عائدات صادرات التمور ترتفع..    الاضخم منذ اندلاع الحرب: انفجار بقوة زلزال في مخزن أسلحة روسية    تسجيل تهاطل كميات متفاوتة من الامطار خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية    منح إعفاءات عمرية للترسيم بالسنة الأولى من التعليم الأساسي للسنة الدراسية الحالية    الخطوط التونسية تعلن إلغاء رحلاتها نحو جمهورية مالي حتى إشعار آخر    نصر الله يعلق عل تفجيرات " البيجر" ويؤكد على ان المقاومة تراكم النقاط لتنتصر    بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لدعم التغطية الصحية الشاملة    الليلة.. أمطار مؤقتا رعدية وغزيرة بالجنوب والجهات الشرقية    عاجل/ تقلبات جوية الليلة: الحماية المدنية تحذّر وتتخذ هذه التدابير    هام/ المتحور الجديد لكورونا: د. دغفوس يوضّح ويكشف    ردا على طلب من جامعة التنس: وزارة الرياضة تؤكد عدم وجود منتخب وطني للبادل    وضع حجر أساس إنجاز المحطة الشمسية الفولطاضوئية بولاية سيدي بوزيد    عدد من نواب الشعب يطالبون لجنة المالية بالتسريع بعرض مجلة الصرف على الجلسة العامّة    "صلامبو"..معرضا فنيا في المتحف الوطني بباردو    رئاسية 2024/ توجيه منشور للادارات والهياكل العمومية    عاجل : إنهاء مهام عواطف الدالي وتعيينات جديدة في الإعلام التونسي    نصر الله: محاولة إقامة حزام أمني داخل لبنان لن يشغلنا بل سيتحول إلى فخ وجهنم للجيش الإسرائيلي    نصر الله: "تعرضنا لضربة قاسية"..    القصرين: الأمطار الأخيرة بفوسانة ساهمت في امتلاء بحيرات بالمنطقة    الخطوط التونسية تعلن عن إلغاء رحلاتها من وإلى العاصمة المالية « بوماكو » إلى حين إشعار آخر    منع جماهير مارسيليا من السفر إلى ليون    الرابطة الأولى: فريقان ينجحان في رفع عقوبة المنع من الإنتداب    قفزة نوعية في 2024 ..إرتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في تونس    عاجل :وزير الشباب و الرياضة يحل جامعتين تونسيتين    إنقاذ مركب تعطل قبالة سواحل المنستير وإجلاء 28 مجتازا    سليانة: التحاق 321 تلميذا وتلميذة بمراكز التكوين المهني    رئاسية 2024: أنصار المترشح قيس سعيد ينظمون جولة بمدينة بوسالم للتعريف ببرنامجه الانتخابي    المركز الثقافي الدولي بالحمامات دار المتوسط للثقافة والفنون يحتفي بالذكرى 50 لرحيل مؤسس دار سيباستيان    مسرحيتا "شكون" لنادرة التومي ومحمد شوقي بلخوجة و "مقاطع" لفتحي العكاري ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي    وزير الصحة اللبناني يعلن ارتفاع عدد الشهداء نتيجة تفجيرات أجهزة البيجر إلى 37    قابس: تراجع ملحوظ لصابة الرمان    المنستير : إنتقاما منه..سممته وقتلته ثم أضرمت في جسده النار    رحلة 404 المرشح الرسمي في سباق الأوسكار    جلسة تفاوضية مرتقبة بين جامعة الثانوي ووزارة التربية بداية الشهر المقبل    '' الستاغ '' تعلن عن انطلاق المسح 9 لتقييم الاستهلاك لدى الأسر التونسية    المنتخب التونسي يقفز 5 مراكز في التصنيف الشهري للفيفا    مقابلة ودية: الملعب التونسي يفوز على شبيبة منوبة    أمل جربة: ثنائي يجدد .. ورباعي يعزز المجموعة    عاجل - تونس : 4 رجات أرضية في أقل من 24 ساعة    سلمى بكار رئيسة للمكتب التنفيذي الجديد للنقابة المستقلة للمخرجين المنتجين    في نشرة متابعة للرصد الجوي: أمطار غزيرة تصل الى 80 مليمترا بهذه المناطق    بطاقة ايداع بالسجن ضد المعتدي على طبيب في قسم الاستعجالي بالمنستير    حادث مرور قاتل بالطريق السريعة الجنوبية..