وزير الشؤون الخارجية يؤكد: هناك حاجة ملحة لسد فجوة التمويل لتحقيق التعافي    وزير الخارجية: قلق شديد إزاء عجز المجتمع الدّوليّ والمنتظم الأممي عن وضع حد لنزيف الأرواح    وزير الشّؤون الخارجيّة يلتقي نظيرته الفنلندية    أريانة: جولة دعائية للمترشح قيس سعيد في أريانة المدينة    سياحة ...إطلاق مشروع «تانيت» للسياحة المستدامة في تونس    شهداء وجرحى اثر غارات جوية استهدفت حارة حريك في الضاحية الجنوبية    ميلان يفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي    كيف سيكون طقس السّبت 28 سبتمبر 2024؟    لمعلوماتك الشخصية .. قصة القهوة !    بين قابس والعاصمة ...الكشف عن شبكة لتهريب الأدوية    مع الشروق .. المخطّط الصهيوني أخطر من اجتثاث المقاومة من غزّة ولبنان!    بريطانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فورا    النسيج القفصي :معرض جماعي للنسيج الفني "السدوة والنيّرة" من 3 الى 17 اكتوبر 2024 بالمرسى    المكنين: الاحتفاظ بنفر من أجل محاولة القتل العمد    زغوان: انطلاق الدورة 34 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية    رئاسة الحكومة تدعو كل الجمعيات إلى التقيد بهذه الإجراءات: التفاصيل    البرلمان يصادق على تنقيح بعض أحكام القانون الانتخابي    القبض على 15 عنصرا تكفيريا محل مناشير تفتيش في مختلف ولايات الجمهورية    ليل الجمعة.. سحب بأغلب الجهات تكون محليا كثيفة بالمناطق الغربية    مكتب الرابطة يسلط عقوبات مالية على 3 فرق    سيدي بوزيد : حجز كمية من الحليب غير صالح للاستهلاك    نتنياهو امام الامم المتحدة: "لا مكان في إيران لن تطوله أيدينا.. ولن تملكوا النووي"    قابس : الاحتفال باليوم العالمي للسياحة    كيف أعرف لون عيون طفلي    الحمامات: الاحتفاظ ب 3 أشخاص من أجل تعاطي الرهان الرياضي    عاجل : مونديال الأندية 2025 مهدد بالإلغاء    عاجل : الحرس الوطني يعلن عن إحباط عمليات التهريب تقدر ب400 ألف دينار    تصفيات الكان: تغيير ملعب مباراة تونس وجزر القمر    عالم السحرة يفقد أسطورة التمثيل ماغي سميث    الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يستعيد خدمات أبرز ركائزه في مواجهة شبيبة العمران    النادي البنزرتي: تنقيحات بالجملة في القانون الأساسي    ماهي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي ؟    كاتب الدولة للخارجية يلتقي السفير الامريكي    لأول مرة بمستشفى مدنين.. استعمال حقنة "توكسين بوتوليك" لفائدة مريض بشلل نصفي    تحفيزا للنمو: الصين تسعى لدعم السيولة النقدية    في أوّل مجلس وطني منذ نشأته: اتحاد الكتاب التونسيين يقرر استراتيجية عمل جديدة    لجنة المالية تقرّر الاستماع إلى وزيرة المالية    تكريم المسرحي السعودي ابراهيم العسيري في المهرجان الدولي للمسرح وفنون الخشبة بالمغرب    الكاف: اتحاد الفلاحة يطالب المزوّدين بتوفير مستلزمات الموسم    مدنين: لقاء حول "درع جربة" ضمن مشروع "ماكلتي تونسية"    معاناة إنسانية كارثية في قطاع غزة    مهرجان الإسكندرية المسرحي : تتويج مسرحية تونسية    الحماية المدنية 471 تدخل منها إطفاء 40 حريق    قابس: تقدير صابة الزيتون لهذا الموسم ب70 ألف طن    في السعودية: وزارة الصحة تقدّم تلقيح ''القريب'' في المنازل    الرابطة الأولى: برنامج وحكام الجولة الثالثة    عاجل : صاحب أغنية ''كأس العالم 2010 '' الشهيرة متهم بالاعتداء الجنسي    تفاصيل : الشركة التونسية للشحن والترصيف تتسلم معدات جديدة    مجلس الوزراء يوافق على عدد من مشاريع المراسيم والقوانين والاوامر    تونس تعاني نقصا في أدوية السرطان    رغم الانتقادات اللاذعة.. تنفيذ ثاني إعدام بالنيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة    وزير خارجية لبنان يدعو لتطبيق المقترح الأمريكي الأوروبي لوقف إطلاق النار بشكل فوري    هذا موعد انطلاق حملة التلقيح ضد 'القريب'    اسألوني    مدينة مساكن .. أجيال أسسوا تاريخها وشيدوا حاضرها    خطبة الجمعة...المسؤولية أمانة عظمى    في ديوان الإفتاء: إمرأة أوروبية تُعلن إسلامها    الارض تشهد كسوفا حلقيا للشمس يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هام/كل ما يجب أن تعرفه عن انتخابات المجالس المحلية في تونس..
