تقرر مؤخرا التمديد في حالة الطوارىء بالبلاد بداية من 1 اوت 2011 إلى أجل غير مسمى وفقا لما نص عليه الامر عدد 999 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق باعلان حالة الطوارىء بكامل تراب الجمهورية. وبين استاذ القانون العام فرحات الحرشاني ل/وات/ ان التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب البلاد يعد اجراء استثنائيا تقرره السلطات العمومية لوحدها متى تراءى لها انعدام استتباب الامن بالبلاد الا انه اشار الى امكانية ارتباط هذا الاجراء بالاستحقاق الانتخابي الذي تقبل عليه البلاد وما قد يشهده من انحرافات ويتعرض له من تهديدات. وأفاد الاستاذ الحرشاني /وات/ بانه لا يوجد قانون يضبط المدة الزمنية لفرض حالة الطوارىء في البلاد معتبرا “/المسألة تقديرية بيد السلطات العمومية” واستشهد في ذلك بما عاشته مصر من فرض حالة الطوارىء على ما يزيد من 30 سنة والجزائر على ما يفوق عشر سنوات وسوريا زهاء 21 سنة. كما توقع “ألا تدوم حالة الطوارئ في البلاد بعد تنظيم انتخابات 23 أكتوبر القادم وبعد تحسن الوضع الامني بكافة الجهات بعد هذا التاريخ”. يذكر ان تحديد حالة الطوارئ يستند إلى الأمر عدد 50 سنة 1978 الذي اصدره الرئيس الاسبق الحبيب بورقيبة في 26 جانفي من نفس السنة بسبب الاضراب العام أو ما بات يعرف بالخميس الاسود. ويمكن ان تعلن حالة الطوارئ وفق ما يضبطه الفصل الاول من الامر في حالة خطر داهم يهدد النظام العام أو في حالة حصول احداث تكتسي خطورة كبيرة على ألا تدوم حالة الطوارىء أكثر من 30 يوما الا في حالة تحديدها بامر اخر يضبط مدة نهايتها.