اليوم الانتخابات الرئاسية ..مرحلة جديدة... أمل كبير    إقتطاع من الحسابات الجارية: ''آس او آس'' تطلق حملة للترفيع في عدد التحويلات الدائمة لفائدتها    عاجل/ انتشال جثة وإخضاعها للإجراءات العلمية اللازمة لتحديد انتمائها من عدمه لغرقى مركب "الحرقة" بجربة..    أعوان الشركة الوطنية للنقل بين المدن يحملون الشارة الحمراء بداية من الاثنين    مع الشروق .. الكلمة للصندوق    برنامج لإنقاذ مجمع الخطوط التونسية    استقرار نسبة التضخم في تونس في مستوى 7ر6 بالمائة خلال سبتمبر 2024    "حزب الله" بشأن مصير مسؤوليه: مواقفنا تُصدر في بيانات رسمية    عاجل/ وزير الخارجية الإيراني يتوعد ب"رد أقوى إذا لزم الأمر" على أي عدوان صهيوني..    "رويترز": الإمارات تصدر أول رخصة لأنشطة القمار بالخليج    "ميتا" تطلق أداة ذكاء اصطناعي لإنتاج المقاطع المصورة    مفاوضات مصرية مع شركة عالمية لاستغلال الذهب    أم تبيع ابنها بحضور شقيقها وبواسطة إمرأة    أولا وأخيرا..«شريقي بيقي باو»    محرز الغنوشي: سكان المرتفعات يجبدوا الكُواتات    المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنشر 168 ملاحظا لتقييم مشاركتهم في الانتخابات    المنتخب التونسي للاواسط في تربص تحضيري من 6 الى 14 أكتوبر استعدادا لتصفيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم    بطولة الرابطة الثانية - برنامج الجولة الافتتاحية    المعهد الوطني للرصد الجوي: شهر جويلية 2024 ثالث أكثر الأشهر حرارة منذ سنة 1950    فاروق بوعسكر: « ما يروج حول ضعف نسبة الاقبال على التصويت في الخارج هو اخبار زائفة ومغلوطة »    وليد الصالحي: أنا الأكثر إنتاجًا حاليا    آية دغنوج: لهذه الأسباب تم فسخ أغنية ''ناقوس تكلم '' من اليوتيوب    كأس 'الكاف': النادي الصفاقسي في المستوى الثاني في تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات    دعوة ثنائي الملعب التونسي لتعزيز صفوف منتخباتهم    الرابطة الأولى: برنامج مواجهات الجولة الخامسة ذهابا    السياسة الطاقية في تونس: رهانات وتحديات    حضور تونسي لافت في الدورة 12 من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    بورتريه: حسن نصر الله.. القائد والمعلم    تقرير دولي يؤكد استدامة الدين الخارجي لتونس    الليغا: ريال مدريد محروم من خدمات أبرز ركائزه في مواجهة الليلة    القبض على عصابة ترويج المخدرات بمحيط المعاهد الثانوية..    القصرين : تقدم موسم جني صابة الطماطم الفصلية المتأخرة بالجهة بنسبة 50 بالمائة    هام/ بلغ أقصاها 39 ملم ..كميات الأمطار المسجلة خلال الساعات الأخيرة..    توقيع وتسليم اذون انطلاق انجاز الأشغال المتعلقة بالدفعة الثالثة لمشاريع الانتاج الذاتي للكهرباء    عاجل/ المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات توقيف بحق 6 أشخاص..وهذه جنسياتهم..    نابل: توقعات بإنتاج 62 ألف طن من زيتون الزيت و5600 طن من زيتون المائدة بزيادة 4 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط    عاجل/ لجنة مجابهة الكوارث تتدخّل لشفط مياه الأمطار من المنازل بهذه الولاية..    تاجروين: إيقاف موظفين بشبهة فساد واختلاس من إحدي الجمعيات المالية    الطقس اليوم/ أمطار رعدية بهذه الجهات..    