وهذه التفاصيل..    الكاتبة العامة للفرع الجامعي للبلديات بالقيروان "وفاة والدة موظفة بلدية القيروان بعد دخولها في غيبوبة"    التمديد في آجال استقبال الأفلام المرشحة للمشاركة في مسابقة الأفلام الطويلة والقصيرة    بنزرت:حجز حوالي 82,5طن من الخضر وإعادة ضخها بالمسالك القانونية    الخارجية الفلسطينية تطالب بتنفيذ فوري لمشروع قرار معتمد من الأمم المتحدة..    عاجل : القبض على ''تيكتوكوز"'' عربية مشهورة    بانتظار كلمة نصرالله اليوم.. حزب الله يتوعد إسرائيل ب"عقاب خاص على هجمات البيجر"    من 23 إلى 29 سبتمبر 2024 بمدينة الثقافة ...«الخروج الى المسرح ...الخروج إلى الحياة»    "من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر"...الفة يوسف    الشّركة التّونسيّة للصّناعات الصّيدليّة تستأنف أنشطة تصنيع محاليل الحقن    التهاب القصيبات الحاد للأطفال ...وزارة الصحة تقدت توصيات للأولياء    مصر.. التيجانية تعلق على اتهام أشهر شيوخها بالتحرش وتتبرأ منه    ضربة مزدوجة للأمراض.. طبيب ينصح بخلط عشبتين    من تجاربهم: الشاعر التونسي عبدالله بنعمر...يتنازل عن مداخيل ديوانه لصالح التلاميذ المحتاجين !    مصر.. الإفتاء تحسم جدل قراءة القرآن بالآلات الموسيقية والترنم به    تونس تشهد خسوفا جزئيا للقمر ليل الأربعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الانتخابات انتداب أكثر من 60 ألف عضو مكاتب الاقتراع


الجريدة:مروى بونقيشة
أصدرت اليوم السبت 16 أوت 2014 الهيئة العليا للأنتخابات على موقعها على الانترنت وفي الصحافة اليومية المكتوبة، إعلان الانتداب الذي يضبط شروط الترشح والذي حدّد كما يلي:
الفصل الأول يضبط هذا القرار شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع في الانتخابات والاستفتاء.
الفصل 2 تعلن الهيئة عن طريق وسائل الإعلام وبموقعها الإلكتروني عن آجال فتح الترشحات لعضوية مكاتب الاقتراع والشروط والوثائق المطلوبة.
الفصل 3 تقدّم ملفات الترشح لدى الهيئة الفرعية في الدائرة الانتخابية التي يرغب في ممارسة مهامه بها، ولا يجوز تقديم الترشح بأكثر من دائرة انتخابية.الباب الأوّل : شروط عضوية مكاتب الاقتراع.
الفصل 4 يشترط في كل مترشح لعضوية مكاتب الاقتراع ما يلي: صفة الناخب، مستوى تعليمي لا يقل عن الرابعة ثانوي (السابعة ثانوي نظام قديم) أو ما يعادلها، النزاهة والحياد والاستقلالية.
الفصل 5 لا يجوز لأي مترشح لعضوية مكاتب الاقتراع أن يكون: مترشحا في الانتخابات، زوجا أو أصلا أو فرعا لأحد المترشحين، سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية، صهرا لأحد المترشحين، أجيرا لدى أحد المترشحين أو الأحزاب، منخرطا بحزب سياسي،
قد تحمّل إحدى المسؤوليات التالية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ:* رئيس أو عضو بالديوان السياسي،* عضو باللجنة المركزية،* المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية: أمين قار أو أمين مساعد أو مدير ديوان أو أمين عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب أو مدير مركز الدراسات والتكوين أو رئيس دائرة أو عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي أو عضو لجنة تنسيق أو عضو جامعة ترابية أو مهنية أو رئيس شعبة ترابية أو مهنية.ويعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون طبق الفصل 158 من القانون الانتخابي.
