خزينة الجامعة التونسية لكرة القدم تنتعش    حالة الطقس ليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024    دوري أبطال أوروبا.. نتائج مباريات اليوم    في لقاء مع انفانتينو - ايدير يستعرض وضع الجامعة التونسية لكرة القدم    الرائد الرسمي.. صدور قرار يضبط تاريخ دورتي امتحان البكالوريا لسنة 2025    عرضها قبل الأول هذا الخميس بدار المسرح بدوز...«نواصي... والبعض مالذرية» جديد فرقة دوز للتمثيل    شككوا في وطنيته .. بوشناق «أنا تونسي وتراب تونس يشرفني»    في الصَّميم ...انحرافات خطيرة في برامجنا الرياضية التلفزية    أولا وأخيرا: «مسلوخ الهامة أمشي»    مع الشروق ..أسطورة... شهيد حي    رجّة أرضية بزغوان    صندوق النقد يخفض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    الملاسين: تفكيك شبكة مُختصّة في مجال ترويج المُخدّرات    إعلام عبري: المسيّرة التي استهدفت منزل نتنياهو انفجرت في نافذة غرفة نومه    الدورة الثالثة لمهرجان الإبداع الفني في الصحراء "نجع الفن" من 27 أكتوبر الى 02 نوفمبر بدوز    عاجل: شاهقة مائية تظهر في قرقنة    مطار يمنع العناق لأكثر من 3 دقائق    مختصّة في أمراض الكلى: ماء الحنفية يحتوي على كميات أقلّ من النترات    كميّات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة المنقضية    27 نائبا يمضون على مقترح تنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي    المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم: فك الارتباط مع المدرب فوزي البنزرتي    رسميا: قطيعة بالتراضي بين الترجي الرياضي والبرتغالي "ميغيل كاردوزو"    خمس أسباب تدفعك للاستقالة من شركة طيران خليجية    عاجل/ ميناء حلق الوادي: ضبط أكثر من 1 كغ من الكوكايين على متن باخرة قادمة من الخارج    القيروان: حادث مرور يسفر عن 6 وفيات    محمد صلاح يضع شرطا واحدا لتجديد عقده مع ليفربول...ماهو؟    انطلاق اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين    الدورة السابعة من روحانيات من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر    الشبيكة: ثلاثة قتلى واصابة ستة أخرين في حادث مرور    نقابة الفلاحين تقترح على الدولة بيع لتر زيت الزيتون ب10 دينارات    عاجل/ الحوثيون يستهدفون قاعدة عسكرية في "تل أبيب" بصاروخ باليستي    صفاقس: إستئناف الدروس مع تأجيل الإمتحانات    عاجل/ معطيات وتفاصيل جديدة بخصوص قيام طبيبة ببث عمليّة جراحية في المباشر على "تيك توك"..    رسمي: الترفيع في طاقة استيعاب مراكز الفحص الفني    البنك الوطني الفلاحي: ارتفاع طفيف في الناتج البنكي الصافي موفى سبتمبر 2024    الصندوق العالمي للطبيعة يدعو الى بناء المواجل لمواجهة شحّ المياه في تونس    الحرس الوطني يدعو الى توخي الحذر تحسبا لتساقط كميات هامة من الامطار بهذه الولايات    وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تنظم المشاركة التونسية في المعرض الدولي للفواكه والخضرمن 5 الى 7 نوفمبر 2025 ببرلين    المهدية: تعليق الدروس بعدد من المعتمديات بسبب التقلبات الجوية    سليانة: وضع 10 ألاف و150 قنطارا من البذور الممتازة منذ بداية الموسم بمراكز التجميع    الرابطة الأولى: النجم الساحلي يفقد خدمات أبرز ركائزه في مواجهة الترجي الرياضي    خاص: الترفيع في قيمة الدعم الى 11.6 مليار دينار العام المقبل    التقلبات الجوية: أبرز تدخلات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية..    محرز الغنوشي: الرجاء التنقّل الّا للضرورة القصوى بهذه المناطق    عاجل/ بسبب الأمطار: تأجيل الجلسات بجميع محاكم هذه الولاية إلى وقت لاحق..    تقرير: تعافي القطاع الفلاحي يدفع نمو الاقتصاد الوطني    الفنانة شيرين تدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية..ما القصة؟    ما هي إشارات Bookmark المرجعية، وكيف تستخدمها على باب نات؟    اجتماع طارئ للجامعة العربية    "أعطونا ما سرقتم منا".. ملك بريطانيا يتعرض لموقف محرج في البرلمان الأسترالي    أصبح ظاهرة متفشية في مؤسساتنا التربوية .. التدخين يقتل أطفالنا في صمت !    وفاة الإعلامي جميل الدخلاوي    ديوان الإفتاء: إمرأة وإبنتها تعتنقان الإسلام    نادين نجيم تنفي صحة الشائعات حول انفصالها عن خطيبها    تأثير الكافيين على وزن الجسم والإصابة بالسكري    بعدك يا نصر الله، بعدك يا سنوار    يا يحي .. خذ القضية بقوة..    مفتي الجمهورية في زيارة لشركة مختصّة في انتاج زيت الزيتون البكر وتعليبه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط يقرّ جملة من الخطايا المالية على المخالفين
نشر في الشروق يوم 12 - 11 - 2023

يقترح مشروع قانون البنايات المتداعية للسّقوط إقرار خطايا مالية تتراوح بين ألفين و20 ألف دينار على كل المخالفين للتّراتيب التي أتى بها المشروع.
