وزير الخارجية يتحادث في نيويورك مع نظيرته الاندونيسية    حزب الله: القائد العسكري علي كركي بخير وانتقل إلى مكان آمن    المنتخب الوطني يتأهل إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد أصاغر    المتحف الوطني بباردو: افتتاح معرض "صلامبو من فلوبار إلى قرطاج"    الفلاسفة والحب ..«كانط» و«شوبنهاور»... والعزوبية !    قصة مثل : «أكرم من حاتم الطائي»... !    جندوبة: إحالة شابين بحالة حرجة على المستشفى بعد حادث انزلاق دراجة كبيرة    سؤال وجواب... ما الفرق بين المطر والغيث النافع؟    من أجل غسيل الأموال ..التمديد في إيقاف رياض بن فضل    قبلي .. موسم جني التمور ينطلق في أكتوبر ...نقص في الصابة وتحسّن في الجودة    يوسف معرّف يعزّز صفوف الزمالك    البنك المركزي ..مقاييس جديدة لتمويل البنوك لزراعة القمح والبقول والأعلاف    القلعة الكبرى: مقتل حارس سوق الجملة بعد عملية دهس    اتصالات تونس تشارك في طلب عروض الجيل الخامس من الهاتف الجوال الرقمي    نقص كبير في التزود باللحوم البيضاء    الهيئة تنشر قائمة مراكز الاقتراع    تفكيك شبكة مختصة في تهريب المواد المخدرة وحجز 05 صفائح من مخدر القنب الهندي .    تحديث لضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان: 356 شهيدا وأكثر من 1246 جريحا    قفصة: التساقطات المطرية التي شهدتها معتمديات لها تأثير إيجابي على الزراعات والغراسات المروية والمطرية    الكاف: الكاف: 9 إصابات في انزلاق سيارة أجرة    البريد التونسي: 269 ألف و 342 تلميذ قاموا بالتسجيل المدرسي عن بعد بمؤسساتهم التربوية للسنة الدراسية الحالية باستعمال وسائل الدفع الالكتروني    الرابطة 1- هيثم الطرابلسي يدير مباراة مستقبل سليمان والترجي الرياضي واشرف الحركاتي يقود لقاء النادي الصفاقسي واتحاد بنقردان    وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين إلى وضع مواشيهم والآلات الفلاحية والتجهيزات بعيدا عن مجاري الأودية    عاجل/ انفجار بمنجم للفحم في إيران..وهذه حصيلة الوفيات..    سعر الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية بتاريخ 20/09/2024    عاجل/ العدوان على جنوب لبنان: ارتفاع حصيلة الشهداء الى 182 شهيدا    عاجل/ العدوان على لبنان: ارتفاع حصيلة الشهداء الى 274 شهيدا و1024 جريح    هذه الدولة تسجل أول حالة إصابة بالسلالة (1 بي) من جدري القردة..#خبر_عاجل    ليبيا: وفاة شخص جرفته مياه السيول    ثقافة : الإسراع في انجاز البرامج والمشاريع ذات العلاقة وخاصة مشروع ترميم سور القيروان    سوريا.. تسمية فيصل المقداد نائبا للرئيس الاسد    توزر: تاثير ايجابي لتهاطل الامطار مع هبوب الرياح على صابة التمور    مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين: قونة في مدينة الثقافة.. مسرح التجريب.. ولؤلؤة بحار    مهرجان الشّعر الغنائي: دورة المرحوم بلڨاسم بوڨنة أكتوبر المقبل    تصنيف لاعبات التنس المحترفات - انس جابر تصعد الى المركز الحادي والعشرين    إصابات في انزلاق '' لواج'' بسليانة    الوثائقي التونسي "لا شيء عن أمي" يشارك في الدورة 17 لمهرجان فيلم المرأة بمدينة سلا المغربية    يبكي في دار مسنين : ما قصة أشهر مخرجي أغاني كاظم الساهر و صابر الرباعي ونجوى كرم ؟    عاجل: إنقلاب حافلة في طريق سوسة    كيف تختارين ''البوت الفرو'' في شتاء 2025؟    