أكد صباح اليوم الأربعاء 26 أوت 2020، وزير الصحة بالنيابة محمد الحبيب كشو في ندوة صحفية بمقر وزارة الصحة أن العقوبات ضد كل من يخالف قرار إجبارية ارتداء الكمامات تتراوح بين 100 و3000 دينار وتصل إلى السجن خاصة بعد صدور القرار الوزاري القاضي بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية من عدوى الإصابة بمرض كوفيد-19 بالرائد الرسمي. وشدد على أن المقرر يرتكز على المرسوم عدد 9 وافصل 312 من المجلة الجزائية مشيرا إلى أن القاضي له سلطة تقديرية في فرض العقوبة على المخالفين. ويذكر أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القرار الوزاري القاضي بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية من عدوى الإصابة بمرض كوفيد-19 بالفضاءات والأماكن العمومية المفتوحة والمغلقة. ويهم هذا القرار جميع المؤسسات والمراكز الصحية العمومية والخاصة ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين في القطاعين العام والخاص إلى جانب رياض الأطفال والمحاضن والكتاتيب. كما يلتزم المواطنون والعاملون في وسائل النقل والفضاءات التجارية بارتداء الكمامات، فضلا عن الفضاءات المخصصة للأنشطة الجماعية الرياضية والثقافية والترفيهية. ويتعين الالتزام بارتداء الكمامات كذلك في المساجد والجوامع والزوايا وسائر أماكن العبادة و الإدارات العمومية والخاصة والمطارات والموانئ ومحطات النقل العمومي ارتداء الكمامات. ويتعين على المسؤولين والمشرفين على تسيير الفضاءات والأماكن المنصوص عليها احترام مقتضيات هذا القرار وفرض اللاتزام به حسب نص القرار.