صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للبلاد التونسية أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية. ويضبط هذا الأمر شروط وإجراءات إبرام عقود صفقات تكليف المحامين وشركات المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية. وتستثنى من تطبيق أحكام هذا الأمر الأعمال التي تكتسي صبغة الدراسات القانونية ومهام التدقيق القانوني والجبائي والاستشارات وتحرير العقود التي تخضع للإجراءات المقررة للصفقات العمومية المتعلقة بالدراسات. وتنطبق أحكام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية على صفقات وعقود نيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ما لم تتعارض مع أحكام هذا الأمر ومقتضيات كراس الشروط النموذجي المشار إليه بالفصل الثالث من هذا الأمر. وتنطبق أحكام هذا الأمر على الهياكل العمومية التالية في صورة لجوئها إلى إنابة محام أو شركة محامين :المكلف العام بنزاعات الدولة في جميع الصور التي يلجأ فيها لتعيين محام. والدولة والمؤسسات العمومية والمؤسّسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 13 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة المشار إليها أعلاه في صورة عدم لجوئها إلى المكلف العام بنزاعات الدولة لتمثيلها إلى ذلك من الجماعات المحلية، والمجامع المهنيّة و المراكز الفنيّة والشركات ذات الأغلبية العمومية. وتبرم الصفقات المتعلقة بتكليف المحامين وشركات المحامين بنيابة الهياكل العمومية باللجوء إلى المنافسة على أساس طلب عروض ووفق بنود ومقاييس منصوص عليها بكراس شروط نموذجي يضبط من قبل الهيئة العليا للطلب العمومي. ولا تعتمد الأتعاب ضمن مقاييس فرز العروض واختيار المحامي. وسمح الفصل الخامس من هذا الأمر ، وبصفة استثنائيّة، للهياكل العمومية بإنابة محام أو شركة المحامين بالتفاوض المباشر وذلك في عدد معين من الحالات تخص طلب عروض غير مثمر والقضايا الاستعجالية. وبصفة عامة جميع المسائل التي تكتسي صبغة التأكد لارتباطها بآجال قصيرة أو كذلك لضمان استمراريّة مرفق عمومي. ويجب على الهيكل العمومي المعني مدّ اللجنة بكشف مفصّل في عدد القضايا وملفات النزاعات المتعلّقة بها. ويتمّ تبويب هذا الكشف حسب طبيعة القضايا ونتائجها وقيمة انعكاساتها الماليّة التقديريّة على الهيكل المذكور وذلك بعنوان فترة الثلاث سنوات المالية السابقة لسنة القيام بطلب العروض. كما تحدث لدى الهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة لجنة مختصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين وشركات المحامين للهياكل العمومية وتمثيلها لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية. ويتولى الهيكل العمومي إعداد عقد النيابة وإمضاءه وفقا للنموذج الملحق بكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل الثالث من هذا الأمر وذلك في أجل سبعة أيام من تاريخ تبليغ رأي اللجنة. كما يتعين موافاة اللجنة ببطاقة إسناد صفقة تتضمن البيانات والمعطيات المنصوص عليها بالنموذج الملحق بكراس الشروط المشار إليه. ونص الفصل 9 من ذات الامر على تكليف المحامي أو شركة المحامين لفترة أقصاها ثلاث سنوات بالهيكل العمومي الواحد قابلة للتمديد عند الاقتضاء، لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وذلك بمقتضى ملحق بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالفصل السابع من هذا الأمر. إلا أنّه في صورة امتداد طور التقاضي لفترة أطول في قضية معينة، يواصل المحامي المتعهد بالملف في ذلك الطور نيابة الهيكل العمومي إلى غاية التصريح بالحكم في القضية. ولا يمكن التعاقد مع محامين وشركة محامين لفترتين متتاليتين من قبل نفس الهيكل العمومي. وتضبط الأتعاب المتعلّقة بالمهام موضوع طلب العروض أو التفاوض المباشر بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلّف بالتجارة. وضبط سقف عدد الشركات أو الملفات المسندة لكل محام أو شركة المحامين بالاعتماد، خاصّة، على معايير تستند إلى معدّل عدد قضايا الشركات المعنيّة وحجم نزاعاتها وطبيعتها وكذلك قيمة انعكاساتها الماليّة التقديريّة عليها. ويمكن، عند الاقتضاء، إضافة معايير موضوعيّة أخرى حسب خصوصيّة كلّ هيكل عمومي. وتضبط المعايير المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس إحصائيات ومعطيات الهيكل العمومي المعني خلال فترة الثلاث سنوات السابقة لسنة القيام بطلب العروض. ويحدّد سقف عدد الشركات المسندة لكلّ محام وتتمّ مراجعته بمقرّر من وزير العدل باقتراح من عميد الهيئة الوطنيّة للمحامين يوجه إلى رئيس اللّجنة المحدثة بمقتضى الفصل 7 من هذا الأمر. ويضبط هذا المقرّر تاريخ دخوله حيّز التطبيق. ويتمّ توزيع الصفقة المتعلقة بالإنابات من قبل الهيكل العمومي إلى عدة أقساط عندما تقتضي طبيعة القضايا ذلك. وفي هذه الحالة تخصّص وجوبا الهياكل العموميّة قسطا منها على الأقلّ لفائدة المحامين الذين لم يمض على ترسيمهم بالاستئناف أكثر من خمس سنوات. وتلتزم رئاسة الحكومة بمد الهيئة الوطنيّة للمحامين بقائمة توزيع المحامين على الهياكل العموميّة المعيّنين طبقا لأحكام هذا الأمر وذلك بصفة دوريّة مرّة كلّ ستّة أشهر.