تمسكت امس هيئة الدفاع عن اعوان الديوانة ببطلان اجراءات التتبع و طالبت بتبرئة ساحتهم و كان ذلك خلال جلسة المرافعة امام انظار الدائرة الجناحية السادسة بمحكمة تونس الابتدائية التي قررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في موعد لاحق. حضر المتهمون المعترضون وهم 19 ديوانيا وتمسك حميعهم بالببراءة من تهمة الاعتداء على الرئيس المدير العام للديوانة وقالوا انهم رفعوا شعارا في وجهه لا غير. الدفاع, اجراءات التتبع باطلة
اجمعت هيئة الدفاع عن المتهمين على بطلان اجراءات التتبع وبالتالي القضاء بعدم سماع الدعوى في حقهم.و لاحظ الاستاذ عبد المجيد العبدلي ان الشكاية تقدم بها وزير المالية و ليس المكلف العام بنزاعات الدولة وهو خلل اجرائي و اشار الى الفصل 199 من المجلة الجزائية الدي ينص على بطلان كل اعمال المخالفة لمصلحة المتهم و الاجراءات الاساسية. واضاف ان الشكاية باطلة و غير موجودة وهي فاقدة لكل اركانها القانونية و بالتالي لا يمكن تطبيق النص القانوني موضحا ان في المحاكم الاجنبية تتوقف القضية عند بطلان الاجراءات و اوضح ايضا ان الشاهد في قضية الحال لا يمكن الاستئناس الى شهادته باعتباره يأتمر بإمرة الشاكي وتساءل هل ان مصطلح يمثل جريمة. وكيف للنيابة العمومية ان تحول الفعل من محاولة اعتداء الى الاعتداء بالعنف الخفيف فلا وجود لشهادة طبية تثبت ذلك. كما انه تم اعتماد شهادة شخص محال على القضاء من اجل الفساد .
ومن جهتها طالبت الاستاذة ليلى حداد ببطلان الاجراءات مما يؤدي الى بطلان الدعوى العمومية وقالت ان الامر احدث فوضى قانونية . وتساءلت هل ان وزير المالية بصفته وزيرا يتمتع باثارة الدعوى العامة ام لا اذ انه يتمتع ببعض الصلاحيات للتشكي واثارة الدعوى في مجال محدد وهو المجال الذي ضبطه القانون بالفصل 318 من مجلة الديوانة ولا يجوز له خارج ذلك المجال التشكي مباشرة وبالتالي فان تقدم الوزير بهذه الشكاية يكون اجراء باطل فلا صفة له لاثارة الدعوى ولا اهلية له وبالتالي الدعوى باطلة واضافت الاستاذة الحداد انه كان من المفروض ان يتقدم المكلف العام بنزاعات الدولة باعتباره يمثل الدولة او المؤسسة ذات صبغة ادارية لكنه لم يتشك ولم يباشر اجراءات الدعوى وحضوره بالجلسة كقائم بالحق الشخصي لا يصحح الاجراءات ولا يضفي عليها الشرعية. وأوضحت ان الشاكي ايضا قام باجراءات الحق الشخصي الذي جاء مختلا من الناحية الشكلية اذ ان المشرع خص المكلف العام بالقيام بالحق الشخصي في حق الدولة او في حق الاعوان المعتدى عليهم و بالتالي فان القيام بالحق الشخصي على فرض ثبوت الادانة من طرف الطاهر حتيرة لا يستقيم اذ انه لم يثر الدعوى العمومية كما انه استنادا لاحكام الفصل 2 من القانون 1988 و الفصل 21 من القانون الاساسي لاعوان الديوانة فان القيام بالحق الشخصي مسند للمكلف العام.
وقالت ان الشاكي لم يقم كذلك بمطلب في التداخل. وتطرقت الاستاذة الحداد الى ركن الاسناد وقالت انه غير متوفر في قضية الحال اذ كيف للشاكي ان يحصر الافعال في المتهمين خاصة وان الوقائع منسوبة الى اشخاص يبلغ عددهم اكثر من 300 شخص اضافة الى تضارب التصريحات ورفض الشهود اجراء المكافحات القانونية وهو رفض ينم على عدم صحة التصريحات واخلال باحث البداية بواجب النزاهة و الحياد.
وأضاف احد المحامين ان الشاكي بن حتيرة سبح ضد التيار الاصلاحي و رفض العمل النقابي واستعمل سلطته لتعطيل عملهم وقال ان كل ما قام به المتهمون هو فضح اعمال الطاهر حتيرة. وتمسك لسان الدفاع بالحكم بقبول الاعتراض شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي و القضاء من جديد بعدم سماع الدعوى لبطلان اجراءات التتبع كالحكم بالتخلي عن الدعوى العامة بالنسبة للمكلف العام وزاعم المضرة الطاهر حتيرة.
ويذكر ان القضية جدت وقائعها يوم 27 ماي الماضي عندما نفذ اعوان الديوانة وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعار dégage في وجه المدير العام للديوانة الطاهر حتيرة واجبروه على مغادرة مكتبه بالطابق السادس تحت الهتاف و التصفيق وتقدم بقضية للغرض فتمت احالة المتهمين على المجلس الجناحي لمقاضاتهم من اجل هضم جانب موظف عمومي بالقول حال مباشرته لوظيفه و الاعتداء بالعنف الخفيف على موظف عمومي وصدرت ضدهم احكام غيابية تراوحت ببيت 4 و 9 أشهر.