بريطانيا.. ملصقات بمحطات حافلات تتهم ستارمر و لامي ونتنياهو بارتكاب جرائم حرب    بعدك يا نصر الله، بعدك يا سنوار    وزير التجارة وتنمية الصادرات يشرف على الملتقى العلمي حول الجديد في قانون الشيكات بولاية صفاقس    زيادة الطلب الخارجي.. تراجع التضخم وتحسن الفلاحة والصناعة...البنك المركزي يتوقع تواصل تحسن النمو الاقتصادي سنة 2024    البنك التونسي للتضامن يضاعف تمويلات منتجي التمور إلى 12 مليون دينار    أفضل ناقلة جوية في العالم    وزير التجارة: نقص البطاطا لن يطول    رئيس الحكومة...سيتم تنقيح مجلة الصرف    استئناف النشاط التجاري بين تونس وليبيا    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة(الجولة7): النتائج والترتيب    كرة اليد.. نتائج مباريات الجولة 7 من بطولة النخبة    في إطار «أكتوبر الموسيقى» وبكامل المتاحف التونسية «المتاحف تغنّي» بأصوات تلاميذ المعاهد الموسيقية    أرملة الرسام عمارة غراب تتبرّع بمكتبته للمركز الوطني للفن الحي    انطلاق الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بولاية توزر    مفاجأة عن سبب انفصال نادين نجيم عن خطيبها...هدايا وساعات مزيفة    قطب الإرهاب يحقّق ..جرائم بالجملة تلاحق ثامر بديدة .. مع إدراجه بالتفتيش    الكاف: الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف يدعو إلى إعادة إكثار البذور المحلية    إحتفالات في شارع بورقيبة في الذكرى ال197 لاعتماد العلم التونسي    طقس الليلة.. سحب كثيفة ورعدية مع امطار غزيرة بعدد من المناطق    الجمعية النسائية بالساحل تنهزم في النهائي امام بيترو الانغولي بنتيجة 35-30    تعادل عادل في لقاء شوط بشوط    بن قردان.. احباط محاولة تهريب مبلغ مالي قدر بما يفوق ال 620 ألف أورو    عاجل/ بعد وصفها للسنوار وقادة المقاومة بالارهابيين: العراق يُعلن إلغاء رخصة عمل قناة "mbc"..    بن عروس: تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بالأوساط التربوية..    ريهام بن علية: نعتي بأنّني الزوجة الرابعة لا يُزعجني    نتائج الجولة 1 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية    الفيلم التونسي "الڤطرة" ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي    تونس: الأمطار متواصلة الى غاية الأسبوع القادم    "إسرائيل" تتهم إيران بمحاولة اغتيال نتنياهو    جلّها في الثمانينات من العمر: إرتفاع عدد الوفيات في إيطاليا    تونس وايطاليا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الصحة    قريبا: علاء الشابي وزوجته في ''أنا والمدام''    قيس سعيد يُؤدّي اليمين    شبيبة العمران الإتحاد المنستيري: التشكيلة الأساسية للفريقين    المنستير: الإطاحة بمروجي مخدرات وحجز حوالي 6 كغ من "الكوكايين" و462 صفيحة "زطلة" (فيديو)    مدنين: نفوق يرقات وبعض الاسماك ببحيرة بوغرارة ناتج عن وجود طحالب سامة امتصت الاكسيجين (معهد علوم وتكنولوجيا البحار)    طهران تحذر الإمارات والاتحاد الأوروبي..#خبر_عاجل    تقرير: واشنطن أرسلت سرا جنود كوماندوز إلى إسرائيل    ابرام اتفاقيات بين جامعات تونسية وجامعة وايومنغ الأمريكية    أعلاها 147 مم بهذه الجهة: كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة..    كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الأخيرة    يا يحي .. خذ القضية بقوة..    حاجب العيون وفاة كهف جرفت الأمطار سيارته    وحدَه كان كتيبة إسناد    كاتبة الدولة المكلّفة بالشركات الأهلية تجتمع بعدد من رؤساء مجالس ادارة شركات أهلية ناشطة في قطاع النقل    بطولة قطر - فرجاني ساسي هداف مع الغرافة امام ام صلال    عاجل/ أول تعليق لخامنئي على استشهاد السنوار..    