صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع34دد بتاريخ 29 افريل 2014 الامر ع1323دد لسنة 2014 والمؤرخ في 22 افريل 2014 والذي يتعلق بضبط شروط اصدار وتسديد القرض الرقاعي لسنة 2014. وقد ورد بالفصل الرابع من هذا الامر انه يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في ثلاثة اصناف الا وهي : صنف "ا" وصنف "ب" وصنف "ج". فيما يتعلق بالصنف "ا" فان مدة سداد القرض تكون بخمس سنوات منها سنة إمهال وقيمة اسمية لكل سند ب10 دنانيرو يسدد أصل السندات علىأربعة أقساط سنوية متساوية، يحل القسط الأول بعد سنتين من تاريخ غلق الاكتتاب وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ب5.95 % سنويا ويخصص هذا الصنف ("أ") للاكتتابات من طرف الأشخاص الطبيعيين. اما الصنف "ب" فان مدة سداده تقدر بسبع سنوات منها سنتان إمهال وقيمة اسمية لكل سند ب100 دينار و يسدد أصل السندات على خمسة أقساط سنوية متساوية، يحل القسط الأول بعد ثلاث سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ب6.15 % سنويا. واخيرا الصنف "ج" بمدة سداد بعشر سنوات منها سنتان إمهال وقيمة اسمية لكل سند ب100 دينارو يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية، يحل القسط الأول بعد ثلاث سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ب6.35 % سنويا. هذا ويمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بالدينار بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج. ويتمتع أصحاب هذه السندات بحرية التحويل للأصل والفوائد طبقا لقانون الصرف والتراتيب الجاري بها العمل. يدرج القرض ضمن عمليات شركة الإيداع والمقاصة والتسوية التي تتولى مسك سجلات ماسكي السندات الممثلة للقرض الرقاعي كوسيط مرخص له مفوض على معنى أحكام الفصل 16 من الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 وتكون سندات القرض قابلة للتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس. لسعد ولها عضوبمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية