تطرق أحمد سهيل الراعي مندوب دولة بالمحكمة الإدارية خلال مداخلته بندوة علمية نظمتها جمعية القضاة التونسيين بأحد النزل بالعاصمة تحت عنوان «قانون المجلس الأعلى للقضاء وقانون المحكمة الدستورية" الى التبني الحكومي للتعديلات المدخلة من قبل لجنة التشريع العام على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء. وقال إنه بعدما تبيّن لهيئة مراقبة دستورية القوانين من أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المحال على الجلسة العامة لم يقتصر على إدخال وإضافة التعديلات والتحويرات التي تقتضيها موجبات الصياغة أو ضرورة الملائمة الدستورية وإنما تعدّى ذلك الى إدخال تغييرات جوهرية نالت من كيان المقوّمات الأساسية لخيارات الحكومة في تحديد توجهاتها في إرساء المجلس الأعلى للقضاء تطبيقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور. وأضاف أنه في إطار تصحيح العيب الإجرائي الذي شاب مشروع القانون من هذه الناحية فقد أشارت مقرّرة لجنة الشريع العام الى ورود مراسلة على مجلس نواب الشعب من قبل رئيس الحكومة يقر من خلالها بأن مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بعد التعديلات التي أدخلت على 10 من فصوله على اثر طعن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في دستوريتها هو مشروع الحكومة واستخلصت من ذلك تجاوز هذا الإشكال الإجرائي. وتابع في ذات الإطار أن العيب الإجرائي الذي شاب مشروع القانون هو من ناحية المضمون، مضيفا أن تلك المراسلة اقتصرت على الإشارة الى أن المشروع المعدّل أضحى يتماشى والمشروع المقدّم من طرف الحكومة ويستجيب لأهدافه ولم تتعرض حسب تصريحه بأي وجه من الوجوه لا تصريحا ولا تلميحا الى تراجع الحكومة عن مشروعها الأصلي أو تخلّيها عليه وتبنّي المشروع المعدّل بل على العكس من ذلك أكد من خلالها رئيس الحكومة على بقاء المشروع المقدم من طرف حكومته بالتوازي مع المشروع المعدّل وهي بالتالي لا تعدو أن تكون تعبيرا من جانبه عن حكم قيمي لتماشي المشروعين وعدم تعارضهما ولا تحوز بصفتها تلك على أي مفعول قانوني في انتظار بقية الإجراءات القانونية التي يقتضيها الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في هذا الخصوص، حسب قوله. وختم بالقول ان إقحام الحكومة في تنفيذ قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين فاقد لكل شرعية ولكل أساس قانوني باعتبار أن الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ينص على أنه "إذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة الى رئيس الجمهورية الذي يحيله الى المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة في أجل عشرة أيام من تاريخ الإحالة وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه ارجاعه الى الهيئة للنظر في دستوريته.