وزير الخارجية: قلق شديد إزاء عجز المجتمع الدّوليّ والمنتظم الأممي عن وضع حد لنزيف الأرواح    وزير الشّؤون الخارجيّة يلتقي نظيرته الفنلندية    أريانة: جولة دعائية للمترشح قيس سعيد في أريانة المدينة    سياحة ...إطلاق مشروع «تانيت» للسياحة المستدامة في تونس    شهداء وجرحى اثر غارات جوية استهدفت حارة حريك في الضاحية الجنوبية    ميلان يفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي    كيف سيكون طقس السّبت 28 سبتمبر 2024؟    لمعلوماتك الشخصية .. قصة القهوة !    بين قابس والعاصمة ...الكشف عن شبكة لتهريب الأدوية    مع الشروق .. المخطّط الصهيوني أخطر من اجتثاث المقاومة من غزّة ولبنان!    بريطانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فورا    النسيج القفصي :معرض جماعي للنسيج الفني "السدوة والنيّرة" من 3 الى 17 اكتوبر 2024 بالمرسى    المكنين: الاحتفاظ بنفر من أجل محاولة القتل العمد    زغوان: انطلاق الدورة 34 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية    رئاسة الحكومة تقر جملة من الاجراءات وتدعو الجمعيات الى التقيد بها    البرلمان يصادق على تنقيح بعض أحكام القانون الانتخابي    القبض على 15 عنصرا تكفيريا محل مناشير تفتيش في مختلف ولايات الجمهورية    ليل الجمعة.. سحب بأغلب الجهات تكون محليا كثيفة بالمناطق الغربية    مكتب الرابطة يسلط عقوبات مالية على 3 فرق    سيدي بوزيد : حجز كمية من الحليب غير صالح للاستهلاك    نتنياهو امام الامم المتحدة: "لا مكان في إيران لن تطوله أيدينا.. ولن تملكوا النووي"    قابس : الاحتفال باليوم العالمي للسياحة    كيف أعرف لون عيون طفلي    الحمامات: الاحتفاظ ب 3 أشخاص من أجل تعاطي الرهان الرياضي    عاجل : مونديال الأندية 2025 مهدد بالإلغاء    عاجل : الحرس الوطني يعلن عن إحباط عمليات التهريب تقدر ب400 ألف دينار    تصفيات الكان: تغيير ملعب مباراة تونس وجزر القمر    عالم السحرة يفقد أسطورة التمثيل ماغي سميث    الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يستعيد خدمات أبرز ركائزه في مواجهة شبيبة العمران    النادي البنزرتي: تنقيحات بالجملة في القانون الأساسي    ماهي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي ؟    كاتب الدولة للخارجية يلتقي السفير الامريكي    لأول مرة بمستشفى مدنين.. استعمال حقنة "توكسين بوتوليك" لفائدة مريض بشلل نصفي    في أوّل مجلس وطني منذ نشأته: اتحاد الكتاب التونسيين يقرر استراتيجية عمل جديدة    غدا.. خيمات بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط    تحفيزا للنمو: الصين تسعى لدعم السيولة النقدية    لجنة المالية تقرّر الاستماع إلى وزيرة المالية    تكريم المسرحي السعودي ابراهيم العسيري في المهرجان الدولي للمسرح وفنون الخشبة بالمغرب    الكاف: اتحاد الفلاحة يطالب المزوّدين بتوفير مستلزمات الموسم    مدنين: لقاء حول "درع جربة" ضمن مشروع "ماكلتي تونسية"    معاناة إنسانية كارثية في قطاع غزة    مهرجان الإسكندرية المسرحي : تتويج مسرحية تونسية    الحماية المدنية 471 تدخل منها إطفاء 40 حريق    قابس: تقدير صابة الزيتون لهذا الموسم ب70 ألف طن    في السعودية: وزارة الصحة تقدّم تلقيح ''القريب'' في المنازل    الرابطة الأولى: برنامج وحكام الجولة الثالثة    