نشر في المصدر يوم 02 - 10 - 2023

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمرًا بدعوة المواطنين، لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، ب"الرائد الرسمي".
وجاء في الفصل الأول من الأمر عدد 588، الذي صدر بالرائد الرسمي، "يُدعى الناخبون الأحد 24 ديسمبر 2023 لانتخاب أعضاء المجالس المحلية".
وأتى بالفصل الثاني "ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"، دون تفاصيل أخرى.
فما هي انتخابات المجالس المحلية؟
بحسب المرسوم عدد 10 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم يُنتخب أعضاء المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمدّة نيابيّة بخمس سنوات.
ولا يُمكن الجمع بين عضويّة أكثر من مجلس من المجالس النيابيّة المنتخبة.
وتعتبر كل عمادة (أصغر قسم إداري) دائرة انتخابية، تنتخب ممثلا واحدا عنها، ويتم انتخاب المجلس الجهوي (للولاية) عبر القرعة بين أعضاء المجلس المحلي.
أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية، وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم.
كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
وينتخب أعضاء مجلس كل إقليم نائبا واحدا لتمثيلهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ماهي شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي؟
تضبط الفصول من 15 الى 18 من نفس المرسوم السالف الذكر شروط الترشح لعضويّة المجلس المحلّي وفي ما يلي تفاصيلها:
أن يكون المترشّح ناخبا مسجّلا بالعمادة الرّاجعة بالنظر ترابيّا للمعتمديّة المعنيّة.
الفصل 16 – الترشّح لعضويّة المجلس المحلّي حقّ لكلّ:
ناخبة أو ناخب تونسيّ الجنسيّة وغير حامل لجنسيّة أخرى،
مسجّل بالعمادة المترشّح عنها ومقيم بها،
بالغ من العمر ثلاث وعشرين سنة كاملة على الأقلّ يوم تقديم مطلب الترشّح،
نقيّ السّوابق العدليّة في الجرائم القصديّة،
غير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان القانونيّة.
الفصل 17 – لا يُمكن أن يترشّح الأشخاص المباشرون الآتي ذكرهم:
أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين،
القضاة،
الولاّة،
رؤساء المجالس البلديّة وأعضاؤها،
المعتمدون الأول والكتّاب العامّون للولايات والمعتمدون والعمد،
محتسبو الماليّة البلديّة والجهويّة،
إطارات البلديّات والجهات وأعوانها،
إطارات الولايات والمعتمديّات وأعوانها،
الأئمّة والوعّاظ،
رؤساء الهياكل والجمعيّات الرياضيّة.
ولا يمكنهم الترشّح في الدّوائر الانتخابيّة التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السّنة السّابقة لتقديم ترشّحهم.
كما لا يُمكن الترشّح لكلّ من صدر في شأنه حكم باتّ صادر عن محكمة المحاسبات يتعلّق بمخالفات ماليّة أو انتخابيّة أو تخلّدت بذمّته مستحقّات بعنوان أحكام التّمويل العموميّ للحملات الانتخابيّة.
الفصل 18 – يقدّم مطلب الترشّح لانتخابات المجلس المحلّي إلى الهيئة من قبل المترشّح أو من ينوبه طبق رزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة.
