تقدّمت أستاذة علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة ماجدة محمد، الثلاثاء، برفع دعوى جنحة مباشرة ضد رئيس جامعة القاهرة تهدده بالسجن والعزل من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي بالسماح لها بدخول حرم الجامعة مرتدية النقاب. وتُعد هذه الدعوى هي الأولى من نوعها، منذ صدور قرار منع المنتقبات من دخول الجامعة أو حرمانهن من الإقامة بالسكن الجامعي للمغتربات منهن، وأيضًا تطورًا جديدًا في الحرب المشتعلة من جانب وزارتي التعليم والتعليم العالي في مصر ضد المنتقبات. ويبلغ عدد المنتقبات اللواتي رفعن الدعوى أمام محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية، نحو 500 طالبة وأستاذة جامعية. وتنصّ الدعوى على إقامة جنحة مباشرة بالحبس ضد رئيس جامعة القاهرة، والتي تحدد لها يوم التاسع من سبتمبر القادم، حيث سيواجه رئيس جامعة القاهرة حسام كامل حكمًا بالسجن والعزل من وظيفته، بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي أجاز دخول الأستاذة الجامعية حرم الجامعة مرتدية النقاب. ونقل موقع "العربية" على الإنترنت عن صاحبة الدعوى قولها: "لجأتُ إلى هذه الدعوى بعد استنفاذي كافة الطرق السلمية لمجرد تنفيذ حكم صادر لصالحي، ورغم أنّ جامعة القاهرة توصف بأنها ليبرالية ومعقلًا للحرية، ومن المفترض أنها تستقبل كافة أطياف المجتمع المصري كطلاب بها. إلا أنه لدى دخولي الجامعة وتحت سمع وبصر رئيس الجامعة تقع عينيك على فتيات وسيدات يسترن أبدانهن طبقًا لحريتهن وثقافتهن، دون تقيد بقيم وتقاليد وأعراف ومبادئ ودين أو بالتقيد بقيم وتقاليد وأعراف المجتمع، ولا يمنعهن أحد". وأضافت: "لكن رئيس الجامعة اعتمد سياسة ممنهجة ضد شريحة بعينها من الطالبات وعضوات هيئة التدريس المنتقبات، فقام باتخاذ عدة إجراءات مضادة للدستور والقانون والحريات، فأصدر قرارًا بإلزام الطالبة المنتقبة بكشف وجهها طيلة مدة الامتحان. وقضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذه باعتباره عدوانًا على الحريات، وأصدر قرارًا آخر بمنع المغتربة المنتقبة من حقها في السكن الجامعي. وتابعت: "رئيس الجامعة أصدر قرارًا بإلزامي بكشف وجهي أثناء مباشرة عملي. لكن محكمة القضاء الإداري أمرت بوقف تنفيذه باعتباره قرارًا غير مشروع، وتَمّ تهديدي بالمنع من التدريس وإلقاء المحاضرات، ومراقبة لجان الامتحان والعمل بالكنترول وغير ذلك، ما لم أخلع النقاب". وقالت: "اضطررت لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، وعند صدور حكم ضده بوقف تنفيذ قرار المنع استشكل رئيس الجامعة في تنفيذه أمام قضاء غير مختص. ثم قام بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم القضاء الإداري التي قضت بوقف تنفيذ القرار. وتَمّ إعلام رئيس الجامعة بالصورة التنفيذية للحكم التي تسلمها بتاريخ 1-6-2010، كما تَمّ توجيه إنذار إليه بإقامة جنحة مباشرة ضده حال استخدامه سلطاته كموظف عام في منع تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ وتسلمه بتاريخ 13/6/2010 ورغم ذلك امتنع عن تنفيذ الحكم". ويقول محامي المنتقبات نزار غراب: "إنّ الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ مجرم بالمادة 123 عقوبات التي تعاقب مرتكبها بالحبس والعزل من الوظيفة وقد سبب ذلك الامتناع أضرارًا مادية ومعنوية لصالح المدعية".