بتفحص المرسوم عدد 35 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخابات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يجدر النفاذ الى سياسة المسكوت عنه التي توخاها صلب الفصلين 18 و15 عسى أن نكشف عن بعض المطبات التي لها مساس بالبعد الوطني . 1 النيل من السيادة الوطنية : لا ينص الفصل 18 إلا على استثناء يتعلق بمنع الجمع لذوي الجنسية المزدوجة عضوية المجلس التأسيسي ومباشرةوظائف مسندة من طرف دولة أجنبية ... مقابل أجر وخارج مدار الاستثناء يفتح النص مجراه لمتعددي الجنسيات على الجمع بين عضوية المجلس التأسيسي وموقع قرار يدرك بواسطة انتخابات في بلد أجنبي وحتى العدواني منه أووظيفة سامية صلب شركة متعددة الجنسيات ... هذا فضلا عن حقهم في الانتخاب (الفصل 2 ) ،حقهم في الترشح وحقهم في الترشح (الفصل 15 ) . وهو الأمر الذي يفضي الى النيل من السيادة الوطنية وانشطار الولاء للوطن، سيما إذا تعلق الأمر بمجلس تأسيسي يمكن أن يفرز حكومة ورئيس جمهورية، مما يسمح لذوي الجنسية المزدوجة بالقفز الى أعلى الهرم. وقد يفضي الأمر الى تقنين التطبيع مع الاختراق الذي يفتح الباب أمام أعضاء من الحكومة وبعض مؤسسي الأحزاب، ويستفحل التطبيع إدا ما استحضر المرء ما أعلن عنه أدريانوس كوتسان رويجتار، رئيس وفد اللجنة الأوروبية الذي حلّ بتونس لجريدة »لوطون« بتاريخ 5 ماي 2011 من تدخل خبرائها في اعداد مشروع المرسوم الانتخابي ... أيمسك الأجنبي بناصية التقنين ؟! 2 الالتفاف على مبدإ الجدارة الوطنية: يسحب الفصل 15 من المرسوم بصفة مطلقة الحرمان من الترشح على كل من تحمل مسوولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها الى التجمع الدستوري الديمقراطي ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع ومن ناشد. ان الغموض والإطلاقية الى حجب مبدإ عدم الجدارة الوطنية في جانبه السياسي .بحيث أن الفصل لا يفرق بين من اقترفوا جرائم في حق الشعب كالقتل والتعذيب والفساد المقترن بخصخصة المؤسسات والتطبيع ... سواء كانوا ضمن الأصناف المذكورة أو خارجها من ناحية ومن تحملوا مسؤوليات أو ناشدوا دون اقتراف مثل هذه الجرائم من ناحية أخرى. إن توخي الإطلاقية دون تفريق والاقتصار على الحرمان من حق الترشح والإبقاء على حق الاقتراع يؤدي الى أن المرسوم قد تغافل عن إثارة مبدإ عدم الجدارة الوطنية. إذ كان في امكانه إذعان الفريق الثاني اليه وإبقاء التنصيص على التجريم وأمد الحرمان لعناية المجلس التأسيسي . وفي نفس النسق تواصل الهيئة العليا فتح الباب أمام متعدّدي الجنسيات عبر المشروع المتعلق بتنظيم الأحزاب ، إذ يشارط في مؤسسي ومسيري الحزب السياسي التمتع بالجنسية التونسية ... (الفصل 6 ) . ويغضّ المشروع الطرف عن اشتراط الجنسية التونسية دون سواها في الغرض كما ورد صلب قانون 1988 المتعلق بالأحزاب السياسية، وانطلاقا من هدف الحزب السياسي المتمثل في التطلع الى السلطة يخول المشروع لمتعددي الجنسيات إمكانية التربع على رأس هرم الدولة. إن سنّ مرسوم انتخابي تعتريه الضبابية هو انتاج التوافق صنو حكومة يستوجب إعادة النظر في صيغة الفصلين سابقي الذكر . وان الحفاظ على الصيغة يمثل مسؤولية تاريخية ومساسا بالبعد الوطني.