ورد بالأمر الرئاسي أنّ رئيس الجمهورية قرّر التمديد في حالة الطوارئ، بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 77 منه، وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وعلى الأمر الرئاسي عدد 134 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ، وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. كما نصّ على أنّ الوزراء مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.