أمام تكرر الإضرابات عن العمل في عدد من المؤسسات الخاصة يلجأ أحيانا بعض أصحاب المؤسسات إلى ممارسة ما يسمى ب «الصّد عن العمل» الذي يعني غلق المؤسسة لفترة معينة حسب شروط وإجراءات يضبطها القانون. كثيرة هي المؤسسات التي يقول أصحابها إنها تضررت من الناحية المادية بشكل كبير بسبب إضراب عمالها أو البعض منهم عن العمل حيث يتوقف الإنتاج وتصبح المؤسسة غير قادرة على تغطية نفقاتها وهو ما قد يدفع بصاحبها لغلقها لفترة معينة حتى يتجنب النفقات اليومية للمؤسسة والتي لا يقابلها أي إنتاج...وهذا الغلق يسمح به القانون وتحديدا مجلة الشغل.وحسب معطيات غير مؤكدة فإن المؤسسات التي لجأت إلى هذا الخيار يبلغ عددها إلى حدّ الآن أكثر من 100 مؤسسة وهو مؤشر قد يوحي ببروز بعض المخاطر في المنظومة الاقتصادية التونسية... فالأمر سيتحول إلى ما يشبه «ليّ الذراع» بين الشغالين من جهة والمشغلين من جهة أخرى ويكون الاقتصاد هو المتضرر الوحيد، وطبعا يكون الشغال بدوره متضررا رئيسيا.غلق 3 أشهرشركة «كتكوت»للتنشيط والترفيه الواقعة بضاحية باردو مؤسسة مغلقة منذ 26 جويلية الماضي بعد أن اتخذ صاحبها قرارا في ذلك بناء على ما تسمح به مجلة الشغل في فصلها 376 على حدّ قوله. ويسمح له هذا القرار بإبقاء المؤسسة مغلقة إلى يوم 26 أكتوبر (أي مدة 3 أشهر) إلى حين إيجاد حلّ لمشكل إضراب بعض العمال من طرف السلط المعنية» يقول السيد سعيد ناجي صاحب المشروع ويضيف المتحدث «أن المضربين عن العمل يمنعون غير المضربين من مزاولة عملهم... وهذا ما أصبح يشكل خطرا على سلامة الراغبين في العمل وعلى سلامة المؤسسة وتجهيزاتها...لذلك فضلت غلقها وقتيا..نجيب الحشيشة مقاول مكلف بانجاز أشغال اعادة تهيئة الأراضي المسطحة بميناء صفاقس تأخر انجاز المشروع نتيجة تتالي الاضرابات التي قام بها العمال والتي بلغت 7 أيام في جوان و 14 في جويلية و 21 في أوت قبل أن يدخلوا في اضراب بشهرين ابتداء من 5 سبتمبر 2011. يقول إن النقابة تمنع حرية العمل ولا تشرك العمال يدخولن إلى الميناء للعمل، وقال إنه اتصل بوالي صفاقس وبتفقدية الشغل وقدم قضية إلى وكيل الجمهورية لكنه لم يستطع اعادة العمال إلى العمل. يقول المقاول إن ديوان البحرية التجارية والموانئ هدده بتطبيق القانون عليه وتحميل الشركة مسؤولية الخسائر المنجزة عن تعطيل استغلال الأراضي المسطحة بميناء صفاقس الناتجة عن التأخير في انجاز الأشغال. المقاول يؤكد أن الميناء لم يجد فضاءات لتخزين السلع وهو عاجز عن اتمام الأشغال ومهدد بخطية كبرى وقد يجد هذا المقاول نفسه مجبرا على غلق مؤسسته إذا ما عجز عن مواصلة «الصمود» أمام النفقات اليومية التي لا يقابلها أي إنتاج، وهو ما يسمح له به قانون الشغل.في حدودالأمثلة عن تفكير عدد من أصحاب المؤسسات في تطبيق «حق الصّد عن العمل» عديدة...ويقال إن أصحاب المؤسسات كانوا ممنوعين خلال العهد السابق من تنفيذ الصّد عن العمل وكانت السلطة تخبرهم على فضّ كل المشاكل المهنية بأية طريقة كانت...ومن جهة أخرى يقول أحد رجال الأعمال كانت إضرابات العمال عن العمل بالشكل الذي نراه اليوم قليلة هي بدورها ، لذلك كانت مثل هذه المشاكل لا تثار بكثرة في السابق. ومهما يكن من أمر فإن كل الأطراف المعنية بالمنظومة التشغيلية مطالبة اليوم بعدم التمادي في ما أصبح يعرف ب «الإضراب والإضراب المعاكس» أي بإضراب العمال من جهة والصدّ عن العمل من طرف أصحاب المؤسسات من جهة أخرى حتى لا يتواصل نزيف الإضرار بالمنظومة الاقتصادية ونزيت أيام العمل الضائعة. الفصل 376 مكرر من مجلة الشغلينصّ الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل على أن كل قرار بالاضراب أو بصدّ العمال عن مباشرة عملهم يجب أن يسبقه تنبيه ب10 أيام يوجّه من قبل الطرف المعني الى الطرف الآخر والى المكتب الجهوي للتصالح وإن تعذر ذلك الى التفقدية الجهوية للشغل المختصة ترابيا. بيد أن سريان مفعول التنبيه المسبق يكون بداية من إشعار المكتب الجهوي للتصالح أو التفقدية الجهوية للشغل.وعلاوة عن ذلك، فإن الاضراب أو الصدّ عن العمل يجب أن تتم المصادقة عليه من طرف المنظمة النقابية المركزية للعمال أو منظمة المؤجرين المركزية.