عاجل : صاحب أغنية ''كأس العالم 2010 '' الشهيرة متهم بالاعتداء الجنسي    تفاصيل : الشركة التونسية للشحن والترصيف تتسلم معدات جديدة    مجلس الوزراء يوافق على عدد من مشاريع المراسيم والقوانين والاوامر    تونس تعاني نقصا في أدوية السرطان    رغم الانتقادات اللاذعة.. تنفيذ ثاني إعدام بالنيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة    وزير خارجية لبنان يدعو لتطبيق المقترح الأمريكي الأوروبي لوقف إطلاق النار بشكل فوري    هذا موعد انطلاق حملة التلقيح ضد 'القريب'    اسألوني    مدينة مساكن .. أجيال أسسوا تاريخها وشيدوا حاضرها    خطبة الجمعة...المسؤولية أمانة عظمى    في ديوان الإفتاء: إمرأة أوروبية تُعلن إسلامها    الارض تشهد كسوفا حلقيا للشمس يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي الباحث وليد المالكي ل«التونسية»: السلطة المطلقة مَفسدة مطلقة
نشر في التونسية يوم 20 - 02 - 2015

ضمان حسن سير القضاء واستقلاله محمول على المجلس الأعلى للقضاء وليس على السلطة التنفيذية
مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء جيّد لكنه في حاجة للتعديل
حاورته: خولة الزتايقي
في انتظار إرساء المجلس الأعلى للقضاء المرتقب، نشرت مؤخرا وزارة العدل مشروع القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء، هذا المشروع أثار جدلا واسعا بين أطراف المنظومة القضائية، من جمعية القضاة ونقابة القضاة، والهيئة الوقتية المشرفة للقضاء العدلي والهيئة الوطنية للمحامين والمرصد التونسي لاستقلال القضاء. وفي انتظار نشر ملاحظات هذه الهياكل حول هذا المشروع المقدم، كان ل«التونسية» لقاء بالسيد وليد المالكي بمركز الدراسات القانونية والقضائية، لإبداء رأيه القانوني في هذا المشروع وتصوراته بهذا الخصوص، وقد أكد في هذا السياق أن في مشروع هذا القانون الكثير من الإيجابيات التي يجب البناء عليها، لتحسينه، بما يتوافق مع وحدة السلطة القضائية واحترام استقلالها.
ما هي قراءتكم لمشروع القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء؟
- حقق مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء العديد من الأمور الايجابية في مستوى الصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للقضاء، وذلك في ما يتعلق بالانتداب والتكوين والإشراف على التفقدية العامة، كذلك عدد القضاة المنتخبين، في كل مجلس من المجالس الثلاثة، حيث يمثلون الأغلبية، وهو ما يعدُّ استجابة لمطالب القضاة في هذا الشأن، وكذلك استجابة للمعايير الدولية والتوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية في الغرض، وهو ما يعتبر مكسبا حقيقيا في هذا المجال، ونقلة نوعية في المجالس القضائية على المستوى الإقليمي، أو حتى العالمي، إذ سيمكن المجلس الأعلى للقضاء من مهام وصلاحيات، كانت لزمن طويل بيد وزارة العدل، وهو مشروع مهم، من حيث أن يكون صادرا عن الوزارة نفسها، إذ يمثل نقلة نوعية وفكرية واستجابة حقيقية، في وجود سلطة قضائية مستقلة. إلا أن هذا المشروع، ولئن حقق الكثير من الإيجابيات، التي يجب التنويه بها ودعمها، فإنه يجب ألّا نقف عند هذا الحد، بل أن يكون أساسا نبني عليه سلطة قضائية مستقلة حقيقية، ومجلس أعلى للقضاء له كامل الصلاحيات والمهام لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله.
