ماذا في لقاء وزير الخارجية بنظيرته الفنلندية؟    سيدي بوزيد: حجز 1000 لتر من الحليب لاحتوائه على رواسب مضادات حيوية    في اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب...القنص أم التلقيح للتّوقّي من الكلاب السائبة؟    فيما يبقى موقوفا على ذمة قضية أخرى : الإفراج عن رضا شرف الدين بضمان مالي    مثلت تطوّرا كبيرا في عمليات الإسناد...«أنصار الله» تقصف 3 مدمرات أمريكية بصواريخ بالستية    تسلّم معدات جديدة    حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري يتوجان مع الزمالك المصري بكاس السوبر الافريقي    بريطانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فورا    مع الشروق .. المخطّط الصهيوني أخطر من اجتثاث المقاومة من غزّة ولبنان!    وزير الخارجية يتحادث في نيويورك مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المُكلّف بعمليّات السّلام الأمميّة    النسيج القفصي :معرض جماعي للنسيج الفني "السدوة والنيّرة" من 3 الى 17 اكتوبر 2024 بالمرسى    رئاسة الحكومة تقر جملة من الاجراءات وتدعو الجمعيات الى التقيد بها    المكنين: الاحتفاظ بنفر من أجل محاولة القتل العمد    زغوان: انطلاق الدورة 34 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية    القبض على 15 عنصرا تكفيريا محل مناشير تفتيش في مختلف ولايات الجمهورية    ليل الجمعة.. سحب بأغلب الجهات تكون محليا كثيفة بالمناطق الغربية    مكتب الرابطة يسلط عقوبات مالية على 3 فرق    نتنياهو امام الامم المتحدة: "لا مكان في إيران لن تطوله أيدينا.. ولن تملكوا النووي"    عاجل/ غدا السبت: أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية في هذه الجهات    الحمامات: الاحتفاظ ب 3 أشخاص من أجل تعاطي الرهان الرياضي    بعد قليل مباراة "السّوبر الإفريقي" بين الأهلي والزّمالك...    قابس : الاحتفال باليوم العالمي للسياحة    كيف أعرف لون عيون طفلي    عاجل : الحرس الوطني يعلن عن إحباط عمليات التهريب تقدر ب400 ألف دينار    عاجل : مونديال الأندية 2025 مهدد بالإلغاء    الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يستعيد خدمات أبرز ركائزه في مواجهة شبيبة العمران    النادي البنزرتي: تنقيحات بالجملة في القانون الأساسي    تصفيات الكان: تغيير ملعب مباراة تونس وجزر القمر    عالم السحرة يفقد أسطورة التمثيل ماغي سميث    مؤشر الابتكار العالمي 2024..من حصد المرتبة الأولى عربيا ؟    كاتب الدولة للخارجية يلتقي السفير الامريكي    لأول مرة بمستشفى مدنين.. استعمال حقنة "توكسين بوتوليك" لفائدة مريض بشلل نصفي    في أوّل مجلس وطني منذ نشأته: اتحاد الكتاب التونسيين يقرر استراتيجية عمل جديدة    تحفيزا للنمو: الصين تسعى لدعم السيولة النقدية    لجنة المالية تقرّر الاستماع إلى وزيرة المالية    الكاف: اتحاد الفلاحة يطالب المزوّدين بتوفير مستلزمات الموسم    مدنين: لقاء حول "درع جربة" ضمن مشروع "ماكلتي تونسية"    تكريم المسرحي السعودي ابراهيم العسيري في المهرجان الدولي للمسرح وفنون الخشبة بالمغرب    نائب بالبرلمان: "لا مانع من تعديل القانون الانتخابي حتى يوم الانتخابات نفسها"    مهرجان الإسكندرية المسرحي : تتويج مسرحية تونسية    معاناة إنسانية كارثية في قطاع غزة    قابس: تقدير صابة الزيتون لهذا الموسم ب70 ألف طن    الحماية المدنية 471 تدخل منها إطفاء 40 حريق    في السعودية: وزارة الصحة تقدّم تلقيح ''القريب'' في المنازل    الرابطة الأولى: برنامج وحكام الجولة الثالثة    عاجل : صاحب أغنية ''كأس العالم 2010 '' الشهيرة متهم بالاعتداء الجنسي    مجلس الوزراء يوافق على عدد من مشاريع المراسيم والقوانين والاوامر    قربة: العثور على شخصين سقطا في حفرة عميقة...أحدهما على قيد الحياة    تونس تعاني نقصا في أدوية السرطان    وزير خارجية لبنان يدعو لتطبيق المقترح الأمريكي الأوروبي لوقف إطلاق النار بشكل فوري    رغم الانتقادات اللاذعة.. تنفيذ ثاني إعدام بالنيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة    هذا موعد انطلاق حملة التلقيح ضد 'القريب'    خطبة الجمعة...المسؤولية أمانة عظمى    اسألوني    مدينة مساكن .. أجيال أسسوا تاريخها وشيدوا حاضرها    في ديوان الإفتاء: إمرأة أوروبية تُعلن إسلامها    مدير عام وكالة الدواء: سحب كميات من المضاد الحيوي "Augmentin" اجراء احتياطي ومتبع في كل دول    الارض تشهد كسوفا حلقيا للشمس يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فوق القانون (جريمة الامتناع عمداً عن تنفيذ الأحكام): د.سعد العسبلي
نشر في الفجر نيوز يوم 02 - 05 - 2010


