شدّدت أمس نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل على ضرورة مراجعة إعدام تسجيلات التنصّت على العناصر الإرهابية وإسقاط جريمة الإرهاب الواردة بالفصل 40 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال ،مقترحة في قراءة أمنيّة لمشروع القانون تنقيح 29 فصلا منه تضمّنت كلّها إخلالات ومغالطات جعلت منه قانونا هشّا وغير مجدي مقارنة بقانون 2003 على حدّ تعبير أعضاء النقابة المذكورة. وأشار مهدي الشاوش الناطق الرسمي باسم النقابة إلى أنّ القانون تجاهل العديد من المسائل الهامة في فصوله وأنه أغفل الإشارة إلى وسائل النقل العسكريّة التي قد تتعرّض إلى أعمال إرهابيّة وذلك اثناء التطّرق في الفصول 13 و14 و17 إلى التعريف بمرتكبي الجريمة الإرهابية والاعتداءات التي يرتكبونها منتقدا احتواءه الكثير من العبارات الفضفاضة وغير الدقيقة مؤكّدا أنّ هذا القانون اكتفى بمعاقبة من يتعمّد تسليم جهاز تفجير أو حارق كما جاء في الفصل 21 دون أن يتعرّض إلى من يتعمّد حيازة أو إخفاء هذا الجهاز أو من يغفل عن حفظه مضيفا أنّه لا بدّ من إضافة الأشخاص المتمتعين بالحصانة الدولية والحصانة الديبلوماسيّة إلى الفصول 23 و24 و25 المتعلّقة بالعقوبات. وأكّد الشاوش على انّه لابدّ من التنصيص على تجريم التكفير ومعاقبة مدرّبي التنظيمات المسلحة مبيّنا أنّ الفصل 30 اهمل تجريم عمليات تسفير الأشخاص إلى مناطق النزاع المسلّح قصد الانضمام إلى الجماعات المسلّحة سواء للقتال خارج الوطن أو داخله مشيرا إلى ضرورة استبدال عبارة القوات المسلّحة بعبارة «القوات المسلّحة العسكرية» في الفصل 36 والمتعلّق بإعلام السلط المعنيّة إضافة إلى ضرورة ضبط آليات ومعايير الجهة المعنيّة بتكييف القضايا الإرهابية. ولاحظ الشاوش أنّه لا يوجد تعريف واضح أو تحديد للتنظيمات الإرهابية وبؤر التوتر خاصة خارج أرض الوطن مما يترك الأمر للاجتهاد ويُفلت المتّهمون من العقاب الشيء الذي يشكل في نفس الوقت خطرا على أمن الدولة في صورة عودة أشخاص شاركوا في معارك أو تدربوا على الأسلحة ولم تقع محاسبتهم بسبب عدم تصنيف التنظيم الذي انتموا إليه. ودعا إلى ضرورة تحديد المحكمة الابتدائية المتعهدة بالتتبع في القضايا الإرهابية بالتنصيص على ابتدائية تونس 1 موضّحا أنّ العقوبات المتعلقة بتسريب معلومات عن الاختراق غير رادعة، وضعيفة مقارنة بخطورة هذه الأفعال وتهديدها لحياة المخترق مشيرا إلى أنّ مشروع القانون لم ينص على توفير الحماية القانونية اللازمة لأعوان قوات الأمن الداخلي، الذين يقومون بمجابهة الإرهاب والتصدي له، بما يكفل عدم مآخذتهم جزائيا إذا نتج عن ذلك قتل أو جرح مؤكّدا في الآن نفسه ضرورة تمديد فترة الاحتفاظ في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بسبب الوقت الكبير الذي تتطلبه عملية معاينة أجهزة الإعلامية والهواتف الجوالة وخازنات الذاكرة المحجوزة إضافة إلى عمليات المعاينة المجراة على مسرح الجريمة والاختبارات التي تتطلبها(الأسلحة، البصمة الجينية...) وأهمية المعلومات التي يمكن أن تساعد في الإدانة وتحديد المسؤوليات وإلى عدم التنصيص على تمتيع المحكومين في قضايا الإرهاب بكافة أشكال العفو مهما كانت الظروف منتقدا عدم إدراج موضوع الحجب لصفحات التواصل الاجتماعي المحرضّة على الارهاب في القانون. وقال الشاوش إنّه في صورة الاستجابة لمقترح حضور المحامي أثناء البحث الابتدائي يجب أن يتم ذلك عن بعد وبطريقة تضمن تأمين الحرمة الجسدية والمعنوية للمشتبه به لعدم تسريب معلومات أو رسائل مشفّرة. ليلى بن إبراهيم