اطلاق سراح 12 تونسيا موقوفا في السجون الليبية    عائدات بقيمة 1196 مليون دينار لصادرات المنتوجات الفلاحية البيولوجية    البنك المركزي يتوقّع تحسن النمو الاقتصادي هذا العام    وزارة الصحة تؤكد القضاء على الباعوض الناقل لحمى غرب النيل بنسبة 90 بعد تسجيل 9 اصابات بالفيروس في عدد من الولايات    مفتي الجمهورية في زيارة لشركة مختصّة في انتاج زيت الزيتون البكر وتعليبه    وزارة الصحة: تلقيح ''القريب '' يحميك من المرض بنسبة تصل الى 90%    الفنان أنيس اللطيف يكرم المطرب الراحل محمد الجموسي في أولى سهرات "طربيات النجمة الزهراء"    وزير الصحة يبرز ضرورة تعزيز جاهزية المستشفيات العمومية لمواجهة الأمراض الفيروسية    القصرين: حجز 600 كلغ من البطاطا تعمّد أحد التجار بيعها بأسعار غير قانونية    منبر الجمعة .. الصدق روح الأعمال !    يتزعمها الفحاش والبذيء وسيء الخلق...ما حكم الإسلام في ظاهرة السب على وسائل التواصل الإجتماعي ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استخدام الشيكات ..نحو ديناميكية جديدة للتعاملات المالية
نشر في الشروق يوم 19 - 10 - 2024

صدر القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول أحكام المجلة التجارية المنظمة لأحكام الشيك وخاصة منها الشيك بدون رصيد ليعتبر قانونا له أبعاد جد ايجابية على مستوى إصلاح مناخ الأعمال ودفع مصادر تمويل الفاعلين الاقتصاديين عن طريق النظام المالي المهيكل.
من أهم توجهات هذا القانون نزع التجريم في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عندما تكون قيمة الشيك أقل أو مساوية لخمسة الاف دينار والإبقاء على التجريم مع الحد من العقاب في الصورة التي يتجاوز فيها مبلغ الشيك خمسة آلاف دينار وإقرار جرائم جديدة في حق الساحب والمستفيد والبنك المسحوب عليه الشيك كإقرار آليات بديلة للعقوبات السالبة للحرية الى جانب تضييق مجال ممارسة الدعوى العمومية بخصوص جريمة اصدار شيك بدون رصيد.
وأثار عموما صدور القانون، استحسانا واسعا لدى الأوساط القانونية والاقتصادية غير انه لا مجال لتحليل أبعاده دون الوقوف عند آفاقه النظرية من حيث مظاهر التجديد التي أدخلها بالنسبة للنصوص السابقة من جهة، وعند التحديات التطبيقية التي يطرحها خاصة بالنسبة للوضعيات السابقة والتي لا تزال آثارها عالقة، من جهة أخرى. ويمكن أن توجد في الأحكام الجزائية للقانون واحدة من أهم المسائل التي يجب التوقف عندها خصوصا وأن الاحكام الجديدة قد وردت محملة بمظاهر التجديد بخصوص التجريم والعقاب.
في هذا الاطار، نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الكونفدرالية النرويجية للمؤسسات الخميس الفارط 17 أكتوبر 2024 يوما دراسيا حول التشريع الجديد للشيك دون رصيد، افتتحه رئيس الاتحاد سمير ماجول وشارك فيه مختصون وخبراء، وحضر اللقاء عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومسؤولين من الاتحاد، ومهنيين وأصحاب مؤسسات.
وتم التأكيد، في هذا الصدد، على ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية للاستثمار، وجعلها مواكبة لما يشهده العالم من تحوّلات، وخاصة في علاقة بمبادئ السرعة والنجاعة وتبسيط الإجراءات والتشجيع على المبادرة، وتنقيح النصوص القانونية المتعلقة بالشيكات من أجل تجاوز الإشكاليات التي طالت المؤسسات وأصحابها بسبب الشيكات دون رصيد.
واعتبر التنقيح إيجابيا خاصة من حيث التخلي عن التشديد في العقاب، ومن خلال إيجاد آليّات بديلة للعقوبات السجنية تكفل للشيك وظيفته كأداة خلاص، وتضمن في نفس الوقت التوفيق بين مصالح الساحب ومصالح المستفيد ومصالح البنوك.