*الحكم عنوان الحقيقة.
*لا أحد فوق القانون مهما كانت وظيفته.
*هناك فرق بين وجود القانون وتنفيذه.

بالطبع من الحقائق الراسخة أن لا أحد فوق القانون،أو يفترض أن يكون الأمر كذلك،غير إننا بتنا نسمع كثيراً من العديد من الأشخاص أنه لا يوجد قانون،وكنت في كل مرة أنبري للرد على ذلك بالقول إن هناك فروقاً جوهرية بين(وجود) القانون و(تطبيق القانون) و(تنفيذ القانون)- فالقانون لاشك في وجوده بل القوانين الليبية من القوانين الجيدة عموماً، وإن كانت كغيرها لا تخلو من قصور شيم البشر وسيمتهم التي لن يتخلصوا منها ولو حاولوا ذلك.
وقد تكون مناسبة هذا المقال قول ردد من الكثيرين وسمعته كثيراً،وهو مسألة تنفيذ الأحكام القضائية،فصاحب القول يردد أن هناك من هو(فوق القانون)وليس هناك أحد يريد أن ينفذ الأحكام (بالطبع ليست كل الأحكام) بل من مؤسسات الدولة والمجتمع ممثلة في رؤساء بعض الإدارات يمتنعون عن تنفيذ العديد من الأحكام،تحمل الصيغة التنفيذية عندما كنت أحاججه يدفع إليّ بحكم واجب التنفيذ لأراه فأجد أن الرجل صادق في قوله على الأقل في مسألة وجود الحكم وإن كان أمر التنفيذ ليس من اختصاصي ولا مهنتي تسمح بالمتابعة فلكل اختصاصه وأشير إليه بالاتجاه إلى جهات الاختصاص إلى أن حضر العديد من الأشخاص يعانون من ذات المسألة ولأتساءل معهم (وإن كان سؤالي بين جنباتي أفصح عنه الآن) لماذا لا يتم التنفيذ ما دامت الأحكام القضائية،وأقصد البعض الذي شاهدت قد اكتملت دورتها وصارت واجبة التنفيذ؟ أهناك شيء فعلاً كما قالوا-(فوق القانون)؟

*القانون والدولة:-
الجدلية التي لم تزل محل بحث ونقاش تتمثل في الجوانب المتعلقة بصلة القانون بالدولة،فهل القانون من عمل الدولة؟ أي دولة؟ وإذا ما كان الأمر في ليبيا وفقاً للفكر المطروح إن القانون يظهر من خلال الأفراد،في الإطار التنظيمي،فإن القانون لابد أن يصطبغ بطابع الدولة من خلال السياسات التي تهدف إليها وعلاقاتها بالدول الأخرى والتي يشكلها تنظيمياً الأفراد وفقاً للتصور المطروح.
ويصرف النظر عن الحديث عن جدلية قائمة فإن علاقة القانون بالدولة قد تعرضت لمناقشات من خلال نظريتين ،نظرية الإرادة والتي اعتبرت أن القوانين من عمل الدولة وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يمكن أن تتصور وجود تناقض بين الاثنين.
في حين أن مفكري نظرية القانون الطبيعي يؤكدون على سمو القانون على الدولة .
ويبدو أن الأقرب إلى القول السليم أن الدولة هي شكل من أشكال السلطة،وهذه الأخيرة يفترض أن لا تكون بعيدة عن القانون خاصة عندما يدرك المجتمع الهدف الذي يسعى إليه،وتظهر المسألة أكثر صدقاً عندما تتوحد (الدولة والقانون) أو على الأقل تقترب بأن يكون على سدة أجهزة الدولة من أخرجه المجتمع فتكون للإرادة الشعبية دور في تكوين القانون الذي يتلاءم مع المجتمع والأفراد بشكل عام وهنا نصبح أمام قانون لابد لنا من احترامه لأنه وليد إرادتنا وقد تكون مناقشة القوانين عبر الناس ترجمة حية لهذا الأمر وقد لا يتصور عندها القول بالامتناع عن تنفيذ الأحكام أو يفترض أن يكون كذلك.

