سيتحصل كل مترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة (23 نوفمبر 2014) على سقف تمويل عمومي في حدود 15 دينارا عن كل ألف ناخب في الدورة الأولى، وعلى 10 دنانير عن كل ألف ناخب بالنسبة للدورة الثانية، وفق نص مشروع أمر يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014. وضبط مشروع الأمر المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية، وسقف التمويل الخاص والتمويل العمومي، الذي أعدته مصالح رئاسة الحكومة، وتحصلت "وات" على نسخة منه، شروط وإجراءات الانتفاع بهذا التمويل. وباعتبار أن عدد المرسمين في القائمات الانتخابية قد فاق إلى حد الآن 5 ملايين مرسم، فإن كل مترشح يتحصل تقريبا على 75 ألف دينار بالنسبة للدورة الأولى، وعلى 50 ألف دينار تقريبا بالنسبة للدورة الثانية. ويتم صرف المنحة العمومية المخصصة للدورة الأولى من الرئاسية على قسطين، إذ يتحصل المترشح على النصف الأول 7 أيام على الأقل قبل بداية الحملة الانتخابية، فيما ينال النصف الثاني في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية، شريطة الحصول على نسبة تساوي أو تفوق 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني. أما المنحة العمومية المخصصة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية فيتم صرفها على قسطين، إذ يتحصل الترشح على النصف الأول في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، والنصف الثاني في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. وألزم المشروع المترشح الذي لم يتحصل على 3 بالمائة على الأقل من الاصوات المصرح بها في الدورة الاولى بإرجاع المبلغ المتحصل عليه بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية. كما ينص مشروع الأمر على عدم صرف القسط الثاني من المنحة الخاصة بكل دورة، إلا إذا كان مبلغ النفقات المضمنة بالكشف يساوي أو يفوق مبلغ النصف الأول من المنحة. وبالنسبة إلى تحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة، وسقف التمويل الخاص، فقد ضبط مشروع الأمر، بحسب ما جاء في الوثيقة، السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل قائمة بعشرة أضعاف مبلغ المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية. وتم ضبط سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة الى كل مترشح بثماني أعشار، أي 80 بالمائة، من سقف التمويل الجملي للحملة الانتخابية. وجاء في الجزء الخاص من شرح أسباب مشروع الأمر المعروض أن الفصل 81 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، نص على ان يتم تحديد السقف الجملي للانفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وسقف التمويل العمومي بأمر، بعد استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وفسر المشروع أن صياغة أحكام الفصل 81 المذكور لم تراع خصوصية الانتخابات الرئاسية من حيث المعايير التي نصت عليها لتحديد سقف التمويل، باعتبار أن المعايير المذكورة وضعت على مقاس الانتخابات التشريعية دون غيرها، ولأجل ذلك تمت صياغة أحكام مشروع الأمر في حدود ما تقتضيه طبيعة وخصوصية الانتخابات الرئاسية مقارنة بالانتخابات التشريعية.