اصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية خلال هذا الاسبوع حكمها في قضية خيانة مؤتمن وتعمد الاستعمال عن سوء نية لاموال الشركة خلافا لمصلحة الشركاء وقد قضت الهيئة بعدم سماع الدعوى في حق المتهم وهو من جنسية ايطالية وقد جدد مثوله بحالة سراح معترضا على الحكم الغيابي الصادر ضده والقاضي بسجنه 13 عاما من أجل التهم سالفة الذكر. وكانت الابحاث قد انطلقت في القضية على اثر شكاية تقدم بها ممثل قانوني لشركة اجنبية افاد خلالها ان الشركة ساهمت بنسبة 40% في تمويل شركة ثانية ذات مسؤولية محدودة غير مقيمة رأسمالها ثلاثمائة وعشرة آلاف دينار تهتم بتحويل سبائك الفضة وبمقتضى محضر جلسة مؤرخ في 2 ماي 2000 ومسجل طبقا للقانون وقع تعيين احد المتهمين وكيلا للشركة الثانية لمدة سنة مع امكانية اعادة تعيينه على اثر جلسة عامة خارقة للعادة غير ان الشركة المذكورة مرت بصعوبات اقتصادية وتوقفت عن النشاط وتعذر اجراء الجلسة العامة الخارقة للعادة سيما وان وكيلها المذكور بقي خارج البلاد ليبلغ الى علم الشركة الشاكية ان المتصرف بالشركة وهو تونسي الجنسية يعمد الى سرقة الآلات وينقلها من مقر الشركة الى مكان مجهول بمدينة تازركة بمساعدة وكيل الشركة الايطالي واخر جنسته سويسرية وقد تم حفظ التهم في حق المتهمين التونسي والسويسري في حين حوكم المتهم الايطالي غيابيا. وقد قدر الشاكي قيمة الاضرار ب700 الف دينار. خلال جلسة المحاكمة حضر مترجم محلف وتولى ترحمة اقوال المتهم الذي ذكر خلال استنطاقه انه تولى بيع معدات الشركة لانه وجد نفسه في ضائفة مالية وللغرض اقام جلسة خارقة للعادة واستدعى الشركاء في مناستين ولكنهما لم يحضرا كما نفى المتهم مساعدة الشاب التونسي له في تحويل المعدات مؤكدا انه تحصل على ترخيص لتحويلها وهو يجهل سبب تشكي الممثل القانوني للشركة به كما ابرز المتهم انه باع المعدات لشركة لها نفس النشاط واوضح انه قام بهذه العملية لكي يمنع افلاس الشركة التي مازالت موجودة الى حد الان وهي في حالة تصفية وطوال استنطاقه تمسك المتهم ببراءته وأكد انه يعمل حاليا في سويسرا وليس له اي شركة في تونس. وباعطاء الكلمة للسان الدفاع رافع محام في حق المتهم فأكد على غياب الركن المادي للجريمة واضاف ان منوبه لم يستول على اموال الشركة ولكنه باع المعدات لصالحها كما ابرز الدفاع انتفاء الركن المعنوي لتهمة الخيانة الموصوفة واوضح ان موكله التزم بتطبيق القانون في معاملاته ولاحظ ان التهمة مجردة ومخالفة للواقع اما في خصوص التهمة الثانية فقد اشار الدفاع الى انها غير قائمة لان موكله لم يتصرف بصفة فردية بل حرص على أخذ القرارات بصفة جماعية حسب مصالح الشركة وتبعا لذلك طلب المحامي البراءة الموكلة وادلى بكتب اسقاط من المتضرر. واثر المفاوضة قضت الهيئة بعدم سماع الدعوى في حق المتهم.