بسبب الأمطار: انزلاق حافلة تقلّ سيّاحا في بوفيشة    فيديو : أمطارغزيزة بالمتلوي    النادي الصفاقسي يراسل مكتب الرابطة    منتدى الصيدلة 2024: الابتكار الرقمي في خدمة الصيدلي والمريض    وزارة الشؤون الثقافية تنعى العرائسي عبد الحق خمير    الإتحاد المنستيري يدين أحداث مقابلة المولدية ويدعو سلطة الإشراف والجامعة للتدخل    كأس الكاف: قائمة الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات    عاجل - إسبانيا: فتح تحقيق بعد هروب 3 رياضيين من بعثة تونس لرفع الأثقال    سليانة: المشرفون على حملة قيس سعيد يعتمدون على الدواب للقيام بالحملة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    غوتيريش يحذر من تحول لبنان إلى غزة أخرى    الرئاسية: لجنة التشريع العام تبدأ في أولى جلساتها للنظر في مقترح تعديل القانون الانتخابي    اليوم: انطلاق تداول القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني    الدكتور دغفوس: توفير 280 ألف جرعة من تلقيح القريب والأسعار تتراجع    أي علاقة بين القهوة وبناء العضلات؟ دراسة تكشف    اليوم الاعتدال الخريفي للنصف الشمالي للكرة الأرضية    توفير نحو 300 ألف جرعة تلقيح مضادة لل0نفلوانزا    الاعتدال الخريفي يحدث في تونس غدا الأحد على الساعة 13 و43 دقيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة (2)
نشر في الشروق يوم 17 - 07 - 2011

مع الملاحظ ان المحاماة ليست انتهازية ولم تكن كذلك في يوم من الأيام و نذكر كل من نعت المحاماة بالإنتهازية بأنه وقع تشكيل لجنة من قبل الهيئة الوطنية للمحامين لصياغة وإعداد مشروع القانون بعد انتخاب عميد المحامين مباشرة في شهر جوان 2010, إذ شرعت هذه اللجنة في إعداد المشروع الى ان أصبح جاهزا قبل ثورة 14 جانفي بمعنى أن المحاماة لم تنتهز فرصة سقوط النظام لتمرير هذا المشروع بل انه أعد سلفا وقد أصبح جاهزا قبل الثورة.
هذا علاوة على أن الظروف التي تمر بها البلاد لا تكون حائلا ولم تشكل في يوم من الأيام عائقا لإصدار مراسيم تنظم قطاع المحاماة و ذلك بعد ان نظمت السلطة قطاعات عدة ومنها الإعلام وإحداث النقابات في سلك كان محرما عليه مجرد الحديث عن الإضراب أو العمل النقابي كسلك الأمن والديوانة والسجون وغيرها.
فعند موافقة السلطة المؤقتة على إحداث كل هذه النقابات وتنظيم كل القطاعات لم نكن نستمع عبر كافة وسائل الإعلام إلى أية احتجاجات من قبل أي طرف على تنظيم السلطة المؤقتة لهذه القطاعات بالرغم من كونها قرارات مصيرية لا نجد لها مثيلا إلا في الدول المتقدمة.
أما و قد شرعت هذه السلطة في تنظيم قطاع المحاماة على غرار بقية القطاعات فقد ثارت أغلب الأصوات حتى تيقنا من أن المحاماة أصبحت مستهدفة مع التذكير أن المحاماة التونسية يفوق عمرها 112 عاما وقد كانت عبر كل تاريخها مساندة و مدافعة عن الحريات ومشاركة في حركة النضال والتحرير الوطنيين وقد تعرض المحامون طوال هذه الفترة من عمر المحاماة الى السجون والمنافي والتضييق بكافة أنواعه على أرزاقهم و على حرياتهم ومنعهم من السفر وكاد المشهد السياسي يخلو من غيرهم فقد كانت اغلب القطاعات لا تحرك ساكنا لأية قرارات سياسية او اقتصادية او اجتماعية يمكن ان تفتك بالبلاد واكتفت بالصمت والجلوس في مكاتبها باحثة عن الكسب باستثناء من قل وندر.
فإذا قبل المجتمع التونسي بعد الثورة من السلطة المؤقتة القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها ان تحدد مصير البلاد فكيف يمكن لبعض القطاعات الفئوية ان يشكك في مشروعيتها لإصدار قانون ينظم مهنة المحاماة؟ مع التذكير ان مجلة الأحوال الشخصية التي شكلت تحولا عميقا في تاريخ المرأة العربية وقع إصدارها بمقتضى أمر علي صادر عن الباي الذي كان يشغل هذا المنصب بصفة شكلية اذ جرد من كامل صلوحياته وكان الوزير الأول آنذاك الحبيب بورقيبة هو من أصدر هذا القانون بقرار فردي في أوت 1956 وقد كان آنذاك أول مجلس قومي تأسيسي تونسي يعد دستورا للبلاد.