جرى التركيز على عدة وضعيات طرحها هذا التنقيح، وخاصة الحسم في مسالة تجريم إصدار شيك دون رصيد، في ظل ما تطرحه هذه الصيغة من تحديات خاصة بالنسبة إلى أصحاب المؤسسات، لأن أغلبية الشيكات المتداولة في إطار معاملات المؤسسات تفوق قيمتها الخمسة ألاف دينار. وتوجد إشكاليات أخرى قد تطرح من ذلك تأخر إصدار النصوص التطبيقية والمناشير التوضيحية وضرورة التشاور بشأنها بين مختلف المتدخلين، علاوة على اهمية إحداث المنصة الإلكترونية المذكورة في القانون في الآجال، ومسألة "شيكات الضمان" التي كانت الحل الوحيد للمتعاملين وتساهم في التمويل وفي تنشيط العجلة الاقتصادية.
واعتبر التنقيح إيجابيا في مجمله ولكنه يطرح العديد من التحديات مما يفرض القيام بإصلاح شامل وهيكلي للمنظومة التشريعية لتشجيع الاستثمار وتسهيل التمويل، خاصة وأن التحدي الأصعب والأهم في السنوات القادمة سيكون التحدي الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق النمو.
كما تم التشديد على ضرورة معالجة معضلة نفاذ المؤسسات وخاصة الصغرى والمتوسطة والتجار والمهنيين إلى التمويل بكلفة تنافسية وهو ما يستوجب مراجعة آليات التمويل وتسهيلها، والتفكير في مستوى البنك المركزي في وضع منظومة مرنة لقروض الاستهلاك نظرا لدورها في تنشيط الحركة الاقتصادية.
هذا ويطرح القانون القديم المنظم لمسالة الشيكات دون رصيد إشكاليات مختلفة، حسب ما تم طرحه في القاء في سياق تقديم مقاربات معيارية وقع في إطارها على عكس تونس إعداد الأرضية الملائمة لإصلاح القانون واتخذت عديد التدابير التي ساهمت في الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع مداخيل البنوك، كما أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وأيضا نسبة النمو.
في جانب اخر، تم طرح عدة ملاحظات حول القانون الجديد، مع التأكيد على أن المقاربة التشريعية للشيك دون رصيد لم تكن موفقة في أحيان كثيرة، فالشيك دون رصيد لم يكن أبدا في تونس مشكلا اقتصاديا أو ماليا، إذ أن نسبة الشيكات دون رصيد الموجودة في السوق التونسية لا تتجاوز 1.46 بالمائة من مجمل الشيكات، كما أن قيمتها لا تتعدى 2 بالمائة من قيمة الشيكات الموجودة في السوق، ولكنه يعتبر مشكلا جنائيا بالأساس، ويعد المشكل الرئيسي في البلاد هو التطبيق ومدى الاطلاع على التشريعات الموجودة.
هذا وجرى التطرق الى المسالة العقابية للشيك بدون رصيد حيث تم التنويه، في هذا الصدد، بأن القانون الجديد سيمكن من تقليص تضخم مدة العقوبة السجنية إذ أن المشرع اهتم بوضعية الأشخاص الذين هم بصدد تسوية وضعياتهم المالية والقانونية وهو ما أدى الى وضع عدد من الأحكام الانتقالية لتسوية الشيكات الصادرة قبل 2 أوت 2024 ومنها ضم العقوبات (باعتماد العقوبة الأكبر) بمقتضى تقديم مطلب مراجعة حتى وان لم تصدر من نفس المحكمة.
كما يتعرض الساحب في بعض الحالات الى اشكال عند محاولة إثبات تمتعه سابقا بتسهيلات في الدفع أو حصوله على اعتمادات مالية وهو ما يتطلب في هذا السياق إنشاء منصة رقمية تشتمل على بطاقات بنكية تكون تحت إشراف مصلحة الحرفاء وتحتوي على اسم الحريف وحسابه وتنص على تمتعه بتسهيلات الدفع أو حصوله فتح اعتماد مما يضمن حقوق كل الأطراف (المصرف والساحب) ويوفر على المحكمة والمحامين عناء التقصي في مادة الإثبات عندما يقتضي الأمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.