الشيخ : أحمد الغربي نتحدث في هذا الجزء عن الأحكام المتعلقة بالمريض في شهر رمضان. ذلك أنّ المريض الذي دخل عليه شهر رمضان، وهو مريض، أو مرض في أثنائه له حالتان: أن يرجى زوال مرضه، فهذا إذا خاف مع الصيام زيادة مرضه، أو طول مدته، جاز له الفطر إجماعا لقوله تعالى: ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )(البقرة 185) ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم :(إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) رواه أحمد. فيكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله، وتعذيب من المرء لنفسه.أمّا إذا ثبت أن الصوم يضره، فإنه يجب عليه الفطر، ويحرم عليه الصيام، لقوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) (النساء29) وكذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن لنفسك عليك حقا) البخاري . فمن حق النفس أن لا تضرها، مع وجود رخصة الله تعالى، وإذا أفطر لمرضه الذي يرجى زواله، قضى بعدد الأيام التي أفطرها ولا كفارة عليه. أن يكون المرض مزمنا لا يرجى زواله كمرض السكري والكلى والقلب وغيرها من الأمراض المزمنة , فإذا كان الصوم يشق عليه فإنه لا يجب عليه؛ لأنه لا يستطيعه، وقد قال تعالى:( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )(البقرة 286) ، بل يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه مصداقا لقوله تعالى (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) (البقرة184) يتبع