نسبة تقدم انجاز الطريق الرابطة بين جربة وجرجيس بلغت 67 بالمائة    لبنان ... غارات على ضاحية بيروت وحزب الله يوقع قتلى وجرحى بقوة إسرائيلية    سيدي بوزيد: افتتاح مركز الصحة الأساسية بالرقاب    الممثلة وجيهة الجندوبي ل«الشروق»...مسرحيّتي الجديدة اجتماعية بطابع سياسي    أولا وأخيرا... لا عدد لدول العرب !    كيف تنجح في حياتك ؟..30 نصيحة ستغير حياتك للأفضل !    متابعة صيانة المعالم الثقافية    "الرجل الذي باع ظهره" لكوثر بن هنية يُعرض في مهرجان الفرنكوفونية بباريس    سيدي بوزيد ..إصابة طفل ال 3 سنوات بجرثومة الشيغيلا    بالفيديو: الشركة التونسية للصناعات الصيدلية تعلن استئناف نشاطها    الدورة الأولى للمنتدى التونسي للبيولوجيا الطبية تناقش استعمال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتطوير المهنة    خلال التسعة أشهر الأولى : ارتفاع لحركة عبور المجال الجوّي التونسي    المكنين: الإحتفاظ بمروّج مخدّرات وحجز كمية من المواد المخدّرة مخفية داخل عدّاد استهلاك الكهرباء    الفيلم التونسي '' الرجل الذي باع ظهره '' يُعرض في مهرجان الفرنكوفونية بباريس    البنزرتي: طرحت فكرة تجنيس مهاجم الترجي الرياضي رودريغو رودريغاز على رئيس لجنة التسوية للجامعة    عاجل - تونس : تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بالأوساط التربوية    خطبة جمعة..مكانة المسنين في الإسلام    مفتي الجمهورية: يوم الجمعة (4 أكتوبر الجاري) مفتتح شهر ربيع الثاني 1446 ه    عاجل : الأرض تشهد كسوفا حلقيا للشمس اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يهم سلك المحاماة:شروط وإجراءات التكليف بنيابة الهياكل والمنشآت العمومية
نشر في التونسية يوم 24 - 02 - 2014

صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للبلاد التونسية أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
ويضبط هذا الأمر شروط وإجراءات إبرام عقود صفقات تكليف المحامين وشركات المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
وتستثنى من تطبيق أحكام هذا الأمر الأعمال التي تكتسي صبغة الدراسات القانونية ومهام التدقيق القانوني والجبائي والاستشارات وتحرير العقود التي تخضع للإجراءات المقررة للصفقات العمومية المتعلقة بالدراسات.
وتنطبق أحكام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية على صفقات وعقود نيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ما لم تتعارض مع أحكام هذا الأمر ومقتضيات كراس الشروط النموذجي المشار إليه بالفصل الثالث من هذا الأمر.
وتنطبق أحكام هذا الأمر على الهياكل العمومية التالية في صورة لجوئها إلى إنابة محام أو شركة محامين :المكلف العام بنزاعات الدولة في جميع الصور التي يلجأ فيها لتعيين محام. والدولة والمؤسسات العمومية والمؤسّسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 13 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة المشار إليها أعلاه في صورة عدم لجوئها إلى المكلف العام بنزاعات الدولة لتمثيلها إلى ذلك من الجماعات المحلية، والمجامع المهنيّة و المراكز الفنيّة والشركات ذات الأغلبية العمومية.
وتبرم الصفقات المتعلقة بتكليف المحامين وشركات المحامين بنيابة الهياكل العمومية باللجوء إلى المنافسة على أساس طلب عروض ووفق بنود ومقاييس منصوص عليها بكراس شروط نموذجي يضبط من قبل الهيئة العليا للطلب العمومي. ولا تعتمد الأتعاب ضمن مقاييس فرز العروض واختيار المحامي.
