رئيس إتحاد الفلاحة: أسعار الأضاحي 'معقولة'    تظاهرة التراث الثقافي بحاجب العيون في دورته ال 14 «تراثنا رؤية تتغير ... تشريعات تواكب»    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    شبهة فساد بال'ستاغ': الاحتفاظ بمعتمد واطار بنكي بهذه الولاية    عاجل : مسيرة للمطالبة بإيجاد حلول نهائية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    الدورة 6 لمهرجان «تريتونيس» بدقاش ..خيمة للإبداع وورشات ومعارض وندوة علمية وكرنفال    سبيطلة : القبض على مجرمين خطيرين    صفاقس اليوم بيع تذاكر لقاء كأس تونس بين ساقية الداير والبنزرتي    تحذير: عواصف شمسية قوية قد تضرب الأرض قريبا    كرة اليد: الاصابة تحرم النادي الإفريقي من خدمات ركائز الفريق في مواجهة مكارم المهدية    فقدان 23 تونسيا شاركو في عملية ''حرقة ''    مدير عام الغابات: إستراتيجيتنا متكاملة للتّوقي من الحرائق    قانون الفنان والمهن الفنية ...مشروع على ورق... هل يغيّر وضعية الفنان؟    خبير في التربية : ''تدريس الأولياء لأبنائهم خطأ ''    بلاغ مروري بمناسبة مقابلة الترجي والأهلي    بسبب الربط العشوائي واستنزاف المائدة المائية .. قفصة تتصدّر خارطة العطش    وزارة الصناعة : ضرورة النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة لتنويع المزيج الطاقي    المنستير: إحداث أوّل شركة أهليّة محليّة لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين    بنزرت: جلسة عمل حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية بأوتيك    صفاقس: المناظرة التجريبية لفائدة تلاميذ السنوات السادسة    بنزرت .. مع اقتراب موسم الحصاد ...الفلاّحون يطالبون بفك عزلة المسالك الفلاحية!    سليانة .. انطلاق موسم جني حب الملوك    بنزرت .. إجراءات لمزيد تعزيز الحركة التجارية للميناء    الليلة الترجي الأهلي في رادس...الانتصار أو الانتصار    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    الحماية المدنية: 8 وفيّات و 411 مصاب خلال ال 24 ساعة الفارطة    كأس تونس: النجم الساحلي يفقد خدمات 4 لاعبين في مواجهة الأهلي الصفاقسي    ليبيا: إختفاء نائب بالبرلمان.. والسلطات تحقّق    عاجل/ القسّام: أجهزنا على 15 جنديا تحصّنوا في منزل برفح    ''غرفة المخابز: '' المخابز مهددة بالإفلاس و صارت عاجزة عن الإيفاء بإلتزاماتها    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    والدان يرميان أبنائهما في الشارع!!    ضمّت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في 2023    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    إنقاذ طفل من والدته بعد ان كانت تعتزم تخديره لاستخراج أعضاءه وبيعها!!    جرجيس: العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    مدرب الاهلي المصري: الترجي تطور كثيرا وننتظر مباراة مثيرة في ظل تقارب مستوى الفريقين    الكاف: انطلاق فعاليات الدورة 34 لمهرجان ميو السنوي    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية    كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدفعة الاولى لمباريات الدور ثمن النهائي    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    تضمّنت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية    القدرة الشرائية للمواكن محور لقاء وزير الداخلية برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيومن رايتس ووتش": مازالت في مشروع الدستور التونسي ثغرات تتعلق بالحقوق

img src="http://www.tunisiealwasat.com/images/medium/1358975753HRW-400x2951.jpg" alt="\"هيومن رايتس ووتش\": مازالت في مشروع الدستور التونسي ثغرات تتعلق بالحقوق" class="img_article" / تحتوي النسخة الثانية لمشروع الدستور على صياغة أفضل من تلك التي كانت توجد في النسخة الأولى في ما يتعلق بحرية التعبير وحقوق المرأة. ولكن يجب على المجلس الوطني التأسيسي معالجة ثغرات أخرى في نص الدستور قد يستخدمها القضاة والمشرعون لتقييد الحقوق.
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في رسالة بعثتبها إلى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في تونس إن على المجلس تعديل بعض فصول مشروع الدستور التي تمثل تهديدًا لحقوق الإنسان. وتتعلق الأحكام القانونية المثيرة للقلق بوضع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها تونس، والحصانة القضائية التي يتمتع بها رئيس الدولة، وعدم وجود ضمانات تكفل استقلالية القضاء، ووجود صياغات غامضة من شأنها تهديد الحقوق والحريات.
