رئاسية 2024: الإعلان عن نتائج الانتخابات سيكون من قصر المؤتمرات بالعاصمة    منظمة الأعراف : ''لا يمكننا إجبار الغرفة الوطنية لأصحاب الفضاءات التجارية الصغرى على الانخراط في الاتفاقية الجديدة''    تونس تستضيف ولأول مرة منتدى الطاقة المتجددة في افريقيا    بنزرت: النظر في الاجراءات الكفيلة باستكمال انجاز مشروع سد الدويميس    سيدي بوزيد: تواصل حملات مراقبة المطاعم والمطاعم الجامعية والمبيتات المدرسية    150 سيارة كهربائية فقط في تونس رقم ضئيل لا يرتقي للتطلعات    مصر والأردن والعراق: إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة    عاجل : حريق بمجمع حبوب بمعتمدية السرس    غدا نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد أصاغر: المنتخب الوطني يواجه نظيره المصري.    المدافع الفرنسي رافايل فاران المتوّج بكأس العالم 2018 يعتزل    المنزه : تفكيك عصابة دولية مختصة في ترويج الأقراص المخدرة    الولايات المتحدة تمول مبادرة شبابية لإكتشاف التراث الثقافي في القصرين    سحب مُضاد حيوي : وزارة الصحة تطمئن التونسيين    الجامعة التونسية لكرة السلة: إلغاء الجلسة العامة العادية الإنتخابية.    مبابي مهاجم ريال مدريد يعاني من إصابة عضلية    رسمي: انخفض ب 10 دنانير...هذا سعر تلقيح ''القريب''    بلدية صفاقس:جلسة عمل لمواصلة التنسيق والإعداد لإنجاز مشروع الحديقة الذكية النموذجي "SMART GARDEN"    في شواطئ الشابة وسلقطة: البحر يلفظ 13 جثة.    الكاف: حادث مرور يُسفر عن وفاة شخص واصابة آخر    الافراج عن الطالبة مودة الجماعي    لجنة التشريع تواصل النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والتصويت عليها    تفاصيل القبض على مروج مخدرات بحوزته مواد مخدرة من الكوكايين والقنب الهندي..    الدائرة الجنائية تصدر حكمها على رجل الأعمال لطفي عبد الناظر وصهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي..    هيئة الإنتخابات تصدر بلاغًا هاما..#خبر_عاجل    عاجل/ حزب الله يعلن مقتل هذا القائد في غارة صهيونية على ضاحية بيروت..    سحب نوع من دواء ''أوڤمونتان'' من الصيدليات لهذه الأسباب    كميات الأمطار المُسجلة اليوم    التيكتوكوز ''وحش الكون'' وبناتها في قبضة الامن    المجمع المهني للصناعات السينمائية يختتم يوم الخميس ورشات التفكير المخصصة لبحث مشروع إصلاح هيكلي للقطاع    الأرض تشهد كسوفا حلقيا للشمس ..وهذا موعده..    أقل الدول معرضة للمخاطر السيبرانية في العالم 2024    الحماية المدنية:377 إصابة خلال 24ساعة.    مفزع/بالأرقام: هذه حصيلة المحجوزات الديوانية خلال سنة 2024..    تونس: 1200 موقع واب فقط يعتمد الدفع الالكتروني    مدعومة بتحسن الطلب: السياحة الدولية تستعيد نسق تطورها    عاجل : أمريكا تعفي دولة عربية من'' الفيزا''    الرابطة الأولى: تشكيلة إتحاد بن قردان في مواجهة النادي الصفاقسي    الرابطة الأولى: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة مستقبل سليمان    وزير الصحة يدعو إلى تسريع إستكمال برامج الرقمنة الصحية    المرشد الإيراني: قوة حزب الله أكبر من أن تنهزم أمام إسرائيل والاغتيالات لن تهزه    الارض تشهد كسوفا حلقيا للشمس يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024    النجم الساحلي: تأهيل آخر المنتدبين .. وإدارة الأولمبي الباجي تطالب بمنحة تكوين هذا اللاعب    استعداد الجانب الياباني لمزيد تطويره وتدعيمه لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في تونس    2 أكتوبر: الأرض تشهد كسوفا حلقيا للشمس    اليوم..الارض تشهد كسوفا حلقيا للشمس    أغلب التونسيين في لبنان يعملون كإطارات في قطاعات التعليم العالي والطب والخدمات والسياحة    حالة الطقس اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024..    الأمن، عمليات الترحيل وتجنيس الأجانب... أبرز مقترحات وزير الداخلية الفرنسي الجديد بخصوص الهجرة    إسبانيا.. "براد بيت مزيف" يحتال ب360 ألف دولار على امرأتين    متابعة تنفيذ توصيات لجنة التراث العالمي باليونسكو الخاصة بملف إدراج جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي    الشاعر والروائي عبد الجبار العش في ذمة الله    كسوف حلقي للشمس يوم 2 أكتوبر 2024 : هل سيشاهده التونسيون ؟    فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة السادسة لأيام قرطاج لفنون العرائس    سحب هذا المضاد الحيوي: هيئة الصيادلة توضّح    سرقة ''ألماس'' أحمد سعد في ايطاليا    متحور جديد من كورونا ينتشر بسرعة في 15 دولة    الرابطة الاولى - حسام بولعراس يقود مباراة الملعب التونسي ونجم المتلوي ونضال بن لطيف حكما للقاء الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي    المتحف الوطني بباردو: افتتاح معرض "صلامبو من فلوبار إلى قرطاج"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصول المصادق عليها في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

تمّت المصادقة خلال الجلسة العامة الصباحية اليوم بمجلس نواب الشعب على مجموعة من الفصول المتعلقة بالكتل النيابية والهياكل ورئاسة المجلس.
