صدر بالرائد الرسمي أمس الجمعة 4 سبتمبر 2020 الأمر الحكومي المنظم لنشاط نقل العملة الفلاحيين. وحسب هذا الأمر، يخضع تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين من قبل شخص طبيعي أو معنوي إلى ترخيص يسنده الوالي. ويشترط للانتفاع بخدمة نقل العملة الفلاحيين أن يتحصل العامل الفلاحي على بطاقة يسندها الوالي بالتنسيق مع المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة ويضبط أنموذج هذه البطاقة بمقرر من الوزير المكلف بالنقل. وفوض الأمر الحكومي للوالي منح التراخيص بعد استجابة الطالب للشروط القانونية وبعد أن تنظر اللجنة الاستشارية الجهوية لنقل العملة الفلاحين في الملفات الواردة اليها. ويتعين أن تكون العربة المستخدمة في نقل العملة الفلاحيين إما سيارة خاصة أو سيارة مزدوجة أو حافلة، وأن توفر 5 مقاعد على الأقل. وتغطي منطقة جولان عربات نقل العملة الفلاحيين كامل الولاية. ويمكن لكل شخص متحصل على ترخيص لتعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين أن يتعاطى هذا النشاط، خلال مدة محددة، في ولاية غير ولاية مقر إقامته أو في اتجاه ولاية مجاورة وذلك شرط حصوله على موافقة كتابية من الوالي المختص ترابيا. وتضمن الأمر الحكومي 24 فصلا موزعة على 8 أبواب: (أحكام عامة، شروط إسناد الترخيص، إجراءات إسناد الترخيص، اللجنة الاستشارية الجهوية لنقل العملة الفلاحيين، الحد الأقصى لعمر العربات وخاصياتها الفنية، بطاقة الاستغلال، منطقة الجولان، أحكام مختلفة). ولم ينصّ هذا الأمر في فصوله على المخالفات والعقوبات المترتبة عنها. وكان قد صدر في 11 جوان 2019 قانون يتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحييّن"، تم بمقتضاه إضافة فصل إلى القانون المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، ونصّ على أنّ "نقل العملة الفلاحيين هو خدمة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص مخصصة للعملة الفلاحيين سواء كانوا قارين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينها شخص طبيعي أو معنوي ويقع إسداؤها في حدود ولاية أو مجموعة ولايات. وتضبط تعريفتها بحساب المقعد والمسافة المقطوعة. وتضبط شروط تطبيق هذا الفصل وشروط الانتفاع بهذه الخدمة بأمر حكومي". وتواترت في السنوات الأخيرة حوادث سير خلفت قتلى وجرحى في صفوف عمال وعاملات فلاحيين، أثناء نقل عرضي وعشوائي إلى مواقع العمل.