تبعا لما تمّ نشره عبر عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في خصوص وضعية الطفلة المهدّدة عبر استغلالها جنسيّا والحامل بإحدى ولايات الجنوب، وحيث أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيّة الحالة واحترام أهم المبادئ الأساسيّة للتعاطي الإعلامي مع القضايا المتعلقة بالأطفال، فإنّ وزارة المرأة والأسرة والطفولة تهيب بوسائل الإعلام الالتزام بحماية المعطيات الشخصيّة للأطفال وأسرهم، وتجنّب كل ما يمكن أن يشكّل انتهاكا صارخا لحقهم في حماية حياتهم الشخصيّة، وذلك تكريسا لمبدإ إعلاء مصلحة الطفل الفضلى طبقا ل: • الفصلين 24 و47 من دستور الجمهورية التونسية. • المادة 16 من الاتفاقيّة الدوليّة لحقوق الطفل. • فصول مجلية حماية الطفل وخاصة منطوق الفصل 121. • الفصل 128 من قانون حماية المعطيات الشخصيّة. • الفصل 60 من المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بحريّة الاتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة مستقلة للاتصال السمعي البصري.