*نظرة حول التنفيذ من حيث التاريخ:-
في السابق،أي قبل ظهور القانون كان في إمكان كل شخص الحصول على حقه بنفسه دون اللجوء إلى أي سلطة أخرى وكان هذا المسلك من الأمور التي دعت إلى الفوضى لذلك فقد حظر على الأشخاص بعد مرور الزمن- اقتضاء حقوقهم بأنفسهم وإن كانت هناك أمثلة في العصر الحديث كما سوف نرى لا زالت تنص على إمكان اقتضاء الشخص لحقوقه بنفسه في بعض الحالات.
وفي إطار القانون الروماني وجدت قواعد تتعلق بالتنفيذ الأصل فيها أنه يجب رفع دعوى أمام القضاء للحصول على حكم واجب التنفيذ ضد المحكوم عليه،غير أن السلطة القضائية لم تكن هي التي تتخذ الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ- كما هو الحال في القوانين الحديثة- بل كان الأمر متروكاً للمحكوم عليه،وقد ظهرت ملامح هذا الأمر من خلال نظام الإكراه البدني،حيث يسلم المدين إلى الدائن ليحبسه بمعرفته في سجن خاص.
وفي العصر الحديث توجد أمثلة كثيرة على قدرة الشخص أو حقه في اتخاذ إجراءات التنفيذ دون الالتجاء السابق إلى القضاء ومن ذلك حق الدفاع الشرعي وحالة الضرورة والدفع بعدم التنفيذ وغير ذلك ففي مثل هذه الحالات المتقدمة يتخذ الشخص إجراءات التنفيذ دون حاجة إلى حكم بتقرير حقه أي دون حاجة إلى سند تنفيذي وهذه الحالات تعتبر استثناء على الأصل العام وهو عدم جواز التنفيذ إلا بمقتضى سند تنفيذي.

*الأحكام أهم السندات التنفيذية:-
نصت المادة 369 من قانون المرافعات على أن (التنفيذ الجبري لا يجوز إلا بسند تنفيذي والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والقرارات والعقود الرسمية والكمبيالات والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة).
وتعد الأحكام من أهم السندات التنفيذية وهي التي تقفز إلى ذهن السامع عند الحديث عن السندات التنفيذية وليست كل الأحكام القضائية قابلة للتنفيذ إذ كي تكون قابلة لذلك لابد أن تكون من أحكام الإلزام، أي الأحكام التي تلزم المحكوم عليه بأداء معين يمكن تنفيذه جبراً كالحكم الذي يلزم المدين بإخلاء عقار معين وأن يكون الحكم نهائياً وفاصلاً في الموضوع.

*هل يمكن تعطيل القوة التنفيذية للأحكام ؟
بمعنى هل يجوز وقف تنفيذ الحكم النهائي الذي يتمتع بالقوة التنفيذية؟ لقد أجاز القانون لذي الشأن تقديم طلب إلى المحكمة التي يرفع إليها الطعن غير العادي وذلك من أجل وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في موضوع الطعن وقد يكون الهدف من هذه الوسيلة هو توفير حماية وقتية بوقف التنفيذ أثناء الطعن غير العادي وذلك إذا ما تحققت شرائط معينة.
ولقد نصت المادة 340 مرافعات على أنه (لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب ذلك في تقرير الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه)،وهذا النص بالطبع يتعلق بالأحكام الصادرة عن القضاء المدني وقد أعطيت المحكمة العليا إمكان وقف العقوبة في الجانب الجنائي إذا ما طلب منها ذلك وتحققت الشرائط المنصوص عليها في القانون.

