وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنّان التشكيلي إسماعيل بن فرج    رئاسية: المترشح قيس سعيد يتواصل مع المواطنين بباب الخضراء    وكالة السلامة السيبرنية تحذّر    صالون المياه والري    مخزون المياه في السدود    دمّرت مساحات واسعة من حقول التين الشوكي...«الحشرة القرمزية» تبيد فلاحتنا!    فرنانة..طفل ال 8 سنوات تلتهمه النيران!    الاعلان عن قائمة الحكام التونسين الدوليين لسنة 2025    الترجي الرياضي الملعب التونسي (2 2)...«البقلاوة» تفرمل قطار الترجي    «غوتيريش» يشيد باسهامات بلادنا    مع الشروق .. «حجارة من سجيل »    مع الشروق .. «حجارة من سجيل »    مصر: جريمة قتل مروعة لرجل أعمال سعودي وتقطيع جثته.. وبطاقة بنك قادت الشرطة للقاتل    عبد الكريم ..طبعا مستاء ..وجدّا ….    جيش الإحتلال: وقت الحوثيين سيأتي لكن التركيز الآن على مواصلة الهجوم على حزب الله    الليلة: بعض السحب والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    الثلاثاء القادم.. تونس تحتفى باليوم العالمي لكبار السن    حي التضامن: نجاح عملية أمنية وحجز كمية من المواد المخدرة    بطولة النخبة لكرة اليد (الجولة الخامسة): النتائج الكاملة    احتراق طفل في كوم من التبن بجندوبة: الأسباب والتفاصيل    منذ منتصف الشهر: توافد الرضع المصابين بالبرونكيوليت على مستشفى باب سعدون    عزيز دوقاز يحرز لقب بطولة فوزهو الصينية للتنس    هزيمة مستحقّة لفريق بدون روح ولا فكر كروي    المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الجماهير في تونس الى استمرار دعم القضية العادلة    رابطة الدفاع عن حقوق الانسان تدعو الى 'توحيد جهود النضال لاستعادة الحرية و الديمقراطية'    اعتداء مروع على لاعب كرة قدم مصري بقطع يده والأمن يلاحق الجناة    توزر: انعقاد الاجتماع التحضيري الثاني للملتقى الدولي للاستثمار بين تونس وليبيا والجزائر    وزارة الثّقافة تنعى الفنّان التّشكيلي اسماعيل بن فرج    قابس - مشاركة 111 دراجا في الجولة الرابعة لكأس تونس للدراجات الجبلية    بعد الكشف عن علاقة " أزواد" وأوكرانيا.. مطالب بتدخل عاجل    مدنين: صابة الزيتون قد تتجاوز صابة الموسم الفارط بنسبة 220%    الجزائر: حملة تلقيح ضدّ عدد من الفيروسات    الثلاثاء.. رحلة جوية خاصة لإجلاء 260 تونسيًا من لبنان    إيداع راشد الخياري السجن تنفيذا لحكم استئنافي في حقه    رحلة جوية خاصة الثلاثاء ستُقلّ 260 تونسيا مقيما بلبنان يرغبون في العودة إلى البلاد    دولة تغلق المدارس بعد مقتل 100 شخص بسبب الأمطار الغزيرة    رويترز: انتشال جثمان نصرالله ولم تظهر عليه جروح مباشرة    تونس ضمن البلدان الرائدة افريقيا في مؤشر الادارة الالكترونية لسنة 2024    الشروع يوم 5 اكتوبر القادم في زرع بذور عشب ملعب بوجمعة الكميتي    متعهّد الحفلات نجيب شبيل في ذمّة الله    سيناريو حاتم بالحاج وبطولة عدد من النجوم: "سلة سلة" على الوطنية الأولى قريبا    الشاعر بوبكر العموري.. القضاء على الفساد وبناء الدولة رهين مشروع ثقافي    حسن نصر الله...مسيرة الجهاد والشهادة    بعد الأمطار الاخيرة: نسبة امتلاء السدود التونسية    طقس الليلة.. سحب احيانا كثيفة مع خلايا رعدية بهذه المناطق    مشروع تونسي عن الرقمنة والوساطة الثقافية في قصر النجمة الزهراء ضمن القائمة القصيرة للأعمال المرشحة لجائزة إيكروم الشارقة لحفظ وحماية التراث في المنطقة العربية    بيّة الزردي : مانيش بطالة والظهور ككرونيكوز كان لمتطلبات مادية    قرمبالية: قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الابتدائية ببلحسن    سيدي بوسعيد: وزير السياحة يعاين وضعية الميناء الترفيهي و النزل السياحي بالمنطقة    ايطاليا : مشاركة وزير الفلاحة في أشغال منتدى الزراعة لمجموعة ال7    وزير الشؤون الدينية يدعو إلى التقيّد بتعاليم الإسلام في المحافظة على المياه وعدم الإسراف في استعمالها    أبرز مباريات اليوم السبت في الدوريات الأوروبية.    نادرة التومي تتحصّل على جائزة أفضل أداء نسائي دور أول ضمن فعاليات الدورة 14 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي    طقس اليوم: تغيرات جوية منتظرة خاصة في هذه المناطق    المرسى : محاصرة مجرم خطير مورط في عدة قضايا ومحل تفتيش    ليل الجمعة.. سحب بأغلب الجهات تكون محليا كثيفة بالمناطق الغربية    في ديوان الإفتاء: إمرأة أوروبية تُعلن إسلامها    الارض تشهد كسوفا حلقيا للشمس يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إضاءات قانونية: الإقامة الجبرية .. شروطها وموجباتها
نشر في حقائق أون لاين يوم 06 - 01 - 2022

يُمكن أن نعرف " الإقامة الجبرية " بكونها ذلك الإجراء الذي تتمكن من خلاله السلطة التنفيذية في شخص وزير الداخلية بالحد من حرية أي شخص يقيم بالمناطق الترابية المشمولة بحالة الطوارئ لما يمثله هذا الأخير من خطر عن الأمن العام و السلم الإجتماعي و ذلك بوضعه قيد الإقامة الجبرية بنفس المكان أو المنطقة المشمولة بحالة الطوارئ .
