استخرجت امرأة مضمون ولادة من دفاتر الحالة المدنية من بلدية باب البحر بتونس العاصمة لتكتشف أنها توفيت منذ ستة أعوام. وحسب مضمون الولادة الذي حصلنا على نسخة منه، فإن المعنية بالأمر توفيت بحلق الوادي في العاشر من جوان سنة أربع وألفين، وهو ما تمّ تدوينه بملاحظات المضمون. وكانت المرأة المعنية توجّهت يوم الثالث والعشرين من شهر جانفي المنقضي، إلى بلدية باب البحر، واقتطعت تذكرة وبقيت تنتظر إلى أن حان دورها، فتقدمت نحو الشباك حيث يقف عون التسجيل وطلبت منه استخراج مضامين ولادة لها.. بدأ العون في عمله، ثم سلّمها ما طلبت بعد إمضاء ضابط الحالة المدنية، ثم خرجت، وعندما راجعت ما ورد في مضمون ولادتها اكتشفت أنها «متوفاة»، إذ ورد بباب الملاحظات بأنها «توفيت المذكورة أعلاه ب: حلق الوادي في العاشر من جوان سنة أربع وألفين». كانت المفاجأة غريبة... وأبلغت المتضررة زوجها، الذي قال إنه قرّر اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وقال انه اتصل بمحاميه لمقاضاة بلدية باب البحر وتحميلها كافة مسؤولياتها. من جهته قال الأستاذ سيف الدين مخلوف المحامي، في مثل هذه الحالة: إن الضرر المادي والمعنوي ثابت إلا أنه يجب أن يتم إثبات ركن العمد، عندها نكون أمام جريمة تدليس، لذلك فإنه يمكن للمتضرّرة أن ترفع الأمر لدى النيابة العمومية. وقال الأستاذ منير بن صالحة المحامي إنه يمكن للمتضرّرة أن ترفع شكاية لدى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس للوقوف عمّن صرّح بوفاتها، إذ يمكن أن يقوم أحد الأشخاص بتقديم شهادة وفاة لدى البلدية يعلم فيها بموت المعنية بالأمر فيتم بذلك تضمين الوفاة بمضامين الحالة المدنية. وقال أيضا، إذا ثبت بأنه خطأ إداري، فإنه بإمكان المتضرّرة المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، لأن الضرّر الحاصل لا دخل فيه للعمد أو للنية. وأضاف، أنه في صورة عدم وجود جريمة، وإذا ثبت للإدارة أنه خطأ إداري، فإنه بإمكانها إصلاحه لأنها لا تخضع إلا لتراتيبها الإدارية، وقال أيضا في صورة وجود خطإ خارج عن الإدارة، فإنه على المتضررة التوجه إلى النيابة العمومية والمطالبة بإصلاح الخطإ في مضمون الحالة المدنية. مع الإشارة إلى أنه في أسفل وثيقة المضمون نجد تنبيها فيه «كلّ من يقوم بالتدليس أو إدخال تغيير في وثائق الحالة المدنية يكون عرضة للتتبعات العدلية عملا بأحكام قوانين الحالة المدنية والمجلة الجنائية». ويصل عقاب التدليس، في مثل هذه الحالات، إلى خمس سنوات حسب الفصل 193 من المجلة الجزائية.