صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون عدد 39 لسنة 2017 المؤرخ في 8 ماي 2017 والذي يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات. وفي ما يلي نص القانون: "باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه: فصل وحيد تُلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وتُعوّض بالأحكام التالية: الفصل 12 (جديد): لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصلين 4 و8 منه. يُنشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 8 ماي 2017. رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي"