علمت "الصباح" من مصادر حقوقية مطلعة أن جمعية القانون والتطبيق تقدمت صباح أمس بعريضة دعوى في مادة الإلغاء لتجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية بتونس ضد رئيس الحكومة حمادي الجبالي تطالب فيها بإلغاء الامر الصادر عنه تحت عدد 26 لسنة 2012 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد إجازة(لزمة) لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات. وجاء في العريضة التي تحصلت "الصباح" على نسخة منها أن رئيس الحكومة حمادي الجبالي أصدر الأمر عدد 26 لسنة 2012 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد إجازة(لزمة) لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات ولم يشر إلى أنه أتى منقحا لبعض فصول مجلة الإتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001، رغم أنه تضمن من الأحكام ما يستوعب وما يتعارض مع الفصول 19 وما بعده من تلك المجلة، ورغم أن تنقيح وإتمام مجلة الإتصالات بأمر ترتيبي صار جائزا بمقتضى التنظيم المؤقت للسلط العمومية، طالما أضحى قطاع الإتصالات خارج المجال الحصري للسلطة التشريعية.وأضافت جمعية القانون والتطبيق في عريضتها:»إن الفصل 3 من هذا الأمر يقتضي إحداث لجنة خاصة بإعداد المراحل التحضيرية لإسناد إجازة(لزمة) لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات» تتولى مهام وضع التراتيب المنطبقة على إسناد إجازة(لزمة) إقامة واستغلال الشبكة، والمصادقة على ملف طلب العروض، وفتح العروض وفرزها، وترتيبها.ولما كانت وظيفة وضع التراتيب المنطبقة على إسناد اللزمة المذكورة، تشمل ضبط شروط الإسناد وإجراءاته التي سكت عنها الأمر الترتيبي، فإن اللجنة المحدثة سوف تحدد ما هي النصوص التشريعية التي سيتم تنقيحها من مجلة الإتصالات، وذلك عن طريق ضبط الشروط والإجراءات الجديدة، وقد أعطى الأمر الترتيبي إلى تلك اللجنة الإدارية صلاحيات تبيح لها وضع أحكام تزيح بها مقتضيات قانون الإتصالات. وأكدت الجمعية في عريضتها أن المجلس التأسيسي قد مكن رئيس الحكومة من جوانب كانت إلى تاريخ قريب مناطة للسلطة التشريعية دون أن يتم تفويض هذه السلطة إلى لجنة إدارية، وبالتالي فقد خالف رئيس الحكومة حسب ما جاء بالعريضة- بهذا الأمر مقتضيات التنظيم المؤقت للسلط وخرق النص التأسيسي المنسوب إليه باعتبار أن اللجنة المذكورة التي سميت «لجنة خاصة بإعداد المراحل التحضيرية» بعثت لإسناد اللزمة المشار إليها، ووظائفها تستغرق كل مراحل الإسناد تقريبا، فهذه اللجنة تختص بفرز العروض وترتيبها، ويكون على الوزير المعني بالأمر تنفيذ ما قررته في هذا الصدد، وهذا ما تضمنه الفصل 5 بصيغة لا تحتمل أي تأويل آخر.ولذلك طلبت الجمعية في عريضتها من المحكمة الإدارية القضاء بإلغاء الأمر الصادر عن رئيس الحكومة تحت عدد 26 لسنة 2012 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد إجازة(لزمة) لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات.