أصدر المكتب الاعلامي بسفارة مصر بتونس بيانا توضيحيا حول الحكم الصادر مؤخرا بمصر بإعدام 529 اخوانيا تضمن النقاط التالية: صدر الحكم حضورياً على 147 متهماً، وغيابياً على البقية، الذين أدينوا باتهامات تضمنت قتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور مركز شرطة مطاي، والشروع في قتل الملازم أول كريم هنداوي، والشرطي علاء محمد حافظ. كما تضمنت الاتهامات إطلاق أعيرة نارية على عدد من المجني عليهم، والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها، وحرق مقر مركز شرطة، وإتلاف ما به من مهمات، إلى جانب تكدير السلم العام، وترويع الآمنين. أنه وفقاً للقانون المصري ترسل محاكم الجنايات بعد إصدارها أحكاما بالإعدام، أوراق المحكوم عليهم إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وهو رأي استشاري يمكن الأخذ به أو لا. كما أن المحكوم عليه من حقه الطعن على الحكم خلال 60 يومًا. أن السنوات الأخيرة شهدت إصدار العديد من الأحكام من قبل محاكم من الدرجة الأولى، وعندما يذهب الحكم لمحكمة النقض أو الاستئناف، يتم إعادة النظر في هذه الأحكام سواء بالإلغاء أو تقليل الأحكام. أن السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية شدد على أن القضاء المصري مستقل استقلالاً تاماً، مؤكدا احترام أحكام القضاء واستقلاليته، وأضاف عبد العاطي «يجب تسمية الأشياء بمسمياتها، وهذا حكم من الدرجة الأولى، وبالطبع فإن هناك إجراءات قانونية واجبة، والحكم لا يعد نهائياً لأنه سيذهب إلى محكمة النقض لإعادة النظر فيه ومراجعته بالكامل». أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، أن الحكم الصادر بحق المتهمين «تهديدي»، لأنه غيابي، موضحًا أنه عند تسليم المتهمين أنفسهم ستبدأ المحاكمة من جديد، بينما يرى الخبير القانوني بهاء أبو شقة، أن ما صدر قرارًا وليس حكما قضائيًا، مشيراً إلى أن الحكم الغيابي الذي يصدر على متهمين هاربين سيسقط بقوة القانون بمجرد القبض عليهم. وأضاف أبو شقة، أن القاضي كان ملزما بالحكم على جميع المتهمين في نفس الجلسة طالما أنهم مدانون في قضية واحدة بدلًا من سقوط الحكم. أوضح المستشار عبد العظيم العشري رئيس المكتب الفني المساعد أول لوزير العدل ورئيس مكتب الإعلام بالوزارة الحقائق الآتية: 1 أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء. 2 أن المتهمين الذين تمت إحالتهم تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية. 3 أن قاضي المحكمة قد أصدر، بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، قراراً وليس حكماً بأخذ رأي فضيلة المفتي وهو رأي استشاري، وأنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق في تأييد حكمه أو العدول. 4 أن من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد نقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين. وأن من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخري للنظر في القضية من جديد، أو تؤكده. وأنه حتى في حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض بالفصل في القضية. 5 أن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة (أكثر من 350 متهما) بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي قد تمت محاكمتهم غيابياً، ومن ثمة فإنه في حالة محاكمتهم حضوريا فلهم الحق في المثول أمام المحكمة ومن واجب المحكمة السماع إليهم وتكوين عقيدة خاصة وإعادة نظر الدعوى وإجراءات التقاضي مرة أخرى أمام ذات المحكمة.