كما يقترح المشروع الذي تمت إحالته على مجلس نواب الشّعب ضبط طرق وقيمة تعويض المتضرّرين. وتشمل العقوبات التي نصّ عليها المشروع، كلّ مالك أخلّ بواجب الإشعار وكلّ مالك متقاعس عرّض الغير لضرر لم ينجرّ عنه الموت من جرّاء حالة بنايته المتداعية للسقوط.
وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك.
كما يعاقب كل مالك لعقار متقاعس عرّض الغير لضرر انجر عنه الموت من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط. ويوضح مشروع القانون انه إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك، فانه سيتعرض الى خطية مالية مع التّتبعات الجزائية.
وستطال العقوبات والخطايا المالية، (خطية قدرها خمسة الاف دينار)، كلّ مالك متقاعس لم يمتثل لقرار الإخلاء أو قرار الهدم أو الترميم الثقيل الصادرين عن البلدية خلال أجل 3 أشهر من تاريخ الإعلام بهما.
كما يعاقب بخطية بنفس المبلغ كل شاغل لم يمتثل لقرار الإخلاء الصادر عن البلدية خلال أجل 3 أشهر من تاريخ الإعلام به مع إجباره على الإخلاء بالقوة العامة.
ويقصد بالبناية المتداعية للسقوط، كل بناية أو جزء من بناية، تهدّد بالانهيار وتشكّل خطرا على شاغليها أو الأجوار أو الغير أو على الممتلكات العامة أو الخاصة، وتتطلب التدخل بترميمها ترميما ثقيلا أو بهدمها كليا أو جزئيا وفق المشروع المحال مؤخرا الى البرلمان.
وبحسب احصائيات وزارة التجهيز والإسكان الى حدود سنة 2018، تعد البنايات المتداعية للسقوط جزءا هاما من الرصيد السكني القائم اذ تمثل البنايات المشيدة قبل سنة 1956 حوالي 6 بالمائة من مجمل هذا الرصيد.
وتعد بلدية تونس حوالي 816 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 100 عقار تتطلب الاخلاء الفوري في حين تعد ولاية المهدية زهاء 429 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 135 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري.
وتم إحصاء قرابة 228 عقارا متداعيا للسقوط ونحو 140 عقارا مماثلا في ولاية جندوبة. ويهدف المشروع إلى سن أحكام تتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وضبط الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة قصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وإن اقتضى الأمر انتزاعها وتحديد الإجراءات الكفيلة بدرء الخطر وضمان حقوق المالكين والمتسوغين.
كما يضبط هذا صيغ التدخل في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء والتجديد والاستصلاح والتهذيب.
وألزم المشروع رئيس البلدية بوجوب استصدار إذن على عريضة من المحكمة المختصة لتعيين مهندس مرسّم بقائمة الخبراء العدليين اختصاص الخرسانة المسلّحة والهياكل الحاملة على نفقة المالك، وذلك في أجل أقصاه 7 ايام من تاريخ تحرير محضر المعاينة الميدانية،.
ويتعين على الخبير، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تعيينه، إعداد تقرير أوّلي حول مدى وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري للبناية من عدمه.
واولى مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط، من جانب آخر، حيزا لطرق التدخل من حيث الإعلام بقرارات الإخلاء والهدم والترميم الثقيل وتنفيذ قرار الإخلاء الى جاني التعرض الى مسالة تنفيذ قرار الهدم.
وأكد ذات المشروع بشان طرق وصيغ تعويض الشاغلين، انه "يجب على المالكين، وفي أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ بلوغ قرار الإخلاء، تعويض المتسوّغين أو الشاغلين عن حسن نيّة للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة، بما يقدّر بقيمة سنة معدّل معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية، وتعويض أصحاب الأصول التجارية بما يقدّر بقيمة أربع سنوات معدّل معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية".
وتتولى البلدية، في صورة غياب المالكين أو تقاعسهم أو عدم امتثالهم لتعويض المتسوّغين أو الشاغلين للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة أو أصحاب الأصول التجارية، تعويض الشاغلين بمعلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية.
ويتم تحديد معدّل معلوم الكراء المتداول طبقا لتقديرات خبير أملاك الدولة أو خبير مأذون به قضائيا.
ويحتوي مشروع قانون البنايات المتداعية للسّقوط على 41 فصلا موزعة على سبعة أبواب تهم الاحكام العامة والتعريفات والمعاينات والاختبارات الفنية ثم طرق التدخل وحالات التدخل بالانتزاع والعمليات الجماعية لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء القديمة فالعقوبات والاحكام الانتقالية.
الأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.