماية اللاجئين» و»هياكل الهيئة الوطنية لحماية اللاجئين». في نفس السياق جاء الباب الثالث تحت عنوان «إجراءات النظر في مطالب اللجوء» في سبعة فصول من الفصل 39 إلى الفصل 45 موزعة على ستة أقسام وهي على التوالي «التعهّد، «تقديم المطلب» «مهام مفوّض الحماية»، «إجراءات البتّ في مطالب اللجوء»، «إجراءات السحب والبطلان»، «الطعون». أما الباب الرابع فجاء تحت عنوان «الإقامة» ووزّع على الفصلين 46 يهمّ القسم الأوّل «بطاقة الإقامة المؤقتة» والفصل 47 يتعلّق بالقسم الثاني «بطاقة الإقامة للاجئ»، وأما الباب الخامس والأخير فقد خُصّص ل»الأحكام الانتقالية والختامية» والذي تضمّن فصلا واحدا وهو الفصل ال48 والذي نصّ على أن «يواصل مكتب المفوضية النظر في مطالب اللجوء التي تعهّد بها قبل صدور هذا القانون وتحال جميع الملفات المتعلقة بها إلى الهيئة الوطنية لحماية اللاجئين، وتطبق أحكام هذا القانون على كل من أسندت إليه صفة لاجئ من قبل مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المنتصبة بالبلاد التونسية ،قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذّ. تتولى الهيئة مسك الأرشيف المحال عليها من قبل مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المتعلق بقرارات اللجوء التي اتخذت منذ سنة 2011 وما يتبعها من معطيات ومعلومات...» دستور تونسي يحمي اللاجئين؟ يحتاج تنظيم عملية اللجوء إلى إطار قانوني يوّضحها ويضمن حماية اللاجئين وأيضًا حماية أمن تونس وتدعيم سيادتها الوطنية، فهذا القانون سيُبين بالأساس صفة اللاجئ ويحّدد شروط الحصول عليها وكيفية تقديم الملفات والجهة المعنية بقبولها أي «الهيئة الوطنية لحماية اللاجئين» التي سيتمّ إحداثها بالقانون الأساسي لحماية اللاجئين. ومن المهمّ الإشارة في هذا السياق إلى أنّ تونس تشغل منذ سنة 1958 خطة عضو دائم في اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما أنّها صادقت على اتفاقية جنيف لسنة 1951 وبروتوكول سنة 1967 المتعلّقين بوضع اللاجئين. أضف إلى ذلك فإنّ الدستور التونسي الجديد المصادق عليه سنة 2014، يكفل حقوق اللاجئين وهو ما يعكس مدى التزام تونس بمبادئ حقوق الإنسان، وبالتالي سيمكن هذا القانون تونس من الإيفاء بالتزاماتها الدولية، كما سيحول قضية اللجوء من مسألة معقدة يُتعامل معها أمنيًا إلى مسألة تنموية كما سيساهم في حماية حقوق اللاجئين واندماجهم بالمجتمع وقيامهم بدور إيجابي. ◗ إيمان عبد اللطيف من هو اللاجئ؟ اللاجئ هو كلّ شخص يوجد خارج بلد جنسيته بسبب خوف له ما يبرّره من التعرّض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معيّنة أو آرائه السياسية ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد. ويُعتبر لاجئا أيضا من هرب من بلده بسبب نزاعات مُسلّحة تُهدّد حياته. من هو طالب اللجوء؟ طالب اللجوء هو كلّ شخص يتقدّم بطلب لجوء إلى الدولة التي لجأ إليها أو إلى أحد مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (في صورة عدم وجود هيكل وطني في دولة اللجوء يُعنى بتحديد صفة اللاجئ)، ولم يتمّ البتّ بصفة نهائية في طلبه. من هو المهاجر؟ يجري الحديث عن مهاجرين من دولة إلى أخرى عندما تكون الأسباب اقتصادية وليس بسبب الاضطهاد كما هي الحال لدى اللاجئين. وعادة ما تكون مغادرة المهاجر لبلده طوعية من أجل التماس حياة أفضل. ما هو دور الهيئة الوطنية لحماية اللاجئين؟ ضبط الباب الثاني من مشروع القانون الأساسي لحماية اللاجئين في فصله 26 تعريفا للهيئة، كما حدّد الفصل 27 تركيبتها وطريقة تنظيمها. وفق الفصل السادس والعشرين «تُحدث بموجب هذا القانون هيئة تُسمى «الهيئة الوطنية لحماية اللاجئين» ويشار إليها بعبارة «الهيئة» ،تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، تختصّ بالنظر والبتّ في مطالب اللجوء ومتابعة وضع اللاجئين وسحب صفة اللاجئ أو إبطالها عند الاقتضاء طبقا لمقتضيات هذا القانون. ويكون مقرّها بتونس. وتلحق ميزانية الهيئة بميزانية وزارة العدل.» الفصل 27: التركيبة والتنظيم يدير الهيئة مجلس يُسمى «مجلس الهيئة» يرأسه قاض عدلي وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم: ممثل عن كل من وزارات :العدل، الشؤون الخارجية، الداخلية، الدفاع الوطني، المالية، الشؤون الاجتماعية، الصحة، التربية، التشغيل، المرأة والأسرة، والوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، ومنظمة الهلال الأحمر وممثل عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المنتصبة بالبلاد التونسية بصفتها الاستشارية في جميع المسائل المتعلقة باللجوء. يُعيّن رئيس الهيئة من بين قضاة الرتبة الثالثة من ذوي الاختصاص في مجال اللجوء بأمر حكومي بناء على ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويكون رئيس الهيئة متفرغا ويمكن له استدعاء من يرى فائدة في حضوره....