المروج .. الإحتفاظ بشخص من أجل التنقيب على الآثار    تتويج للسينما التونسية في مهرجان نامور للفيلم الفرنكوفوني ببلجيكا    سيدي بوزيد: افتتاح مركز الصحة الأساسية بالرقاب    التمويل البنكي يعزّز موازنات الشركات المالية في تونس    البنزرتي يكشف عن قائمة المنتخب ...حنبعل يعود بعد غياب طويل ورغبة في تجنيس رودريغاز    الممثلة وجيهة الجندوبي ل«الشروق»...مسرحيّتي الجديدة اجتماعية بطابع سياسي    خاص...بمناسبة احتفال النادي الافريقي بمرور 104 سنوات على تأسيسه ..الأوركسترا السمفوني بمقرين يقدّم «سمفونية النادي الإفريقي»    القابسي يدرب «الستيدة»    أهمها التشغيل والصحة والجمعيات المشبوهة...ملفات «حارقة» على طاولة الرئيس المقبل .. ارتفاع الأسعار تحدّ اجتماعي وسياسي!    مقتل 25 ضابطًا وجنديًّا صهيونيا في 24 ساعة...حزب الله يُنكّل بالاحتلال    متابعة صيانة المعالم الثقافية    "الرجل الذي باع ظهره" لكوثر بن هنية يُعرض في مهرجان الفرنكوفونية بباريس    أولا وأخيرا... لا عدد لدول العرب !    كيف تنجح في حياتك ؟..30 نصيحة ستغير حياتك للأفضل !    المهدية..رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.. مشروعنا وطني قوامه التّعويل على الذات لتحقيق السّيادة الغذائيّة    سيدي بوزيد ..إصابة طفل ال 3 سنوات بجرثومة الشيغيلا    عميد المحامين بتونس يُنددّ بتدليس بلاغ يهمّ الانتخابات الرئاسية    بطاقات جلب دولية في شأن منذر الزنايدي ورفيق بوشلاكة وأنيس بن ضو وثامر بديدة    جلسة عمل استراتيجية لإنقاذ مجمع الخطوط التونسية: نحو إصلاح شامل وتطوير الأداء    رابطة ابطال افريقيا (قرعة مرحلة المجموعات) : الترجي الرياضي في المستوى الاول    نادي حمام الانف - تاجيل الجلسة العامة الانتخابية بسبب عدم ورود قائمات مترشحة    بالفيديو: الشركة التونسية للصناعات الصيدلية تعلن استئناف نشاطها    الليلة: تواصل ظهور سُحب رعديّة مُمطرة في هذه الجهات    أردوغان يحذر من "خطة إسرائيلية خبيثة" أكبر من غزة والضفة الغربية ولبنان    عاجل/ غارات أميركية بريطانية في عدة مدن يمنية    الدورة الأولى للمنتدى التونسي للبيولوجيا الطبية تناقش استعمال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتطوير المهنة    نصائح بعد خلع الضرس    خلال التسعة أشهر الأولى : ارتفاع لحركة عبور المجال الجوّي التونسي    إنقاذ كهل سقط في بئر بعمق 19 مترا..    وزير التربية من عمان: نحن ندعم التعليم التونسي في الخارج    أريانة: مجلس الهيئة الفرعية سينظر في شكاية قدّمها منسق حملة المترشح زهير المغزاوي حول تعرض فريق الحملة لاعتداء لفظي بالمنيهلة    اتحاد الشغل يدعو للمشاركة بكثافة في مسيرة 7 أكتوبر    تونس: وزير النقل يحثّ على ضرورة التسريع في استكمال مشاريع الشبكة الحديدية    فاجعة مركب "الحرقة" بجربة: الأهالي يتسلّمون جثامين أبنائهم    الفيلم التونسي '' الرجل الذي باع ظهره '' يُعرض في مهرجان الفرنكوفونية بباريس    النادي الإفريقي: أسطورة ال104 أعوام الوفاء    كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الاهلية تؤكد ان ارتفاع نسق احداث الشركات الاهلية يعد مؤشرا من مؤشرات النجاح فى هذا الملف.    بن قردان حادث مرور يسفر عن قتيل    الاحتياطي من العملة الصعبة يتراجع إلى ما يعادل 114 يوم توريد    كاس العالم للاندية لكرة اليد: فيزبريم المجري يتوج باللقب    تسجيل 504 تدخل لمختلف وحدات الحماية المدنية    وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بيروت..#خبر_عاجل    أبرز اهتمامات بعض الصحف التونسية ليوم الجمعة 4 أكتوبر    يهم الترجي الرياضي: الإعلان عن فترة إنتقالات استثنائية للأندية المشاركة بكأس العالم للأندية    تونس: حجز أكثر من 18 ألف قرص دواء مخدّر    عاجل - تونس : تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بالأوساط التربوية    وصول طائرة ثانية على متنها تونسيين عائدين من لبنان    الأولى منذ 5 سنوات.. علي خامنئي يؤم صلاة الجمعة    طقس الجمعة: أمطار منتظرة بهده المناطق وانخفاض في درجات الحرارة    الانتخابات الرئاسية 2024: انطلاق الاقتراع بالخارج بمركز سيدني بأستراليا واليوم بأوروبا    حملة المترشّح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ... لا تأثير للمسار القضائي على نتائج الانتخابات    رئيس الحكومة يشارك في قمة الفرنكوفونية بباريس    أضخم قصف على ضاحية بيروت وحديث إسرائيلي عن استهداف هاشم صفي الدين    خطبة جمعة..مكانة المسنين في الإسلام    مفتي الجمهورية: يوم الجمعة (4 أكتوبر الجاري) مفتتح شهر ربيع الثاني 1446 ه    محمود الجمني رئيسا للجنة تحكيم مهرجان نواكشوط السينمائي في نسخته الثانية    عروض سينمائية ومعارض فنية وورشات في الدورة الخامسة من مهرجان سينما للفنون    عاجل : الأرض تشهد كسوفا حلقيا للشمس اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تضارب الآراء بخصوص فرضية عدم ختم رئيس الجمهورية القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء
نشر في المصدر يوم 19 - 07 - 2019

تضاربت أراء المختصين في القانون والمُحللين السياسيين بخصوص الخطوات الواجب اتباعها، في صورة عدم ختم رئيس الجمهورية القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء والذي كان صادق مجلس نواب الشعب على مشروعه يوم الثلاثاء 18 جوان 2019 خلال جلسة عامة.
