تونس الشروق : ايدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بإحالة كل من رجل الأعمال شفيق جراية و مدير الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقرجاني سابقا صابر العجيلي و عماد عاشور مدير المصالح المختصة سابقا على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس و ذلك في ما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك. و رفضت دائرة الاتهام مطالب الإفراج عن جملة المتهمين عدا محمد ناجم الغرسلي وزير الداخلية الأسبق الذي أحيل بحالة فرار و صادرة في شأنه بطاقة جلب. و يذكر أن النيابة العسكرية بتونس، كانت قد فتحت بحثا تحقيقيا ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، ( قضية مستقلة) وذلك على اثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى مفادها انخراط جراية في ارتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة. وأفادت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري ، بأن قرارها جاء طبقا للفصول 60 مكرر فقرتين (أولا) و(ثانيا) و60 رابعا فقرتين (ثانيا) و(رابعا) و32 من المجلة الجزائية، و123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. وبناء على ذلك قرر قاضى التحقيق العسكري اصدار بطاقة ايداع ضد جراية. وتعتبر جريمة الخيانة المنسوبة لشفيق جراية من أخطر وأكبر الجرائم وتصل عقوبتها إلى الإعدام حيث يعد خائنا ويعاقب بالإعدام كل تونسي يفشي لدولة أجنبية أو لأعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها، وكل تونسي يتعمد إتلاف أو إفساد بواخر أو طائرات أو معدّات أو عتاد أو بناءات أو منشآت يمكن استعمالها لمصلحة الدفاع الوطني أو يتعمد، عند صنع شيء ما سواء قبل إتمامه أو بعده، إفسادا من شأنه أن يصير ذلك الشيء غير صالح للاستعمال أو يترتب عنه حادث، و كل تونسي يتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني. كما يعتبر سرا من أسرار الدفاع الوطني : كل الإرشادات العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بطبيعتها لا يجب أن تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في مسكها والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم وذلك لمصلحة الدفاع الوطني، و الأشياء والمواد والكتابات والرسوم والتصميمات والخرائط والأمثلة والصور الشمسية وغيرها من الصور وكل الوثائق الأخرى التي بطبيعتها يجب ألا تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في استعمالها أو مسكها والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم باعتبار أنها تمكن من الوصول إلى الكشف عن إرشادات تدخل في قسم من الأقسام المشار إليها بالفقرة السابقة، والأخبار العسكرية مهما كان نوعها إذا لم تذعها الحكومة لدى العموم ولم تكن مشمولة في التعداد السالف وكان القانون يحجر نشرها أو ترويجها أو إذاعتها أو نقلها والإرشادات المتعلقة إما بالتدابير الواقع اتخاذها للكشف عن الفاعلين أو المشاركين في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة الخارجي والقبض عليهم وإما بسير التتبعات والتحقيق وإما بشأن المرافعات لدى محاكم القضاء.