و على هذا الأساس فإنه يُشترط في الوضع تحت الإقامة الجبرية 4 شروط :
أولا : أن يتم الوضع تحت الإقامة الجبرية بعد سبق إعلان حالة الطوارئ إما بكامل الجمهورية التونسية أو ببعض مناطقها و ذلك تطبيقًا للفصل الأول من أمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ
ثانياً : أن يتم الوضع تحت الإقامة الجبرية بقرار من طرف وزير الداخلية و في هذا الخصوص لم ينص القانون حول طبيعة هذا القرار سواء كان كتابيًا أو شفاهيًا و لم يشترط القانون كذلك أن يتم تعليله و بيان أسباب إتخاذه أو إعلام عائلة المتخذ في شأنه القرار بفحوى هذا الأخير.
ثالثًا : أن يتم الوضع تحت الإقامة الجبرية بنفس المكان أو المنطقة المشمولة بحالة الطوارئ أما إذا تم إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية فيمكن حينئذ وضع المتخذ في شأنه القرار بأي مكان تحدده وزارة الداخلية .
رابعًا : أن يكون من إتخذ في شأنه قرار الإقامة الجبرية يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بمعنى أن عدم إخضاعه للإقامة الجبرية سيكون له أثر خطير على الأمن العام و السلم الإجتماعي .
خامسًا : يتعين على السلط الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم و لم يوضح القانون ماهية الإجراءات التي يستوجب على السلطة توفيرها , كتمكين المُتخذ في شأنه القرار من مقابلة عائلته أو محاميه أو غيرها من الحقوق الأخرى الملتصقة بالذات البشرية .
و عموما يتبين بما لا يدع مجال للشك أن الوضع تحت الإقامة الجبرية هو إجراء إستثنائي جدًا من حيث زمن إتخاذه إذ لا يمكن تطبيقه إلا بعد سبق إعلان حالة الطوارئ إما بكامل الجمهورية التونسية أو ببعض مناطقها و ذلك تطبيقًا للفصل الأول من أمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ .
أما بالنسبة للطبيعة القانونية للوضع تحت الإقامة الجبرية فإنه لا يمكن أن يُشكل نوع من العقوبات المنظمة بالمجلة الجزائية و بالنصوص الخاصة و إنما يبقى إجراء و تدبير إحترازي غير قضائي بما أنه لا يصدر عن سلطة قضائية .
هذا و لا يمكن حرمان الخاضع للإقامة الجبرية من حقوقه حيث يتعين على السلط الادارية اتخاذ كل الاجراءات لضمان معيشة هؤلاء الاشخاص الموضوعين تحت الاقامة الجبرية وعائلاتهم
يتمتع الشخص المعني وعائلته بالرعاية الصحية وكل المستلزمات المعيشية كما لا يمكن ممارسة التعذيب ضده او تسليط اي معاملات او عقوبات قاسية او مهينة او غير انسانية عليه او على عائلته.
هذا و يتيح القانون التونسي لمن صدر ضده قرار في الاقامة الجبرية اللجوء الى المحكمة الادارية لطلب الغائه او توقيف تنفيذه وفق اجراءات دعاوى الالغاء . كما يسمح الاجراء بطلب التعويض من الدولة في حال الغاء القرار لعدم شرعيته.
قضتْ المحكمة الإداريّة عن الدائرة الابتدائية الأولى في مناسبتين، بتاريخ 2 جويلية 2018، في دعاوى تجاوز السّلطة ضدّ قراريْ وزير الداخلية بوضع مدعييْن تحت الإقامة الجبرية (القضيّة عدد 150168 والقضية عدد 146676) بعدم دستورية سندهما القانوني أي الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 والمتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ بسبب:
*خرقه أحكام دستور 27 جانفي 2014 المتعلّقة بالشروط الدستورية الدنيا للحدّ من الحقوق والحريات المضمونة به (الفصل 49)
*انتهاكه الحقوق الأساسية المكفولة لكلّ مواطن ومواطنة بموجب الفصل 24 منه وهما بالتحديد حق التنقل و حق إختيار مقر إقامة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.