ويتضمّن مطلب الترشّح ومرفقاته وجوبا:
الاسم الثّلاثي للمترشّح وتاريخ ولادته ومكانها ومهنته ومقرّ إقامته،
تصريحا ممضى من قبل المترشّح باستيفاء كافة شروط الترشّح والخلوّ من موانعه،
نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السّفر،
صورة شمسيّة للمترشّح وفق المعايير التي تحدّدها الهيئة،
بطاقة عدد 3 حديثة خالية من السّوابق العدليّة في الجرائم القصديّة أو وصل الاستلام على أن تتولّى الهيئة في هذه الحالة التثبّت من خلوّ البطاقة من السّوابق العدليّة المشار إليها. وتمدّ مصالح وزارتي الدّاخلية والعدل الهيئة بالبيانات المطلوبة للتثبّت من نقاوة السّوابق العدليّة.
وصلا في خلاص الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين بعنوان السّنة المنقضية،
شهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلديّة أو شهادة تُفيد عدم الخضوع لها،
شهادة إقامة حديثة.
موجزا للبرنامج الانتخابي للمترشّح مشفوعا بخمسين تزكية من النّاخبين المسجّلين في الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة، وذلك وفق المعايير والشّروط وفي الآجال التي تحدّدها الهيئة.
الوفاة،
ويجب أن يكون نصف المزكّين من الإناث والنّصف الثّاني من الذّكور، على أن لا يقلّ عدد المزكّين من الشّباب دون سنّ الخمس والثّلاثين عن خمسة عشر مزكّيا، ولا يجوز للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشّح واحد. وتسلّم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشّح.
وتضبط الهيئة حالات تصحيح مطالب الترشّح وإجراءاته.
كيفية انتخاب اعضاء المجالس المحلية والأقاليم؟
وفق القسم الثّاني من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم يكون انتخاب اعضاء المجالس المحلية والأقاليم على النحو التالي:
"الفصل 21 – يتمّ تنظيم قرعة بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس المحلّي لعضويّة المجلس الجهوي تحت إشراف الهيئة.
الفصل 22 – يقع التناوب لعضويّة المجلس الجهوي بين الأعضاء المنتخبين بالمجالس المحلّية، بالقرعة كلّ ثلاثة أشهر.
لا يُشارك في القرعة عند التّناوب العضو الذي مثّل المجلس المحلّي للمدّة السابقة.
القسم الثّالث – الترشّح لعضويّة مجلس الإقليم
الفصل 23 – يُشترط في الترشّح لعضويّة مجلس الإقليم أن يكون المترشّح عضوا في المجالس الجهويّة الراجعة بالنّظر ترابيّا للإقليم المعني.
الفصل 24 – تنظّم الهيئة الترشّحات لمجالس الأقاليم.
تعلّق الهيئة قائمات المترشّحين المقبولين لانتخابات مجالس الأقاليم بمقرّها ويتمّ نشرها بموقعها الإلكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البتّ في مطالب الترشّح.
يُمكن لكلّ مترشّح لانتخابات مجالس الأقاليم أن يطعن في قرار الهيئة المتعلّق بضبط قائمة المترشّحين طبق الشّروط والآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 27 إلى 31 مكرّر من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه.
القسم الرّابع – الترشّح لعضويّة المجلس الوطني للجهات والأقاليم
الفصل 25 – يُشترط في الترشّح لعضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أن يكون المترشّح إمّا عضوا في المجلس الجهوي أو في مجلس الإقليم المعني.
الفصل 26 – تضبط الهيئة إجراءات وآجال تقديم الترشّحات للمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتُقرّر قبول الترشّح أو رفضه وذلك بمقتضى قرار يُعلم به المعني بالأمر بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا وفي أجل لا يتجاوز يومين اثنين من تاريخ صدوره.
تعلّق الهيئة قائمات المترشّحين المقبولين لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم بمقرّها ويتمّ نشرها بموقعها الإلكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البتّ في مطالب الترشّح.
يمكن لكلّ مترشّح لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يطعن في قرار الهيئة المتعلّق بضبط قائمة المترشّحين طبق الشّروط والآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 27 إلى 31 مكرّر من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.