*الصيغة التنفيذية:-
تعتبر الصيغة التنفيذية الشرط الشكلي في السند التنفيذي،وتعد الصيغة التنفيذية بمثابة أمر يصدر إلى المحضرين أو للجهة المناط بها التنفيذ للقيام به وعلى أعضاء السلطة العامة تقديم ما يلزم من معونة ومساندة.
ولقد نصت المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم لسنة 2006م بشأن نظام القضاء –على بيان الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الأحوال الشخصية بالنص الآتي:'باسم الشعب يجب على المحضرين وغيرهم المطلوب منهم تنفيذ هذه الورقة أن يبادروا إلى تنفيذها وعلى النيابة العامة أن تساعدهم وعلى رجال الأمن العام أن يعاونوهم على إجراء التنفيذ باستعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المساعدة والمعاونة بصورة قانونية'.
وهذه الصيغة اختلفت عن الصيغة التي كانت سائدة من قبل وقد اختلف الرأي حول أهمية الصيغة التنفيذية ويذهب البعض إلى أن وجود الصيغة التنفيذية يمنع تعدد التنفيذ وإن كان رأي آخر يذهب إلى أن وظيفة الصيغة التنفيذية تكاد تكون معدومة وهي لا تمثل إلى شهادة بجواز التنفيذ وهو ما يمثله السند فعلاً.

*تنفيذ الأحكام انعكاس لرقي المجتمع:-
الحكم عنوان الحقيقة بما اشتمل عليه ولذلك فإن وجوب تنفيذه- إذا ما توافرت شروط هذا التنفيذ- يعكس رقي المجتمع- أي مجتمع- واحترامه للقوانين الصادرة عنه،ذلك أن تنفيذ الأحكام القضائية مهما كانت النتائج تشير إلى احترام كامن في المجتمع للأحكام الصادرة عن أجهزته وكم من أمثلة عالمية تشير إلى احترام تنفيذ الأحكام بالرغم مما قد يتصوره البعض من حصول عواقب قد يراها كبيرة وإن كان عدم تنفيذ الأحكام له أكبر خطر حتى على المجتمع ذاته إذ يولد ذلك عدم احترام الأفراد للقانون من خلال عدم التقيد بالأحكام الصادرة عن الهيآت المختصة.
ولقد نبهت العديد من التشريعات ومنها التشريع الليبي إلى أن من الهيآت ما قد تقع في الأحكام والأوامر القضائية ولذلك أوجد سبلاً عدة للطعن منها بل ووقف تنفيذها بوسائل قانونية متاحة كالطعن وطلب وقف النفاذ.

*الجزاء الجنائي على عدم تنفيذ الأحكام:-
لقد شدد قانون العقوبات الليبي الجزاء في الحالات التي يستغل فيها الموظف سلطات وظيفته لإيقاف تنفيذ الأوامر أو يمتنع عن تنفيذ حكم أو أمر من الأوامر الصادرة عن الدولة حيث وصلت العقوبة إلى حد العزل من الوظيفة والحبس،إذ أورد القانون المذكور المادة 234 تحت عنوان سوء التصرف إضرارا بمصالح الإدارة العامة أو القضاء حيث نصت المادة على أن(يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استغل وظيفته لإيقاف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة(الدولة) أو تنفيذ القوانين أو اللوائح المعمول بها أو تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم المقررة قانوناً أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي عشرة أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الأمر أو الحكم داخلاً في اختصاصه).
ويفصح هذا النص عن شعور المشرع القانوني بالخطورة والنتائج السيئة التي تترتب بسبب استغلال الموظفين لوظائفهم بغية إيقاف تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم أو من أي جهة مختصة،كما جعل في ذات الخطورة مجرد امتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم والجهات المختصة.
وليس من شك أن وقف تنفيذ الأحكام أو الامتناع عن تنفيذها من قبل الموظف المختص تشكل ظاهرة خطيرة تنم عن عدم اكتراث بالقوانين النابعة عن المجتمع والتي ارتضاها الأفراد لتكون حكماً بينهما عندما تنشب الخصومة بينهم،لذلك فإن أغلب إن لم تكن كل التشريعات تحرص على أن تحترم الأحكام الصادرة من محاكمها وهيآتها المختصة ويعد هذا الأمر تجسيداً لما ورد في القوانين والوثائق من حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء ومن ذلك ما جاء بالمادة الثلاثين من قانون تعزيز الحرية من أن (لكل شخص الحق في الالتجاء إلى القضاء وفقاً للقانون وتؤمن له المحكمة كافة الضمانات اللازمة بما فيها المحامي وله حق الاستعانة بمحامِ يختاره من خارج المحكمة ويتحمل نفقته).
وليس من شك أن نتاج حق الالتجاء إلى القضاء صدور أحكام يكون واجب تنفيذها من الأمور التي ترقى إلى مراتب الدستورية وإلا كان اللجوء إلى القضاء فاقداً لمعناه ومحصلته عديم الجدوى،وكي ينبغي الحكم عنوان الحقيقة لابد أن ينفذ فالحكم بدون تنفيذ لا قيمة له.
المنارة
الأحد 02-05-2010


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.