استنكرت بعض الاحزاب والعديد من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي نشر اشاعة وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي كما هددت رئاسة الجمهورية بمقاضاة مروجي تلك الاشاعة ولكن ماذا يقول القانون وما هي العقوبات المستوجة؟ القاضي والدكتور في القانون فريد بن جحا اوضح لنا أنه في خصوص ما تم ترويجه في الايام الفارطة حول نشر اشاعة وفاة رئيس الجمهورية وتداول ذلك عديد مواقع التواصل الاجتماعي وعديد الصحف الالكترونية فإن ذلك الامر يشكّل أفعال موجبة للتبّع بموجب عدة نصوص قانونية ويمكن للنّيابة العمومية أن تتحرّك تلقائيّا لتتبّع كل من تعمّد نشر تلك الاشاعة سواء بالاستناد على الفصل 67 من المجلّة الجزائيّة الذّي يعاقب بالسّجن مدة 3 اعوام وبخطية مالية قدرها 240 دينار كل من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة او بالاعتماد على الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين سنة واحدة او سنتين وبخطية مالية من 100 الى 1000 دينار كل من يتعمّد الاساءة الى الغير او ازعاج راحته عبر الشّبكات العموميّة للاتّصالات. أما اذا كان الترويج لتلك الاشاعة من خلال وسيلة من وسائل الاعلام السمعي او البصري او الالكتروني فإن النص المنطبق هو الفصل 54 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنّشر والذّي يعاقب بخطيّة من 2000 الى 5000 الاف دينار كل من يتعمد نشر اخبار زائفة من شانها ان تنال من صفو النظام العام كما يعاقب الفصل56 من نفس المرسوم مرتكب الاعتداء بالثلب عن طريق الصّحف الورقية والالكترونية أو عن طريق وسائل الاعلام بخطيّة مالية من 1000 الى 2000 دينار ويعتبر ثلبا حسب مرسوم الصحافة (الفصل 55) كل ادّعاء أو نسبة شيء غير صحيح بصورة علانية من شأنه أن ينال من شرف او اعتبار شخص معيّن. لكن في هذه الصورة الاخيرة فإن النيابة العمومية لا يمكن أن تتحرّك تلقائيّا الا في صورة وجود شكاية من الشخص الموجّه اليه الثلب او الشتم على خلاف الصورة الاولى والتي يكون فيها ترويج الاشاعة من غير الصحفيّين فإن ذلك الامر يكون موجبا للتبّع سواء بشكاية من طرف المتضرر أو عن طريق النيابة العمومية بصفة تلقائية.