تقدمت امرأة في أفريل 2013 بشكاية الى قاضي الناحية بالنفيضة افادت ضمنها أن في حيازتها قطعة ارض على ملك الدولة واصلت التصرف فيها بعد وفاة والدها غير أن أحد الاشخاص عمد إلى الاستيلاء عليها وغرسها اشجار زيتون دون وجه حق وطلبت تتبعه من أجل ذلك، وعلى ضوء هذه الشكاية أذن قاضي الناحية لأعوان الضابطة العدلية بمركز الحرس الوطني بالنفيضة بالبحث في الموضوع. وبسماع اقوال المشتكى به نفى التهمة المنسوبة اليه وأكد أنها ادعاء باطل من الشاكية بغية الانتقام منه وأضاف أن قطعة الأرض موضوع النزاع هي تحت تصرفه منذ مدة وانه تولى غراستها أشجار زيتون, ولوز وأنها لا شأن لها بقطعة الارض باعتبار أنها ملك للدولة. وبتعميق التحريات تم سماع احد الشهود الذي افاد ان قطعة الأرض موضوع التداعي –اي النزاع –هي على ملك الدولة وأنها في حيازة الشاكية التي ورثت التصرف فيها من والدها وان المشتكى به عمد الى افتكاكها منها واعتمادا على ما افرزته التحريات احيل المشتكى به على محكمة الناحية بالنفيضة لمقاضاته من اجل جريمة افتكاك حوز بالقوة على معنى احكام الفصل 255من المجلة الجزائية. وقد مثل المتهم امام انظار المحكمة وتمسك بأقواله السابقة فيما اعتبر محاميه أن أركان جريمة افتكاك حوز بالقوة غير متوفرة في قضية الحال. المحكمة بعد المفاوضة قضت بتخطئة ب300دينار وحمل المصاريف القانونية عليه فاستأنف المتهم الحكم الصادر ضده واعيد نشر القضية امام انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بوصفها محكمة درجة ثانية لأحكام محاكم النواحي التابعة لها وقضت المحكمة في جلسة أول أمس بنقض الحكم الابتدائي والقضاء بعدم سماع الدعوى لعدم توفر اركان الجريمة وذلك على اعتبار ان المحكمة تجاهلت حيازة المستأنف لقطعة الارض منذ عشر سنوات على مرأى من الجميع دون مشاغبة من اي كان وهو أمر مثبت ولا جدال فيه فضلا على ان مبنى جريمة الفصل 255من المجلة الجزائية هو الحوز الفعلي بقطع النظر عن الحقوق الاستحقاقية.