في تونس، لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة، ولا يعد الطلاق حاصلا الا بعد صدور حكم بات قضى به. أنواع الطلاق حددها الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وهي ثلاثة: -الطلاق بالتراضي: وهو أن يتفق الطرفين على الطالق برغبة منهما. -الطلاق للضرر: وهو بناء على طلب أحد الزوجين بسبب الضرر الالحق به من الطرف االخر. -الطلاق إنشاء: وهو بناء على رغبة أحد الزوجين دون موافقة الآخر و دون حصولضرر معين. وبالتالي فعلى طالب الطلاق أن يُبين في عريضة الدعوى أي نوع من الطلاق وبامكانه تحوير مبني الطلاق لاحقا سواء خلال الجلسات الصلحية او الحكمية.