وفيما يلي الصيغة النهائية للفصول المصادق عليها:
الفصل 34 : لكل سبعة أعضاء أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية.
ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة.
يمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء للكتلة التي يختارها.
ولا يمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة.
الفصل 35 : تتكون الكتلة بعد إيداع تصريح لدى كتابة رئيس مجلس نواب الشعب.
يتضمّن التصريح تسمية الكتلة وقائمة أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبه.
الفصل 36 : يعلن رئيس مجلس نواب الشعب في أول جلسة عامّة تلي إيداع التصريح المنصوص عليه بالفصل 35 من هذا النّظام الدّاخلي عن تركيبة الكتلة النيابية المعنية، ويأذن بنشر قائمتها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.
الفصل 37 : يضع مكتب المجلس تحت تصرف مختلف الكتل النيابية الفضاءات والموارد البشرية والمادية والإدارية بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حسن سير أعمالها .
الفصل 38 : يٌعلم رئيس الكتلة كتابيا رئيس مجلس نواب الشعب بكل تغيير يطرأ على الكتلة .
إذا كان التغيير ناتجا عن انضمام عضو جديد, يمضي الإعلام كل من رئيس الكتلة والعضو المعني بالأمر.
وإذا كان التغيير ناتجا عن استقالة, يمضي الإعلام العضو المعني بالأمر بعد إيداع إعلام موجه لرئيس الكتلة المعنية. ولا تكون الاستقالة نافذة إلا بعد خمسة أيام من الإعلام الموجه لرئيس المجلس.
إذا كان التغيير ناتجا عن إقالة , يمضي الإعلام رئيس الكتلة فقط.
وإذا كان التغيير متعلقا برئيس الكتلة يتولى خلفه الإجراءات المذكورة أعلاه.
الفصل 39 : يتولى رئيس المجلس الإعلان عن التغييرات المتعلّقة بالكتل في الجلسة العامة الموالية لتاريخ اتّصاله بإعلام في شأنها ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.
الفصل 40 : إذا نزل عدد أعضاء الكتلة عن سبعة لأي سبب من الأسباب تفقد الكتلة وجودها. ويعلن رئيس المجلس عن ذلك في الجلسة العامة طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي.
الباب السادس: هياكل المجلس
العنوان الأول : أحكام عامة
الفصل 41 : حضور أعضاء مجلس نواب الشعب وجوبي في كل هياكل المجلس التي ينتمون إليها,
الفصل 42 : التصويت في كل هياكل المجلس شخصي لا يمكن تفويضه.

الفصل 43 : يراعى في عمل كل هياكل المجلس عدى رئاسته تخصيص أسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين والجهات.
وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل القيام بذلك.
الفصل 44: يراعي في عمل كل هياكل المجلس احترام مواقيت الصلاة.
الفصل 45 : إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها, فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها.
الفصل 46 : يعاد تشكيل مكاتب اللجان ومكتب المجلس , باستثناء رئيس المجلس ونائبيه, في مفتتح كل دورة نيابية وفق المقتضيات المقررة بهذا النظام الداخلي.
العنوان الثاني: رئاسة المجلس
الفصل 47 : رئيس المجلس هو ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيته، ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات الجلسة العامة والمكتب.
يشرف رئيس المجلس على حسن سير جميع مصالح المجلس، وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله.
يصدر رئيس المجلس كافة القرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء المجلس وأعوانه.
الفصل 48 : يتولى رئيس المجلس رئاسة مكتب المجلس وندوة الرؤساء والجلسات العامة ويديرها، وإذا حضر جلسات اللجان فإنه يرأس الجلسة. ويساعده في أداء مهامه نائباه.
الفصل 49 : ينوب رئيس المجلس في مهامه، عند الاقتضاء، نائبه الأول أو نائبه الثاني إذا تعذر ذلك على النائب الأول.
وفي صورة الشغور المؤقت في حالة تولّي رئيس مجلس نواب الشعب سدّ الشغور في منصب رئيس الجمهورية طبق الفصل 84 من الدستور أو في صورة تعذر مباشرته لمهامه، يحل محله نائبه الأول وعند الغياب نائبه الثاني.
ولرئيس المجلس أن يفوض بعضا من صلاحياته لأي من نائبيه.
الفصل 50 : يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.
ويتم ّسد الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة الانتخاب المبينة بالفصلين 10 و11 من هذا النظام الداخلي.
الفصل 51 : في حالة الشغور النّهائي لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب، يمارس نائبه الأول كل صلاحياته إلى حين انتخاب رئيس جديد طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الشغور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.