وسمح الفصل الخامس من هذا الأمر ، وبصفة استثنائيّة، للهياكل العمومية بإنابة محام أو شركة المحامين بالتفاوض المباشر وذلك في عدد معين من الحالات تخص طلب عروض غير مثمر والقضايا الاستعجالية. وبصفة عامة جميع المسائل التي تكتسي صبغة التأكد لارتباطها بآجال قصيرة أو كذلك لضمان استمراريّة مرفق عمومي.
ويجب على الهيكل العمومي المعني مدّ اللجنة بكشف مفصّل في عدد القضايا وملفات النزاعات المتعلّقة بها. ويتمّ تبويب هذا الكشف حسب طبيعة القضايا ونتائجها وقيمة انعكاساتها الماليّة التقديريّة على الهيكل المذكور وذلك بعنوان فترة الثلاث سنوات المالية السابقة لسنة القيام بطلب العروض.
كما تحدث لدى الهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة لجنة مختصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين وشركات المحامين للهياكل العمومية وتمثيلها لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
ويتولى الهيكل العمومي إعداد عقد النيابة وإمضاءه وفقا للنموذج الملحق بكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل الثالث من هذا الأمر وذلك في أجل سبعة أيام من تاريخ تبليغ رأي اللجنة. كما يتعين موافاة اللجنة ببطاقة إسناد صفقة تتضمن البيانات والمعطيات المنصوص عليها بالنموذج الملحق بكراس الشروط المشار إليه.
ونص الفصل 9 من ذات الامر على تكليف المحامي أو شركة المحامين لفترة أقصاها ثلاث سنوات بالهيكل العمومي الواحد قابلة للتمديد عند الاقتضاء، لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وذلك بمقتضى ملحق بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالفصل السابع من هذا الأمر. إلا أنّه في صورة امتداد طور التقاضي لفترة أطول في قضية معينة، يواصل المحامي المتعهد بالملف في ذلك الطور نيابة الهيكل العمومي إلى غاية التصريح بالحكم في القضية.
ولا يمكن التعاقد مع محامين وشركة محامين لفترتين متتاليتين من قبل نفس الهيكل العمومي. وتضبط الأتعاب المتعلّقة بالمهام موضوع طلب العروض أو التفاوض المباشر بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلّف بالتجارة.
وضبط سقف عدد الشركات أو الملفات المسندة لكل محام أو شركة المحامين بالاعتماد، خاصّة، على معايير تستند إلى معدّل عدد قضايا الشركات المعنيّة وحجم نزاعاتها وطبيعتها وكذلك قيمة انعكاساتها الماليّة التقديريّة عليها. ويمكن، عند الاقتضاء، إضافة معايير موضوعيّة أخرى حسب خصوصيّة كلّ هيكل عمومي.
وتضبط المعايير المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس إحصائيات ومعطيات الهيكل العمومي المعني خلال فترة الثلاث سنوات السابقة لسنة القيام بطلب العروض.
ويحدّد سقف عدد الشركات المسندة لكلّ محام وتتمّ مراجعته بمقرّر من وزير العدل باقتراح من عميد الهيئة الوطنيّة للمحامين يوجه إلى رئيس اللّجنة المحدثة بمقتضى الفصل 7 من هذا الأمر. ويضبط هذا المقرّر تاريخ دخوله حيّز التطبيق.
ويتمّ توزيع الصفقة المتعلقة بالإنابات من قبل الهيكل العمومي إلى عدة أقساط عندما تقتضي طبيعة القضايا ذلك. وفي هذه الحالة تخصّص وجوبا الهياكل العموميّة قسطا منها على الأقلّ لفائدة المحامين الذين لم يمض على ترسيمهم بالاستئناف أكثر من خمس سنوات.
وتلتزم رئاسة الحكومة بمد الهيئة الوطنيّة للمحامين بقائمة توزيع المحامين على الهياكل العموميّة المعيّنين طبقا لأحكام هذا الأمر وذلك بصفة دوريّة مرّة كلّ ستّة أشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.