وقد حاول مشروع وزارة العدل الحفاظ على وحدة السلطة القضائية وضمان اتحاد المجالس الثلاثة، وألّا يكون عملها منفصلا، بل حرص كل الحرص على ألّا تعاد تجربة مجلس الدولة الذي بقي حبرا على ورق، حيث كانت هناك محكمة إدارية ودائرة محاسبات، كل منهما يعمل بصفة مستقلة، دون أن يوجدا في إطار موحد وجامع لهما، وقد كان هذا هو المشغل الأساسي للمشروع، إذ حاول وحرص على ألّا ينفرط عقد المجلس الأعلى للقضاء، و ألّا تكون هياكله، في حالة تشتت، لذلك مُكِّن المجلس الأعلى للقضاء، هذا الوعاء الجامع والشامل، من صلاحيات واختصاصات، وقع ذكرها ضمن الفصل 37 من المشروع، محاولا بذلك الإجابة عن الأسئلة المطروحة، وهي: من يعين الأعضاء الأربعة في المحكمة الدستورية؟ من ينتخب رئيس المجلس الأعلى للقضاء؟ ومن له صلاحيات الترشيح الحصري لتسمية القضاة السامين؟ هل هي المجالس الثلاث أم هي الجلسة العامة؟ وللإجابة عن ذلك يجب الإشارة إلى أن الدستور التونسي تكلم صراحة عن المجلس الأعلى للقضاء، وليس عن المجالس القضائية الثلاثة، واسند للجلسة العامة صلاحيات حصرية، وهي استشارية بالأساس، في ما يتعلق بمشاريع القوانين التي تهم إصلاح القضاء. إذن ما هو العمل وما هو المخرج من هذا الغموض الذي شاب نص الدستور؟ هنا وقع التفكير في أن يتولى المجلس الأعلى للقضاء في تركيبته الجامعة لكل هياكله، القيام بالصلاحيات الممنوحة صراحة، بمقتضى الدستور، للمجلس الأعلى للقضاء، وهو حل انتقده بعض رجال القانون، على أساس أن المشروع أحدث هيكلا خامسا، لم ينص عليه الدستور. ويرى أصحاب هذه القراءة أو التأويل، أن كل مجلس من المجالس الثلاثة هو مجلس أعلى للقضاء، فيكفي أن يلتئم أي مجلس من المجالس الثلاثة، ويبت في المسار المهني للقاضي، بعد ذلك يقوم بوضع ختم المجلس الأعلى للقضاء على الرأي المطابق، أو الترشيح الحصري أو القرار التأديبي، حتى نقول أن هذا القرار قد صدر عن المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يغني عن اجتماع المجلس بتركيبته الجامعة. وهذه القراءة، على حد تقديرنا، تعتبر خاطئة، لأنها لا تنسجم مع روح نص الدستور، الذي أسس لوحدة السلطة القضائية، ثم إن هذه القراءة ستجعل المجالس الثلاثة تعمل في إطار منفصل عن بعضها، دون تنسيق ودون أن تكون مضطرة للاجتماع، ثم إن هذه القراءة لا تجيب عن الأسئلة المطروحة حول الجهة المخولة لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، من يعين الأعضاء الأربعة للمحكمة الدستورية، من يناقش ميزانية المجلس، وأين تناقش، من يصدر قرارا تأديبيا معللا، كلها صلاحيات منحها الدستور للمجلس الأعلى للقضاء، وليس لأي هيكل من الهياكل الأربعة.
إن دستور الجمهورية الثانية سعى إلى تكريس فكرتين أساسيتين، هما وحدة السلطة القضائية واستقلالها، وعلينا عندما نقوم بتأويل نص الدستور، أن نعمد إلى استلهام روح النص من سياق العبارة وفهم المدلول، والتأويل بأن يكون في كل الأحوال تأويلا ديمقراطيا، يقوم على مبدإ الفصل بين السلطات والتوازن بينهما، وهو ما ورد صراحة بديباجة الدستور، ثم تأويل النص في اتجاه وحدة السلطة القضائية بمكوناتها الثلاثة مع الجلسة العامة واحترام استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. هذه إذن ضوابط التأويل ومحدداته الأساسية وتقنياته التي يجب مراعاتها، فعملية إعادة البناء خاضعة لتأثير الدستور الجديد وقواعده المادية، بما يتماشى مع متطلبات العصر الجديد، فمرحلة التأسيس لا تعترف بمنطق التصحيح السطحي للأمور أو تجميل صورة القديم، وإنما تحمل في طياتها تغييرا جذريّا في العقول وإعادة ترتيب القواعد المنظمة للدولة على أساس احترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين. ولتجسيد وحدة السلطة القضائية وضمانها وعدم التفريط في هذا المكسب الدستوري، ظهرت قراءتان: قراءة أولى، تعتبر أن الجلسة العامة هي المجلس الأعلى للقضاء، وان الصلاحيات المذكورة للجلسة العامة، لم تأت إلا على سبيل الذكر وليس الحصر، وذلك لضمان وحدة السلطة القضائية، وحتى تكون الجلسة العامة هي الكيان الجامع لمكونات السلطة القضائية، خاصة أمام غموض النص الدستوري، في حين ذهبت قراءة ثانية، تحقيقا لنفس الغرض، وهو ضمان وحدة السلطة القضائية، بأن المجلس هو ذلك الهيكل الجامع والوعاء لكل الهياكل الأربعة، ويتركب على ذلك الأساس من كل أعضائه، وعدهم 69 عضوا، والرأي عندنا في كل الأحوال، هو استبعاد تلك القراءة التي تقول بأن المجلس الأعلى للقضاء يتلخص في المجلس القطاعي، إذن إن هذه القراءة لا تؤسس لوحدة السلطة القضائية، كما هي عاجزة عن الإجابة عن الأسئلة التي طرحت سابقا.