ففي حين رأى بعض الخبراء، على غرار أستاذة القانون، سلسبيل القليبي، بضرورة أن يتولّى رئيس الجمهورية ختم القانون الإنتخابي المعدّل، باعتبار أن آجال الرد إلى البرلمان، لقراءة ثانية أو عرضه على الإستفتاء، قد انقضت يوم 13 جويلية 2019، ذهب آخرون إلى أنه يمكن العمل بالقانون الإنتخابي الحالي (غير المنقّح)، في صورة عدم ختام القانون الجديد من قبل رئيس الدولة وهي وجهة النظر التي استأنست بها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حين وجّهت تعليماتها إلى جميع هيئاتها الفرعية، “تدعوها فيها إلى تطبيق القانون الحالي المتعلّق بالإنتخابات والإستفتاء المُنقّح سنة 2017 وذلك في صورة عدم ختم القانون الجديد من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي”، وفق ما أفاد به (وات) في تصريح سابق اليوم الجمعة، أنيس الجربوعي، عضو الهيئة الإنتخابية.
أما الموقف الثالث والذي تبنّاه مثلا أستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، فيقول بأنّه “عند تجاوز آجال الختم المنصوص عليها بالفصل 81، يعتبر القانون مختوما بحكم النصّ الدستوري حتى لو لم يمضه رئيس الجمهورية ماديا وكذلك الأمر بالنسبة للنشر”. وأضاف أنّه يمكن بداية من يوم الغد نشر القانون وتنفيذه.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، أعلنت يوم 8 جويلية 2019 عن قبول الطعن في دستورية مشروع هذا القانون الأساسي، شكلا، ورفضه أصلا، على إثر تولّي 51 نائبا من البرلمان يوم 24 جوان الماضي، الطعن في دستورية تنقيحات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
ولم تتمكّن وكالة تونس إفريقيا للأنباء من الإتصال بسعيدة قرّاش، الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، لاستفسارها عن موقف مؤسسة الرئاسة من هذا الجدل وعمّا إذا كان رئيس الدولة يعتزم ختم هذا القانون أو أنه سيتولى رد المشروع مع التعليل، إلى البرلمان، للتداول ثانية؟.
يُذكر أن الفصل 81 من دستور الجمهورية التونسية ينص على ما يلي:
“يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:
1 انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والردّ دون حصول أي منهما،
2 انقضاء أجل الردّ دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121،
3 انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع ردّه من رئيس الجمهورية والمصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدّلة،
4 مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو أًحيل وجوبا إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121.
5 صدور قرار المحكمة بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة للفصل 121، إن سبق رده من رئيس الجمهورية وصادق عليه المجلس في صيغة معدّلة.
باستثناء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية، وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ:
1 .انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 120،
2 .صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121 في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 120.
وتكون المصادقة، إثر الردّ، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على مشاريع القوانين العادية وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القوانين الأساسية.
أما الفصل 82 من الدستور فينص على التالي:
لرئيس الجمهورية، استثنائيا، خلال أجل الرد، أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريعَ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب. ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليا عن حق الرد.
وإذا أفضى الإستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن نتائج الإستفتاء.
ويضبط القانون الإنتخابي صيغ إجراء الإستفتاء والإعلان عن نتائجه.
يُشار إلى أن من بين التنقيحات التي تضمنها مشروع القانون الإنتخابي الجديد، اعتماد العتبة بنسبة 3 بالمائة في الإنتخابات التشريعية، إلى جانب التصويت على تنقيحات حول الحاصل الإنتخابي، إذ لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المُصرّح بها في احتساب الحاصل الإنتخابي.
كما تضمن مشروع القانون تنقيحات تتعلق بعدد من الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات، كرفض ترشح، وإلغاء نتائج من تبين قيامه أو استفادته من أعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من قانون الأحزاب، أو تبيّن استفادته أو قيامه بالإشهار السياسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات بالنسبة إلى التشريعية والرئاسية.
وقد علقت بعض التعديلات الأخرى برفض هيئة الإنتخابات الترشحات للتشريعية والرئاسية، لمن يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، أو يُمجّد انتهاكات حقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.