أعد مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية مشروع قانون يتعلق بحق اللجوء. ويهدف مشروع القانون الذي تم تقديمه خلال ندوة انعقدت صباح الاربعاء بمقر الوزارة بباردو حضرها ممثلون عن المجتمع المدني الى سد الفراغ القانوني في هذا المجال لا سيما في ظل وجود لاجئين على التراب التونسي لا يحملون صفة لاجئ بما يمثل عبئا على الدولة. وأكد ممثل عن وزارة العدل ان الواقع اليوم يفرض بجدية ضرورة سن قانون ينظم اجراءات منح وسحب حق اللجوء، مذكرا بالأحداث التي شهدتها تونس بعد الثورة وتدفق الالاف من اللاجئين الوافدين من ليبيا الى التراب التونسي. وحسب مشروع القانون الذي اعدته الوزارة يمكن أن يتقدم بطلب اللجوء كل شخص أجنبي يدخل التراب التونسي بصفة غير شرعية ولا يستطيع العودة الى الدولة أو الدول التي يحمل جنسيتها نظرا لوجود خطر جدي وحقيقي يجعله عرضة للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته او انتمائه الاجتماعي او ارائه السياسية. وينص مشروع القانون على احداث الهيئة الوطنية لحماية اللاجئين بمقتضى أمر والتي ستنظر في مطالب اللجوء ومتابعة وضع اللاجئين وسحب صفة اللاجئ عند الاقتضاء طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بحماية اللاجئين. ويترأس الهيئة التى تتركب من 19 عضوا قاض من الرتبة الثالثة في ما يمثل بقية الاعضاء الوزارات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية الى جانب شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة في مجال اللاجئين. وتتخذ قرارات الهيئة بأغلبية اصوات ثلثي الاعضاء الحاضرين باستثناء ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المنتصب بالبلاد التونسية الذى ليس له حق التصويت. ويحق لطالب اللجوء حسب ما نص عليه مشروع القانون البقاء بالتراب التونسي الى ان تبت الهيئة المختصة في طلبه ويستوفي حقه في ممارسة الطعون التى يكفلها هذا القانون. ويتساوى اللاجئون مع المواطنين التونسيين في عدة حقوق من بينها حرية المعتقد والحق في التعليم الاساسي والتقاضي ويتساوون مع الاجانب في حقوق الملكية والتنقل داخل البلاد والى خارجها وفي الشغل والضمان الاجتماعي. من جهة أخرى يمنع مشروع القانون اللاجئ من ممارسة أى نشاط سياسي فردى أو جماعي وعن ارتكاب اي عمل من شانه النيل من مصالح البلاد التونسية وينص على أن لا يحد من حقوق اللاجئين إلا بقانون يتخذ لصالح الامن العام والنظام العام او للنهوض الاقتصادي والاجتماعي او لاحترام حقوق الغير.( وات)