اللجنة الفنية المشرفة على كتابة مشروع القانون غيّبت المحاكم العسكرية، وجعلتها غير ممثلة داخل المجلس، رغم التنصيص عليها صلب الفصل 110 من الدستور؟
- من الطبيعي أن يقع تغييب المحاكم العسكرية، على اعتبار أنّ هذا المشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، الذي يجمع بحكم الدستور المجالس القضائية الثلاثة العدلية، المالية والإدارية، ولم يتكلم الدستور عن المجلس الأعلى للقضاء العسكري، فمن الطبيعي إذن ألاّ يقع التعرض إليه في مشروع القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء.
مشروع القانون أعطى صلاحيات واختصاصات موسعة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، خاصة في مجال التأديب، رغم خطورة موقعه، ألا يمكن أن ينحرف بنا ذلك إلى إعادة تكرار ممارسات وزراء عدل سابقا؟
- من خلال قراءة جامعة لمقتضيات الفصلين 53 و54 من المشروع، نتبين أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مُكِن من صلاحيتين وهما، الإثارة والتتبع، إذ توجه وجوبا إليه الشكايات والبلاغات والإعلانات المتعلقة بأفعال منسوبة لأحد القضاة، ثم هو من يحيلها على التفقدية العامة لإجراء الأبحاث اللازمة، كما يتمتع بصلاحية الحفظ، كما أجاز له الفصل 54 إمكانية اتخاذ القرار في الإحالة على مجلس التأديب، بعد تلقي التقرير من المتفقد العام للشؤون القضائية، وهي في حقيقة الأمر صلاحيات واسعة جدا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في المجال التأديبي، ويجب التفكير مليّا في مراجعة هذين الفصلين، بما يضمن عدم استحواذ أي جهة أو طرف على اختصاصات واسعة جدا، قد تكون سببا في الانحراف بها أو إعادة تجارب سابقة لا نريدها أن تعاد، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ويجب دائما تقييدها بضوابط وشروط تضمن عدم التعسف فيها، أو الانحراف بها.
تم التنصيص داخل مشروع القانون على أهمية مراعاة تمثيلية المرأة، ولم يتم ذكر كيف ستكون هذه المراعاة، كما أن الفصل 46 من الدستور، أقر مسألة التناصف، لكنها لم تمرر في مشروع القانون، ما رأيكم في ذلك؟
- إن تمثيلية المرأة في المجالس العليا للقضاء محفوظة، بحكم أن القاضيات يترشحن مثلما هو الحال مع القضاة الرجال إلى هذه المجالس، وهناك صندوق يحكم ويفصل في هذه المسألة، نحن نقف بين معادلتين، أولا احترام نتائج الصندوق وما يفرزه (مقتضيات الديمقراطية)، ومن جهة أخرى تمثيلية المرأة الواقع إقرارها في الفصل 46 من الدستور، وهو احترام مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في الهيئات المنتخبة. المضمون حتما، هو تكافؤ الفرص بين النساء والرجال للترشح للمجلس الأعلى للقضاء، وهذه المسألة لم تمثل إشكالا مطلقا في القضاء التونسي، فنسبة النساء القاضيات في تونس هو الثلث، ولو تأملنا في تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، لوجدنا أن عدد النساء هو 4 من أصل 10، أي أن النسبة هي 40 بالمائة. إذن ليس لدينا إشكال مع مسألة تمثيلية المرأة، فالترشح مفتوح للجميع، وبنفس الفرص ونفس الحظوظ، وما على المرأة القاضية، إلا أن تثبت قدرتها وكفاءتها في الاهتمام بالشأن القضائي العام، وأن تترشح للمجلس الأعلى للقضاء القادم، سواء كان ذلك في مجال القضاء الإداري أو المالي أو العدلي، وهي حتما ستحظى بثقة زملائها، إذا رأوا فيها الخاصيات والكفاءة المطلوبة لتحمّل المسؤولية وتمثيلها بالمجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 68 من مشروع القانون المقدم، حدد مهام التفقدية العامة للشؤون القضائية، بوضعها لمنظومة لتقييم أعمال القضاة وتفقد أعمال القضاة وتقييم أدائهم، رغم أن الجمع بين التقييم والتفقد غير جائز؟
- هذا السؤال طرح مسألة في غاية الأهمية، وهي تقييم أعمال القضاة، الذي يعود بالأساس إلى المجالس القضائية الأساسية العدلية، المالية والإدارية، والتي لها وحدها، وبحكم الدستور، صلاحية البت في المسار المهني للقضاة، وهي صلاحية لا يمكن ممارستها، إذا لم يتم وضع معايير واضحة وشفافة ودقيقة لتقييم عمل القضاة، ودون تكوين أو إرساء لجنة للغرض، يوكل لها صلاحية تقييم عمل القضاة، كما هو معمول به مثلا على سبيل الذكر وليس الحصر في مجلس السلطة القضائية في اسبانيا، حيث هناك لجنة مختصة في هذا المجال. وهنا لا بد من الإشارة إلى نقطة الخلل في مشروع وزارة العدل، فهو لم يقم بتنظيم كل مجلس من المجالس الثلاثة، وهو الدور الذي أناطه الدستور للقانون للقيام به، فكان من المهم أن يقع التنصيص على وجود إدارة خاصة للشؤون القضائية مختصة في متابعة المسار الوظيفي للقضاة الإداريين والماليين والعدليين (كل في مجلسه)، وأن تكون هناك لجنة مختصة لتقييم عمل القضاة في كل مجلس من المجالس الثلاثة، فمن الضروري الفصل بين مفهومي التفقد والتقييم.
تحدّث الفصل 21 عن إحداث لجنة وطنية تشرف على العملية الانتخابية بالنسبة للقضاة المنتخبين، وتتلقى الترشحات من المستقلين والبت فيها، وكأن دور اللجنة تحول من الإشراف إلى الانتخاب في ما تعلق بالمستقلين؟ ثم أن الفصل 22 نص على تكوين اللجنة من رؤساء الهيئات وعمداء الكليات ومديري الجامعات، أ ليس في ذلك حرمان لهؤلاء من الترشح كمستقلين في المجلس؟
- في حقيقة الأمر، تعتبر صلاحيات اللجنة واسعة جدا، وهي في النهاية لجنة إدارية لا يمكن أن تمنح صلاحيات واسعة في تلقي ترشحات المستقلين لكل من المجالس القضائية الثلاثة والبت فيها دون تقييد عملها بضوابط تشريعية واضحة، خاصة أن المشروع لم يحدد صفة الشخصيات المستقلة من ذوي الاختصاص، وكأن دورها بالفعل يتحول من مجرد الإشراف على العملية الانتخابية إلى تمكينها من صلاحيات واسعة، في ما يتعلق بتحديد صفة المترشحين المستقلين، ثم إن هذا الأمر من شأنه أن يعقّد أكثر العملية الانتخابية، وكان من الممكن إعطاء هذه الصلاحية لمجلس نواب الشعب، كما هو في أغلب التجارب الأخرى، لاختيار المستقلين، بناءا على أغلبية معززة داخل البرلمان (2/5 أو 3/4)، ثم إن من شأن تكوين اللجنة أو تركيبة اللجنة مُصادرة حق أعضائها في الترشح للمجلس الأعلى للقضاء، فحسب رأيي، يجب إعطاء هذه الصلاحية، أي صلاحية اختيار المستقلين للبرلمان.
