التونسية (تونس) من المنتظر أن تنظر احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 24 ديسمبر الجاري في جريمة خيانة موصوفة تورط فيها وكيل عمد الى الاستيلاء على عقار كلفه موكله ببيعه لكنه حوّل ملكيته لخاصة نفسه مستغلا التوكيل الذي بحوزته والذي يمنحه حرية التصرف القانوني في عقار بيعا وشراء وقبضا. وكان المتضرر قد تقدم بشكاية الى السلط الأمنية أفاد ضمنها أنه عهد لوكيل بمهمة بيع منزل على ملكه وأمده بتوكيل لإتمام كل الاجراءات بما فيها القبض ثم غادر في عمل الى احد البلدان الأوروبية وبعد أن طلب من الوكيل ايداع أموال البيع بحسابه الخاص بالبنك الذي أمده برقمه بعد اقتطاع نسبة عمولته المتفق عليها ملاحظا أنه لم يدر بذهنه أن الوكيل سيتحيل عليه ويستولي على أمواله اذ أنه بعد غياب شهرين عاد إلى أرض الوطن ليستفسر عن مآل المهمة التي أوكل بها الوكيل فأعلمه هذا الأخير أنه لم يفوت في العقار بعد لأنه لم يجد السعر المناسب فصدق اقواله وانصرف للاهتمام بمشاريعه الى ان كانت الصدفة التي كشفت المستور اذ توجه لتفقد المنزل خاصة وأنه لا يوجد من يحرسه وأنه لا يعود الى تونس إلّا نادرا فاكتشف وجود متسوغ به فظن في البداية ان الوكيل قد مكنه من البقاء به على وجه الفضل غير انه اكتشف ان الحقيقة عكس ذلك اذ استظهر له هذا الاخير بعقد تسويغ بينه وبين مالك المنزل فتعجب بكون هوية المالك ليست هويته بل هي هوية الوكيل فتوجه مباشرة اليه لاستفساره عن الموضوع باعتباره خالف الاتفاق المتمثل في بيع المنزل وتولى تسويغه والانتفاع بعائدات التسويغ لخاصة نفسه واندلعت مناوشة كلامية بينهما لكن كانت هناك مفاجأة اخرى في انتظاره لاحقا اذ بعد عملية تقصّ من طرف الشاكي – أي المالك الحقيقي تبين الوكيل باع المنزل لخاصة نفسه باستعمال دهاء كبير اذ ابرم في البداية عقد بيع مع قريبه ضمن فيه ثمن الشراء والمقدر ب100ألف دينار ثم بعد حوالي شهر تولى قريبه بيعه المنزل مجددا مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان هناك تلاعبا واضحا غايته تعقيد الوضعية على المالك الحقيقي حتى تتلاشى حقوقه بين المشتري الاول والثاني. وبمواجهة الوكيل بذلك انكر ما نسب اليه وتمسك بكونه التزم ببنود الاتفاق وأن قريبه اشترى العقار بالمبلغ المضمن بالعقد وقام بإيداع الاموال في حسابه غير انه بحكم معاملاته التجارية المكثفة لم ينتبه صاحب المنزل للايداع غير ان هذه الرواية لم تنطل على الشاكي خاصة أنّ الوكيل لم يقدم له ما يثبت انه قام بالايداع بل انه احتج بأنّه اضاع الورقة. وقد تمسك الشاكي بتتبع المظنون فيه وعلى ضوء هذه الشكاية تم استدعاء المتهم لسماع أقواله. وباستنطاقه تمسك بنفس أقواله وبكونه التزم بنص الوكالة وقام بالمطلوب – أي إيداع أموال موكله بحسابه البنكي - وبأنه لا شيء يمنعه قانونا من شراء عقار خاصة انه لم يشتريه من الوكيل بل من قريبه الذي عرض عليه شراءه بعد أن مرّ بضائقة مالية جراء مرض زوجته العضال فلم يمانع خاصة انه باعه إياه بأقل من ثمنه مما يشكل بالنسبة اليه فرصة وبعد ختم الابحاث وجهت للمتهم تهمة خيانة موصوفة.