تونس وات تقرر مؤخرا التمديد في حالة الطوارئ بالبلاد بداية من 1 اوت 2011 الى أجل غير مسمى وفقا لما نص عليه الامر عدد 999 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق باعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية. وبين استاذ القانون العام فرحات الحرشاني ل(وات) ان التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب البلاد يعد اجراء استثنائيا تقرره السلطات العمومية لوحدها متى تراءى لها انعدام استتباب الامن بالبلاد الا انه اشار الى امكانية ارتباط هذا الاجراء بالاستحقاق الانتخابي الذي تقبل عليه البلاد وما قد يشهده من انحرافات ويتعرض له من تهديدات. وأفاد الاستاذ الحرشاني (وات) بانه لا يوجد قانون يضبط المدة الزمنية لفرض حالة الطوارئ في البلاد معتبرا «المسالة تقديرية بيد السلطات العمومية» واستشهد في ذلك بما عاشته مصر من فرض حالة الطوارئ على ما يزيد من 30 سنة والجزائر على ما يفوق عشر سنوات وسوريا زهاء 21 سنة. كما توقع «الا تدوم حالة الطوارئ في البلاد بعد تنظيم انتخابات 23 أكتوبر القادم وبعد تحسن الوضع الامني بكافة الجهات بعد هذا التاريخ». يذكر ان تحديد حالة الطوارئ يستند الى الامر عدد 50 سنة 1978 الذي اصدره الرئيس الاسبق الحبيب بورقيبة في 26 جانفي من نفس السنة بسبب الاضراب العام أو ما بات يعرف بالخميس الاسود. ويمكن ان تعلن حالة الطوارئ وفق ما يضبطه الفصل الاول من الامر في حالة خطر داهم يهدد النظام العام أو في حالة حصول احداث تكتسي خطورة كبيرة على الا تدوم حالة الطوارئ أكثر من 30 يوما الا في حالة تحديدها بامر اخر يضبط مدة نهايتها.