حسب رأيكم القانوني، هل من الأجدر أن تبقى إدارة المحاكم تحت إشراف الوزارة أم المجلس الأعلى للقضاء؟
- من الواجب التذكير بداية أنّ الدستور أحال للقانون صلاحية تنظيم هذه المجالس الثلاثة إلاّ أنّه بالتمعّن في مشروع وزارة العدل نتبيّن أنّ هذا التنظيم لم يحصل مطلقا. فهذه المجالس تنظر في المسار المهني للقضاة من تسمية وترقية ونقلة وتعيين وإلحاق وإحالة على التقاعد المبكّر وهي كلّها أمور تستوجب إدارة قائمة على ذلك ولجانا تعمل على تقييم عمل القضاة وأدائهم وكان من الواجب التنصيص على وجود إدارة خاصة بالإعلامية بكل مجلس من المجالس الثلاثة تقوم بوضع وتطوير وتصميم وبناء البرمجيات اللازمة لحسن سير المحاكم كمتابعة أعمال المحاكم اليومية والشهرية وتقديم الاحتياجات المتزايدة لها وتطوير الخدمات اللازمة وبناء البرمجيات الخاصة بسير الدعوى القضائية سواء العدلية أو الإدارية أو المالية وكذلك الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة بالشأن القضائي ودائرة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الأعلى للقضاء. وبالإضافة إلى الصلاحيات الدقيقة والواضحة هناك صلاحيتان أخريان للمجلس الأعلى للقضاء ولكنّهما تكتسيان أهمية بالغة وهما ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله. ومن الملاحظ أنّه في إطار مشروع وزارة العدل لم يمكّن المجلس الأعلى للقضاء من الإشراف على المحاكم إشرافا إداريا وماليا. وهنا يطرح السؤال: ألا يعدّ سير المحاكم من سير القضاء؟ أليس حسن سير المحاكم هو من صميم حسن سير القضاء؟ ألم يكن من الأولى والأحرى أن يمكّن المجلس الأعلى للقضاء من إدارة العدالة أو على الأقل تمكينه من حق النّظر un droit de regard على طرق صرف الميزانية المتعلّقة بإدارة البناءات والتجهيز وذلك عبر توقيع اتفاق مسبق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يهدف إلى تحسين وضع المحاكم وتجهيزها بطريقة تتماشى مع اعتبار القضاء ومناهج إصلاح منظومة العدالة وضبط آجال لتنفيذ البرنامج والحرص على أن لا تتحوّل الاعتمادات المخصّصة للمحاكم وتجهيزها إلى مسائل أخرى وضمان ذلك هو تمكين المجلس الأعلى للقضاء في أسوإ الأحوال من حق النظر والمتابعة إذا لم يمكّن من إدارة العدالة.
من المهم الإشارة إلى أنّنا سنكون مستقبلا أمام سلطة قضائية يشرف عليها جهازان. هناك من جهة مجلس أعلى للقضاء يشرف على مجتمع القضاة la population des magistrats. ومن جهة أخرى، وزارة العدل تشرف على المباني والتجهيز والوسائل المادية. من المهم الإشارة كذلك إلى أنّ الواجب الدستوري بضمان حسن سير القضاء وضمان استقلاله محمول على المجلس الأعلى للقضاء وليس على السلطة التنفيذية وهذا يعني أنّه في صورة ما إذا تم قبول فرضية إشراف المجلس الأعلى للقضاء على إدارة العدالة (وهي فرضية صعبة) فإنّه من الضروري التنصيص صراحة بالقانون على إحالة الملفات والإدارات المتخصّصة من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء طالما أنّ هذه الإدارات ستؤدّي نفس الوظيفة ولكن في إطار آخر فمن المهم أن تنتقل بأكملها إلى هذا الإطار الجديد وهذا الوعاء الحديث (المجلس الأعلى للقضاء) بنفس الأشخاص وبنفس الوسائل تجنّبا لإهدار الوقت وضياع المجهود في تأسيس إدارات جديدة وتكوين أعوان وإطارات جدد مع الملاحظة أنّ هذه الإحالة (إن كانت على مستوى الإدارة أو الملفات)يجب أن تقع حتما وبنص صريح من القانون في ما يتعلّق بالمسار المهني للقضاة ومصالح الانتداب والتكوين والتفقدية العامة. فمن المهم استغلال الوقت وعدم الوقوع في نفس الخطإ التشريعي الذي لازم قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي حيث أنّ هذا القانون لم يُلزم وزارة العدل بإحالة الملفات المتعلقة بالقضاة إلى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ممّا أدّى إلى صعوبة تركيزها وقلّل من فرص نجاحها في التعاطي مع ملفات القضاة بالسرعة المطلوبة والسلاسة المرجوة.
لم يكن مشروع وزارة العدل واضحا كذلك في خصوص تأجير القضاة ويجب أن يكون النص صريحا في تمكين المجلس الأعلى للقضاء من تأجير القضاة تكريسا للاستقلال المالي للسلطة القضائية كما جاء ذلك بصريح الفصل 114 من الدستور وحتى لا تبقى عبارات الدستور حبرا على ورق والسعي إلى أن يكون قانون المجلس الأعلى للقضاء قانونا مفصليا وجريئا وحاسما في تاريخ القضاء التونسي وواضعا لقواعد جديدة لتنظيم الدولة تؤسس بحق لجمهورية ثانية تختلف عن الأولى في طرق التصرف والتسيير والإدارة لتحقيق النجاعة والرفع في المردودية وتكريس نظام جيد وعصري ومتطور لإدارة العدالة يتماشى مع استحقاقات المرحلة ومطالب القضاة والمجتمع التونسي كافة في قضاء مستقل وناجع وعصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.