كان المجلس الوطني التأسيسي قد نشر نسخة مُعدّلة لنص الدستور في 14 ديسمبر/كانون الأول 2012 احتوت على مراجعات واسعة لنص المشروع الأول الذي تم إصداره في أغسطس/آب. ويقوم المجلس بمشاورات مع عموم المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في تونس قبل الشروع في مداولات حول نص المشروع واتخاذ قرار بشأن مواصلة تعديله قبل عرضه على التصويت وتبنيه.
وقال إيريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تحتوي النسخة الثانية لمشروع الدستور على صياغة أفضل من تلك التي كانت توجد في النسخة الأولى في ما يتعلق بحرية التعبير وحقوق المرأة. ولكن يجب على المجلس الوطني التأسيسي معالجة ثغرات أخرى في نص الدستور قد يستخدمها القضاة والمشرعون لتقييد الحقوق".
تحتوي النسخة الثانية من مشروع الدستور عدة تحسينات. ومن بين تلك التحسينات إلغاء فصول كانت تشكل تهديدًا لحرية التعبير لأنها تجرّم أي شكل من أشكال "التطبيع" مع "الصهيونية والدولة الصهيونية"، والتعدي على "المقدسات". وقالت هيومن رايتس ووتش إنه فضلا عن هذا، يتضمن نص المشروع الجديد صياغة أكثر وضوحًا في ما يتعلق بالمساواة في حقوق المرأة.
وفي نفس الوقت، تُعبر هيومن رايتس ووتش عن قلقها من الفصل 15 الذي ينصّ على أن "احترام المعاهدات الدولية واجب فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور". وقالت هيومن رايتس ووتش ان هذه الصياغة قد تدفع القضاة والمشرعين إلى تجاهل هذه المعاهدات بذريعة أنها تتعارض مع الدستور الجديد.
كما عبرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من الأحكام القانونية التي تنص على:
حصانة قضائية لرئيس الجمهورية أثناء أدائه لمهامه وكذلك بعد الانتهاء من مباشرة مهامه. يجب أن يستثني هذا البند الجرائم الدولية، بما في ذلك الجرائم التي يغطيها نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك أعمال التعذيب والاختفاء القسري.
ضمانات غير كافية لتحقيق استقلالية القضاء، بما في ذلك صياغة غامضة في ما يتعلق بضمانات عمل القضاة، والسلطة التقديرية الواسعة للسلطة التشريعية لتحديد شروط عزل القضاة.
فصل تمييزي ينص على أن يكون رئيس الجمهورية مسلمًا، ويتعارض هذا الحكم القانوني مع الفصل 5 الذي ينصّ على أن "كل المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون دون تمييز بأي شكل من الأشكال". إضافة إلى ذلك، هناك قصر للمساواة في الحماية القانونية على المواطنين دون سواهم، حسب نص الفصل 5.
وتنص قوانين المجلس المتعلقة باعتماد الدستور على مناقشة المشروع في الجلسة العامة، ثم التصويت على فصول الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة، أي 109 أصوات من أصل 217، مطلوبة لاعتماد الدستور. وبعد ذلك لابد أن يقر المجلس المشروع برمته من خلال عملية تصويت منفصلة، ويتطلب تمريره حصول موافقة أغلبية الثلثين.
وفي حال عُرض المشروع على التصويت ولم يقع تمريره، فلابد للجنة الصياغة الرئيسة أن تراجع النص وتعرضه على الجلسة العامة من جديد. وإذا أخفق المجلس مرة أخرى في تمرير النصّ بأغلبية الثلثين، يُعرض المشروع على الاستفتاء الشعبي ويتم تبنيه بأغلبية طفيفة من أصوات المشاركين في الاستفتاء.
وقال إيريك غولدستين: "يتضمن مشروع الدستور الكثير من التأكيدات في ما يخص حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك بعض الحقوق التي غابت عن المشروع الأول. والآن يتعين على المجلس الوطني التأسيسي العمل على سدّ ما تبقى من الثغرات حتى يصبح الدستور حصنًا منيعًا ضدّ قيام القضاة والمسؤولين الحكوميين بتأويل الحقوق بشكل تعسفي".
المصدر : هيومن رايتس ووتش الأمريكية - 23 جانفي 2013


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.