تونس - الأسبوعي ينتظر أن يدخل الاتحاد العام التونسي للشغل في مفاوضات مباشرة مع الحكومة في الاسابيع القليلة القادمة لتحسين عدة جوانب متصلة بالوظيفة العمومية.. وستتمحور المفاوضات حول بعض الجوانب القانونية الخاصة بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ونظام التأجير الذي يعتمد حاليا ثلاث شبكات تخص كل منها الوقتيين والمرسمين والعملة وذلك في اتجاه توحيد الشبكات الثلاث في شبكة واحدة فضلا عن الحق النقابي وتنقيح القانون عدد 56 لسنة 1995 المتعلق بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العمومي والوظيفة العمومية . استكمال الاستعدادات وقد استكمل الاتحاد العام التونسي للشغل الاستعدادات التي انطلق فيها بكافة مراحلها.. وهي استعدادات انطلقت باحداث لجنة مركزية متخصصة ضمت خبراء من كافة الميادين وتكفلت بصياغة المقترحات الاولى وإحالتها على مجمع الوظييفة العمومية الذي قام بمزيد التعمق في تفاصيلها.. ثم كانت هذه المقترحات محور ندوة وطنية التأمت مؤخرا بالحمامات وضمّت نقابيين من كل الجهات والقطاعات وتشير مصادرنا أن هذه الدراسة أحيلت مباشرة إثر الندوة المذكورة على النقابات الأساسية للاطلاع عليها وإثرائها وبذلك تكتمل جميع الحلقات وسيشرع الاتحاد قريبا جدا في مفاوضات مع الحكومة حول التفاصيل. حوالي 70 فصلا وأشارت مصادر مسؤولة صلب الاتحاد ل«الاسبوعي» أن المفاوضات المتوقعة ستشمل 31 فصلا من النظام الاساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية و34 فصلا من القانون عدد 56 لسنة 1995 المتعلق بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي والوظيفة العمومية. تشريك الطرف النقابي واشتملت المقترحات في مجال الانتدابات ضرورة اعتماد المناظرة كصيغة وحيدة وإحداث لجنة قارة للانتداب يكون الاتحاد العام التونسي للشغل طرفا فيها ويعهد لها بضبط إجراءات وتراتيب سير المناظرات في كامل مراحلها.. والتأكيد على ألا تحول المؤهلات البدنية دون الانتداب مع مراعاة بعض الخصوصيات المهنية طبقا للاتفاقية الدولية عدد 159 والامر عدد 1679 المؤرخ في 11 ديسمبر 1995 . الترقية والتأديب ومثلت الترقية والتأديب عنصرين بارزين في ما أعده الطرف النقابي من مقترحات حيث تمّ التطرق لآليات الترقية المهنية وفتح المناظرات الخاصة بها وكذلك العطل وأنواعها وطرق الحصول عليها وتمّ اقتراح حذف الفقرة الاخيرة من الفصل 35 خاصة وأن مضمونها يتناقض مع ما خوّله الفصل 41 للإدارة من حق المراقبة أما بالنسبة للجانب التأديبي في الوظيفة العمومية فقد تم اقتراح إضافة شرط عدم وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالملف التأديبي المعروض على مجلس التأديب للاطار والمسؤول المفوض للنظر أو إمضاء حق التأديب فضلا عن شروط وآجال انعقاد مجلس التأديب والآليات التي ينبغي احترامها في الاجراءات المتخذة من قبل المجلس إضافة الى حماية العون العمومي مما قد يتعرض له من إقصاء او تهديد او هضم جانب أو شتم أو ثلب من داخل الادارة وضرورة ضبط قائمة التأديب حتى تتكيف القرارات التأديبية مع جسامة الخطأ وتجنب التقديرات المزاجية وحتى يكون لقرار الايقاف عن العمل أساس منطقي وموضوعي وللحد من تجاوز السلطة. الترسيم ومن ضمن المقترحات التي سيعمل الطرف