الفصل 6 يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية: استمارة ترشح يمكن سحبها من الإدارات الفرعية للهيئة أو تحميلها من الموقع الالكتروني، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر، صورتان شمسيتان، سيرة ذاتية متضمنة للخبرة المهنية وخبرة في المجال الانتخابي، نسخة من الشهادة المدرسية أو الشهادة العلمية، تصريح على الشرف معرّف بالإمضاء باستيفاء المترشح للشروط الواردة بالفصل 121 من القانون الانتخابي وبهذا القرار وبصحة البيانات المقدمة.الباب الثاني : البت والنشر والمراجعة
الفصل 7 تتولى الهيئة الفرعية فرز مطالب الترشح وتقرّر قبول المترشحين الذين استوفوا الشروط القانونية في حدود العدد المطلوب.وتنشر قائمة المترشحين المقبولين بمقرات الهيئات الفرعية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة.
الفصل 8 يمكن لممثلي القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والمترشحين للانتخابات الرئاسية والأحزاب في الاستفتاء طلب مراجعة تعيين عضو أو أكثر من أعضاء مكاتب الاقتراع لعدم توفر الشروط الواردة بالفصليْن 4 و5 من هذا القرار.يقدّم طلب المراجعة بعد الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين لعضوية مكاتب الاقتراع، وفي أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيّاً للمترشّحين للانتخابات التشريعية أو قائمة المترشحين المقبولين نهائيّاً للانتخابات الرئاسية أو قائمة الأحزاب المشاركة في الاستفتاء، ويرفق بكل المعطيات والمؤيدات الضرورية.
الفصل 9 تبت الهيئة الفرعية في مطالب المراجعة وتتثبت من صحّة الوثائق والمؤيدات المقدمة وتتولى عند الاقتضاء شطب أسماء المترشحين الذين قبلت مطالب المراجعة المتعلّقة بهم.وتنشر القائمة النهائية لأعضاء مكاتب الاقتراع بمقرات الهيئات الفرعية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة في أجل أقصاه أسبوعان قبل يوم الاقتراع.
الفصل 10 تتولى الهيئة تكوين أعضاء مكاتب الاقتراع بخصوص الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز. ويتوجّب حضور الدورات التكوينية وكل من يتخلف عنها يشطب اسمه من قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع.
الفصل 11 تتولى الهيئة الفرعية تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع بحساب 4 أعضاء لكل مكتب من بينهم رئيس المكتب.كما تتوّلى تعيين رؤساء مراكز الاقتراع وأعوان إرشاد من بين المترشحين المقبولين.وتضبط الهيئة الفرعية قائمة أعضاء احتياطيين يوضعون على ذمّة كل هيئة فرعية لسد الشغور عند الاقتضاء بمكاتب الاقتراع.وتعمل الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقهم في الاقتراع.الباب الثالث : استكمال قائمة المترشحين وتعويضهم.
الفصل 12 في حالة عدم ورود ترشحات لعضوية مكاتب الاقتراع في دائرة انتخابية أو أكثر، أو كانت الترشحات المستوفاة للشروط القانونية دون العدد المطلوب، يمكن استكمال النقص من قائمات المترشحين في دوائر انتخابية أخرى، والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية.كما يمكن للهيئة استكمال النقص من الأعوان العموميّين، أو ممّن له تجربة في الانتخابات السابقة على أن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في الفصليْن 4 و5 أعلاه.
الفصل 13 في صورة تخلف عضو مكتب اقتراع أو أكثر يوم الاقتراع، تتولى الهيئة الفرعية تعويضه في الحال من قائمة الأعضاء الاحتياطيين.الباب الرابع : المنحة الانتخابية
الفصل 14 تسند إلى أعضاء مكاتب الاقتراع منحة قدرها 40 دينارا عن التكوين. كما تسند إليهم منحة قدرها 80 دينارا مقابل أعمال الاقتراع والفرز.وتسند لأعضاء مكاتب الاقتراع بالخارج منحا تضبط بالنظر إلى خصوصيات العمل في بلدان الإقامة.بصرف النظر عن العقوبة المبينة بالفصل 151 من القانون الانتخابي، لا تسند المنح المذكورة إلى الأعضاء الذين تخلفوا عن الحضور يوم الاقتراع..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.