قال المرصد التونسي لاستقلال القضاء ،في بيان له اليوم الأربعاء ،إنه تقدّم بعريضة للرئيس الأول للمحكمة الإدارية في تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار إداري صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب بوصفه رئيس مكتب مجلس نواب الشعب يقضي بإحالة مشروع القانون الأساسي المثير للجدل عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك استنادا للفصلين 39 و40 من قانون المحكمة الإدارية. واعتبر المرصد في بيانه ،أنّ تأجيل وتوقيف قرار إحالة مشروع القانون المذكور يكتسي صبغة الاستعجال والتأكّد وأنّ تنفيذ القرار من شأنه أن يتسبب في نتائج يصعب تداركها خصوصا وأن الخروقات المتمسك بها ترتبط بمسار السلطة القضائية واستقلالها. وافاد المرصد أن الأسباب الجدية التي استند إليها المرصد تتعلق أساسا بعدم تقيد مكتب مجلس نواب الشعب بإجراء جوهري يسبق مرحلة الصلاحيات التشريعية للمجلس وهو اتخاذ قرار إداري بالعرض الوجوبي لمشروع القانون المذكور على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي طبقا لما يقتضيه تأويل الفصلين 114و148 ثامنا من الدستور وأحكام الفصل 2 من القانون عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 02 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي إضافة إلى عدم مراعاة قرار الإحالة لإجراءات أساسية وردت سواء بالدستور أو بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من ذلك أن القرار المطعون فيه قد خالف الفصل 64 من الدستور الذي ينصّ على أنّه لا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي 15 يوما من إحالته على الجلسة المختصة فضلا عن خرق مجلس نواب الشعب لأحكام الفصل 85 من النظام الداخلي الذي يوجب نشر مشروع القانون الأساسي والتقرير المتعلق به على الموقع الالكتروني للمجلس قبل 12 يوما من بدأ مناقشته في الجلسة العامة. كما اعتبر أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء رغما عن الإخلالات العديدة التي تشوبه ومخالفته لأحكام الدستور والقانون وعدم استشارة الأطراف المعنية من شأنه أن يؤثر على مشروعية إرسائه ويجعله عرضة للدفع بعدم دستوريته.