اعلن الصحفي والمدوّن، زياد الهاني اول امس عن قراره برفع دعوى قضائية للمحكمة الادارية بتونس ضد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي وذلك لتجاوز السلطة وتبديد المال العام مع المطالبة بإلغاء القرار الصادر عنه حول امتيازات أعضاء المجلس التأسيسي الذي تم نشره في الرائد الرسمي. وقال في اتصال مع "الصباح نيوز" ان تونس تعيش منذ 17 ديسمبر 2010 سياقا ثوريا أدّى في 14 جانفي 2011 إلى مغادرة الرئيس الأسبق للسلطة، وفتح أمام التونسيين آفاق إعادة بناء نظام سياسي جديد يقطع مع الاستبداد والفساد الذي خلق وضعا متعفنا كان من شأنه أن يودي بكيان الدولة. وحيث ان كل مواطن يتحمل مسؤولية المساهمة في البناء الجديد وتجسيد الأهداف التي انتفض من أجلها التونسيون والمتمثلة أساسا في الكرامة والحرية وقطع دابر استغلال النفوذ والفساد، ودفعوا من أجلها دماء زكيّة و لقطع الطريق أمام أي ارتداد على المكاسب المتحققة والآمال المنبعثة وعدم تسليم أمرنا لأية سلطة كائنة من تكون دون متابعة ومراقبة ومحاسبة. حتى لا يتكرر الخطأ الفظيع الذي ارتكب بعد 7 نوفمبر 1987 عندما أمضى الشعب للسلطة حينها صكا على بياض، استغلته تحت غطاء مواجهة الفتنة التي أحدثها البعض ممن حاولوا الاستيلاء على الحكم بالقوة لفرض برنامجهم الإيديولوجي . واضاف ان مصطفي بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي اصدر بتاريخ 21 جويلية 2012 أربعة قرارات حول:
1. إسناد منح لنائبي رئيس المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية. 2. إسناد منح لنائبي رئيس المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية. 3. إسناد منح لممثلي الدوائر الانتخابية خارج الجمهورية. 4. إسناد منح لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية. وقد تم نشر هذه القرارات جميعا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 61 الصادر بتاريخ 3 أوت 2012. و قال ان هذا القرار استند على الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وهو وثيقة داخلية لتنظيم سير المجلس لا يمكن استعمالها في التعاطي مع الغير، وعلى مداولات مكتب المجلس خلال جلسته الملتئمة يوم 16 جويلية 2012 والمتعلقة بمنح وامتيازات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،وحيث يتعارض هذا الفصل من النظام الداخلي مع ما جاء به الفصل 17 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وهو أعلى درجة وقيمة قانونية، والذي نص على أن رئيس الحكومة هو المخول وحده إصدار الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية ومنها تلك المتعلقة بالمنح والأجور. ويعطي الفصل 121 من النظام الداخلي بالتالي لرئيس المجلس الوطني التأسيسي صلاحيات غير قانونية تتجاوز تلك التي خوله إياها التنظيم المؤقت للسلط العمومية. واضاف ان القرارات المطعون فيها أقرت تمييزا بين نواب الداخل والخارج، والحال أنه تم انتخابهم جميعا على قاعدة المساواة والاحتفاظ بهذا المبدأ من شأنه أن يفتح الباب أمام التوسع في طلب المنافع التمييزية. إذ سيعطي الحق للنائب القادم من دائرة أبعد أو دائرة أكبر أو أكثر ثراء أو مساهمة في الناتج الوطني، أو الحاصل على عدد أكبر من الأصوات، في المطالبة بالحصول على منحة أعلى تتناسب مع ما قد يميزه عن غيره من النواب،وحيث يعتبر السماح لنواب الدوائر الخارجية بتحويل المنحة المسندة لهم إلى الخارج والحال أنها مخصصة لمعيشتهم في تونس وليس في دول المهجر التي قدموا منها ويحملون جنسيتها، استنزافا للعملة الصعبة وهدرا للمال العام. وأشار الى ان ذلك يضع أعضاء مكتب المجلس الوطني التأسيسي الذين كانوا وراء إصدار هذا القرار وأساسا منهم الذين غالطوا الشعب بخصوص مداخيلهم، تحت طائلة الفصل 96 من المجلة الجزائية. وقال أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي تجاوز حدود سلطته بإصداره القرارات المطعون فيها، والتي يوجب الأول والثالث منها الملاحقة القضائية بمقتضى الفصل 96 من المجلة الجزائية. وذلك لأن التأجير وتنفيذ القوانين هو اختصاص مطلق للسلطة التنفيذية ممثلة حصريا برئيس الحكومة باعتباره صاحب السلطة الترتيبية على حد تعبيره.