النقابي على إقناع الحكومة بصوابها أن تضبط الأنظمة الاساسية الخاصة شروط التربص والترسيم وتحديد مدة التربص بنسبة يمكن تمديدها الى فترة ثانية على ألا تتجاوز العامين كحد أقصى يتم إثرها الترسيم وجوبا وبصفة آلية. وستتم الدعوة كذلك الى إلغاء الفصل 98 وتسوية وضعية الاعوان الوقتيين المباشرين وذلك بترسيمهم وإخضاع كل انتداب لمقتضيات الفصل 18 من القانون 112 بعد تنقيحه.. وكذلك الشأن بالنسبة للفصل 108 الخاص بالمتعاقدين في اتجاه ترسيمهم وإخضاع كل انتداب جديد لمقتضيات الفصل 18 ويرى الطرف النقابي أن الفصلين 98 و108 متناقضان مع مضمون البلاغ المشترك بين الحكومة والشغيلة في باب العمل اللائق والفصل السادس من الدستور والاتفاقيات الدولية 88 و.122 أمراض جديدة وفي باب مشروع تنقيح بعض الفصول من القانون عدد 56 لسنة 1995 المتعلق بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العمومي والوظيفة العمومية تضمنت مقترحات الطرف النقابي إدراج بعض الامراض الحديثة على أن يتم إكساء كل مرض تثبت صلته بالعمل بالصبغة المهنية وإن لم يكن مدرجا بالقائمة الرسمية.. وتتكفل اللجنة الطبية المركزية بإبداء رأيها وإصدار قراراتها في التظلمات والطعون المقدمة من المتضررين من حوادث الشغل والامراض المهنية أو خلفهم العام في قرار اللجان القطاعية والجهوية قبل الالتجاء الى المحاكم المختصة. إحالة مهام للكنام وفي نطاق التصرف في نظام التعويض اقترح الطرف النقابي ان يعهد للكنام مثلما هو معمول به في القطاع الخاص بأن تتولى ادارة أنظمة التعويض الناجمة عن حصول أضرار وذلك بخلاص تعويضات العجز المستمر عن العمل وذلك لفائدة المتضرر أو خلفه العام في حالة الوفاة وتحمل أعباء هذا النظام على المؤجر الذي يتولى إرجاع التعويضات التي يسديها الصندوق الوطني للتأمين على المرض وذلك خلافا لما هو معمول به حاليا في قانون الوظيفة العمومية حيث يعهد بتلك المهام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.. وقد تم -طبعا- الابقاء على الاجر والمنح والاسعافات والعلاج من مشمولات المؤجر. الترفيع في التعويضات المستحقة وتمّ اقتراح ان يتمّ الترفيع في قيمة التعويض المستحقة عن الضرر المادي أو المعنوي اذا ثبت أن الحادث أو المرض المهني كانا نتيجة خطأ أو إخلال بجانب الصحة والسلامة المهنية من قبل المؤجر أو أحد مأموريه مع اتخاذ الاجراءات التأديبية والجزائية المناسبة ضد المسؤول عن ذلك الخطأ.. واذا توفي المتضرر فلِخَلَفِه العام الحق في طلب الترفيع في قيمة الجراية الممنوحة وفقا لمستوى المعيشة مع حذف كلمة خمس سنوات من الفقرة الاولى من الفصل 11 من القانون عدد 56 وكذلك من الفصل 12 . نقاط أخرى واشتملت المقترحات النقابية أيضا على عدة جوانب تتعلق بطريقة احتساب نسبة العجز وآجال العمل بها والتعويض عن العجز المؤقت والمستمر وسقوط حق القيام بالدعوى بشأن طلب التعويض والتعويض عن الوفاة للاصول والقرين والابناء وكيفية تقدير الجرايات التعويضية وإسنادها وضبط المهنية للحادث أو للمرضى والقيام بالفحوصات الطبية البدنية والدورية وتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية التي يتطلبها نوع النشاط لحماية الاعوان من الاخطار المهنية. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع: