تونس الشروق: في انتظار مآل تنقيح القانون الانتخابي المصادق عليه مؤخرا أمام البرلمان والمعروض الآن أمام رئيس الجمهورية، أصدرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات قرارا تضمن شروط وقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعية الذي يبدأ يوم الاثنين القادم 22 جويلية. ولم تتضح الرؤية بعد حول مصير تنقيح القانون الانتخابي المعروض الى حد الآن أمام رئيس الجمهورية لختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي والذي تضمن تعديلات حول شروط الترشح للانتخابات. وفي الأثناء يتواصل العمل الى حد اللحظة بالمنظومة القديمة التي أوردها قرار صدر مؤخرا عن هيئة الانتخابات. وتضمن القواعد والاجراءات المطلوبة لتقديم الترشحات للتشريعية. وهي تقريبا نفسها التي وقع العمل بها في انتخابات 2014. شروط الترشح نص قرار هيئة الانتخابات على انه يُشترط في كلّ مترشّح لعضوية مجلس نوّاب الشعب، سواء كان ضمن القائمة الأصليّة أو القائمة التكميليّة، ما يلي: أن يكون ناخباً مسجّلاً في سجل الناخبين، أن يكون تونسي الجنسية بالولادة أو اكتسب الجنسية منذ عشر سنوات على الأقلّ قبل تاريخ تقديم الترشّح. أن يكون بالغاً ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقلّ في تاريخ تقديم الترشّح. ألاّ يكون مشمولاً بأيّ صورة من صور الحرمان القانونية التالية: ( فقدان الحقّ في الترشّح على معنى الفصل 88 من الدستور - إدانته من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابيّة في الانتخابات السابقة على معنى الفصل 163 من القانون الانتخابي - الحكم عليه بعقوبة تكميليّة تقضي بحرمانه من الاقتراع بمقتضى حكم قضائي بات). أن يقدّم استقالته أو أن تتمّ إحالته على عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل إذا كان من بين القضاة - رؤساء البعثات والمراكز الديبلوماسية والقنصلية - الولاة - المعتمدين الأول - الكُتّاب العامين للولايات - المعتمدين - العمد. ولا تقبل الترشّحات المقدّمة من المذكورين أعلاه في الدائرة أو الدوائر التي مارسوا فيها وظائفهم خلال السنة السابقة لتقديم ترشّحهم. مطلب الترشح جاء في القرار أن مطلب الترشّح للتشريعية يُقدم وفق النموذج الذي تُعدّه الهيئة. ويتضمّن وجوباً التنصيصات التالية: الاسم الكامل لمقدّم المطلب وصفته تسمية القائمة بيان إن كانت القائمة حزبية أو ائتلافية أو مستقلّة الدائرة الانتخابيّة التي تترشّح فيها القائمة محلّ مخابرة القائمة في مرحلة الطعون. ويكون المقرّ المختار وجوبا بما في ذلك بالنسبة للقائمات المترشّحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج، مقرّا بالداخل الاسم الكامل لكلّ مترشّح في القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة وتاريخ ولادته ومكانها ومهنته وعنوانه الشخصي وهاتفه وعدد بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره وبيان قائمة الناخبين المرسّم بها ترتيب المترشّحين في القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة بيانات الاتّصال برئيس القائمة. ويُعتبر المترشّح الأوّل في ترتيب القائمة الأصليّة رئيسها اسم ممثّل القائمة من بين المترشّحين وبيانات الاتّصال به. ويمكن أن يكون رئيس القائمة هو ممثّلها. وبالنسبة إلى القائمات الحزبيّة يتضمن اسم الممثّل القانوني للحزب وبيانات الاتّصال به. اما بالنسبة إلى القائمات الائتلافيّة فيتضمن اسم ممثّل الائتلاف وبيانات الاتّصال به . وبالنسبة إلى المترشّحين من القضاة ورؤساء البعثات والمراكز الديبلوماسيّة والقنصليّة والولاة والمعتمدين الأول والكُتّاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد يتم تقديم معطيات حول الأماكن التي مارسوا فيها وظائفهم خلال السنة الأخيرة السابقة لتقديم مطلب الترشّح، ومدّة العمل في كلّ منها. كما يصرح كلّ مترشّح في القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة باستيفاء كافّة شروط الترشّح، وصحّة البيانات المُقدّمة. ويكون الإمضاء معرّفا عليه بالنسبة للمترشّح الذي لا يحضر لدى الهيئة عند تقديم الترشّح. تصحيح مطلب الترشح جاء في القرار أنه يمكن للهيئة الفرعيّة خلال أجل البتّ طلب تصحيح مطالب الترشّح للتشريعية. ولا يٌقبل التصحيح إذا كان المطلب لا يتضمّن العدد الأدنى المشترط من المترشّحين او إذا كان لا يتضمّن الأسماء الكاملة للمترشّحين وإمضاءاتهم وفق أحكام الفصل 8 أعلاه، وذلك في حدود العدد الأدنى المشترط من المترشّحين او إذا كان لا يحترم مبدأ التناصف في حدود العدد الأدنى المشترط من المترشّحين. كما لا يُقبل ايضا في كل حالة تؤدّي إلى نقص في العدد المشترط من المترشّحين في القائمة الأصليّة أو إلى استبدال مترشّح من خارج القائمة التكميليّة. ويُحتسب العدد الأدنى المُشترط من المترشّحين باعتماد الأسماء الواردة في القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة معا..