فيديو اليوم: صحبي بكار و"شلّته" يتغزلون بمفاتن حكمة أوروبية على المباشر    مدنين :اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث في حالة انعقاد وتسخير كل الامكانيات من اجل تدخلات ناجعة عند اي طارئ    ارتفاع النتيجة الصافية للقطاع البنكي    النجم الساحلي يكشف عن التركيبة الجديدة للاطار الفني لاكابر كرة القدم بقيادة محمد المكشر    إعلامي سعودي يسخر من أنباء انتقال رونالدو إلى الهلال    عملاق الزمن الجميل: جميل الدخلاوي ... وداعا    الدورة الثالثة لمهرجان نجع الفن...«رملة» مشروع موسيقي ضخم يجمع كريم الثليبي بزياد الزواري    ساقية سيدي يوسف ..يوم تنشيطي للترغيب في المطالعة    أصبح ظاهرة متفشية في مؤسساتنا التربوية .. التدخين يقتل أطفالنا في صمت !    رقم قياسي عالمي جديد: الصين تنتج مجالا مغناطيسيا أقوى ب 800 ألف مرة من المجال الأرضي    اجتماع طارئ بالجامعة العربية غدا حول استمرار جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني..#خبر_عاجل    تلاحقه عديد التهم...رجل الأعمال المهدي بن غربية .. أمام القضاء    أصحاب المقاهي يبرّرون والمواطن يتذمّر...جدل حول الزيادة في سعر القهوة    حي خالد ابن الوليد.. الحرس الوطني يطيح بمجرم خطير محكوم بالسجن مدى الحياة    هذا ما طلبته جامعة التعليم الأساسي من وزارة التربية    وفاة الإعلامي جميل الدخلاوي    توقيع اتفاقية لإحداث خدمات جديدة بالمركز الفني للنسيج لفائدة مؤسسات القطاع    قابس: النظر في مكوّنات المشروع النموذجي لانتاج الأمونيا الخضراء وتأثيراته البيئية والاجتماعية    مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي تحبط محاولة تهريب 83 بندقية صيد.    الكاف: استعدادات حثيثة لانطلاق موسم بذر الزراعات الكبرى    إيقاف شخصين بشبهة الاتجار بالأشخاص بصفاقس    لن تتجاوز 35 دينار: الأسعار الجديدة للحوم الأبقار    قضية ''برندق'' : 6 أشهر سجنا وخطايا مالية في حق المتهمين    بطل أولمبي سابق لمحبيه : ''أعيش آخر سنوات حياتي''    الصناعات التقليدية : التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين تونس وليبيا    ديوان الإفتاء: إمرأة وإبنتها تعتنقان الإسلام    عاجل/ محكوم بالسجن21 عاما: القبض على مشتبه في انتماءه لنتظيم ارهابي    رئيس الجمهورية: اكبر التحديات تتمحور حول فتح طريق جديدة امام العاطلين عن العمل    إسرائيل تسلم واشنطن وثيقة لإنهاء الحرب    عاجل/ تنبيه للساعات القادمة من فياضانات وسيول قد تتشكل بهذه الولايات..    سليانة: تقدم أشغال تهيئة مسالك ريفية بنسب متفاوتة    الداخلية: السجن لعون الأمن المعتدي على مشجع الإفريقي    نادين نجيم تنفي صحة الشائعات حول انفصالها عن خطيبها    رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم يؤدي زيارة الى تونس    وزارة التجارة: أسعار القهوة الموجّه للعائلة لم تتغيّر    هدى عافين ودرصاف القنواطي ضمن قائمة الحكمات المؤهلات للمشاركة في نهائيات رابطة ابطال افريقيا للاندية النسائية    الرابطة الأولى: النادي الإفريقي مهدد بعقوبة الويكلو في الكلاسيكو القادم    انس جابر تتقدم الى المركز 32 عالميا في تصنيف لاعبات التنس المحترفات    قابس : إصابات في إنزلاق دراجة نارية كبيرة    عاجل : انطلاق التسجيل في مناظرة السيزيام وامتحاني النوفيام والبكالوريا    تأثير الكافيين على وزن الجسم والإصابة بالسكري    تنبيه/ أمطار غزيرة جدا منتظرة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    منوبة : 20 سنة سجنا لقاتل زوجته بوحشية    قصف مكثف في قطاع غزة وتدمير واسع لمنازل السكان بجباليا    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين زيادة في الأجور هذه قيمتها..التفاصيل..    وفاة الداعية التركي فتح الله غولن    عاجل/ إنقاذ أكثر من 230 مهاجرا غير شرعي بعد غرق قارب "حرقة" قبالة هذه السواحل.. ..    مولدوفا.. غالبية السكان تصوت ضد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء    توزر: تواصل الحفريات الأثرية بموقع 'كستيليا' يكشف عن وجود مبان سكنية بجوار الكنيسة المسيحية    خطير..علماء يكشفون تأثير الكافيين على وزن الجسم والإصابة بالسكري..    دوز: اختتام الدورة الرابعة للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية في دور الثقافة    حفل تكريم بجمعية كلية الطب بولاية قابس    سامارا : ولدي باش يولي رابور وهو عمرو 6 سنين    بعدك يا نصر الله، بعدك يا سنوار    تونس وايطاليا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الصحة    يا يحي .. خذ القضية بقوة..    مفتي الجمهورية في زيارة لشركة مختصّة في انتاج زيت الزيتون البكر وتعليبه    يتزعمها الفحاش والبذيء وسيء الخلق...ما حكم الإسلام في ظاهرة السب على وسائل التواصل الإجتماعي ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اهم صلاحيات وسير عمل المجلس النيابي الجديد وفق دستور 2022
نشر في الشروق يوم 12 - 03 - 2023

ضبط دستور 2022 صلاحيات وسير عمل مجلس نواب الشعب الجديد الذي يعقد جلسته الافتتاحية يوم غد الاثنين بعد انقطاع دام اكثر من سنة ونصف
وتأتي هذه الصلاحيات في القسم الاول من الباب الثالث من الدستور والذي يحمل عنوان "الوظيفة التشريعية "، من الفصل 56 الى الفصل 80
ويتضمن هذا الباب في القسم الثاني صلاحيات "مجلس الجهات والاقاليم" وهو الغرفة التشريعية الثانية التي ارساها الدستور الجديد
كما نصت فصول واردة في باب "الوظيفة التنفيذية" بالدستور على عدد من صلاحصات المجلس في علاقة بالحكومة
وفي ما يلي اهم الفصول الواردة في القسم الأوّل المتعلقة بصلاحيات البرلمان وسير عمله :
الفصل 60 - يتمّ انتخاب أعضاء مجلس نوّاب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدّة النيابية.
إذا تعذّر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
الفصل 61 يحجر على النّائب ممارسة أيّ نشاط بمقابل أو بدونه كما ان وكالة النّائب قابلة للسّحب وفق الشروط التي يحددّها القانون الانتخابي.
الفصل 62 - إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النيابية لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى.
الفصل64 لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء يبديها أو اقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس.
الفصل 65 - لا يمكن إجراء تتبع أو إيقاف أحد النوّاب طيلة نيابته من أجل تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشعب الحصانة. أما في حالة التلبّس بالجريمة، فإنه يمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالا على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب المجلس ذلك.
وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه.
الفصل 66 -لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسّير العادي لأعمال المجلس.
الفصل 68 - لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين. وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدّمة من عشرة نوّاب على الأقلّ. ويختص رئيس الجمهورية بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية.
ولمشاريع رئيس الجمهورية أولويّة النّظر.
الفصل 70 - لمجلس نواب الشّعب أن يفوّض لمدّة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس إثر انقضاء المدة المذكورة.
الفصل 72 ينتخب مجلس نواب الشعب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس.
الفصل 73 لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس بعد إعلام اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.
الفصل 74 يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات ويأذن بنشرها.
ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة أحكاما ذات صبغة تشريعية إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الآخر.
والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب أعلى من القوانين ودون الدستور.
الفصل 97 - يصادق مجلس نواب الشعب على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
الفصل80- في حالة حل مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم تعرض على مصادقة المجلس في دورته العادية الاولى.
يستثنى القانون الانتخابي من مجال المراسيم.
وفي القسم الثاني من الباب الرابع من الدستور (باب الوظيفة التنفيذية) المتعلق بالحكومة نص عدد من الفصول على بعض مهام مجلس نواب الشعب في علاقة بالحكومة والعمل الحكومي
الفصل114 - لأعضاء الحكومة الحق في الحضور بمجلس نوّاب الشعب وبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم سواء في إطار الجلسة العامة أو في إطار اللجان.
ولكل نائب بمجلس نواب الشعب أو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يتوجه لأعضاء الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية.
لمجلس نوّاب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يدعو الحكومة أو عضوا منها للحوار حول السياسة التي تم إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها.
الفصل 115- لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين أن يعارضا الحكومة في مواصلة تحمّل مسؤولياتها بتوجيه لائحة لوم إن تبين لهما أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالدستور.
ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معللة وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نواب الشعب ونصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.
ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها رئيسها إذا وقعت المصادقة على لائحة لوم بأغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين.
الفصل 116- يمكن لرئيس الجمهورية إذا تم توجيه لائحة لوم ثانية للحكومة أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما.
الأولى
الأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.