2 - في ما يتعلق بحصانة المحامي
لقد أثار الفصل 47 من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة ردود فعل عنيفة و غريبة ذلك ان مسألة الحصانة او ما سمي خطأ بعدم المؤاخذة هي مسالة لا تخص الا المحامي وحده و لا يمكن لاي طرف ان يتدخل فيها او يدلي بدلوه و بالرغم من كل ذلك سنبين ان المحامي ليس بقاصر أو ضعيف عقل أو مجنون حتى لا تقع مؤاخذته و ليس برئيس مخلوع ويكفي الرجوع إلى الفصل 46 من مشروع القانون الذي يتحدث عن التتبعات الجزائية ضد المحامي وإجراءاتها و عن تفتيش مكتب المحامي وكان ترتيب هذا الفصل سابقا للفصل 47 المتعلق بالحصانة وذلك لرفع كل التباس اذ ان المحامي يمكن مؤاخذته وتتبعه جزائيا من اجل اي عمل مخل بالقانون وفي إطار حياته الخاصة والعامة على العكس من ذلك فإن المجنون أو القاصر الذي لم يبلغ الثالثة عشر عاما لا يمكن مؤاخذته مطلقا من اجل جريمة ارتكبها, فلا داعي إلى تشبيه المحامي بهؤلاء فهو ارفع منهم ومن غيرهم.
وأما فيما يخص الفصل 47 الذي يمتع المحامي بالحصانة فإن هذا الأخير يؤاخذ كذلك وان لم يكن جزائيا فانه يؤاخذ تأديبيا مع العلم ان كافة القرارات التأديبية قابلة للاستئناف و ان النظر في استئنافها هو من اختصاص محكمة الاستئناف اي انه يعود في الأخير إلى القضاء وليس حكرا على البيت الداخلي للمحاماة.
ولم يشذ هذا الفصل عن القوانين المقارنة ومنها المادة 49 وما يليها من قانون المحاماة المصري عدد 17 لسنة 1983 و الذي لا يكتفي بالحصانة بل يضيف إليها واجب احترام المحامي من قبل المحاكم و سائر الجهات التي يحضر أمامها.
كما جاء بالمادة 39 من قانون المحاماة السوري ان للمحامي حصانة من التوقيف وحصانة من الاعتداء وحصانة من التفتيش و الذي يحظر توقيف المحامي مهما كان الجرم المنسوب إليه ما عدا الجرم المشهود (والمقصود به حالة التلبس) كما يمنع تحريك الدعوى العمومية (إثارتها) ضده إلا بعد استيفاء العديد من الإجراءات.
كما جاء بالفصل 40 من قانون المحاماة الأردني انه لا يمكن مؤاخذة المحامي بل يجب تقديم كل التسهيلات من كافة الأطراف ولا يختلف ذلك مع أحكام قانون المحاماة بعمان ولبنان والعراق.
ولم تخرج ليبيا عن هذا السياق بالرغم مما نعرفه عن النظام الليبي اذ جاء بالفصل 28 من قانون المحاماة الليبي انه لا يمكن مؤاخذة المحامي من أجل القذف والسب أثناء مباشرة المحامي لمهامه.
وحيث نذكر من وصف المحاماة بالانتهازية أن هذه القوانين المقارنة منصوص عليها بقوانين تلكم البلاد باستثناء تونس وبعض الشواذ والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه.
وسوف يرد العديد من قراء هذا المقال بأنه لا يمكن الاقتداء بهذه القوانين بالدول العربية بل يجب الاقتداء بالديمقراطيات المتقدمة و هنا نقول انه إذا كانت هذه الدكتاتوريات العربية قد أسندت المحامي حصانة أثناء مباشرته لمهامه بالرغم من أنها عادة ما تضيق على الحقوق والحريات فكيف نستغرب من مطالبة المحامي لأبسط هذه الحقوق في ظل دولة افتكت حريتها وثارت على حاكمها وأصبحت تتنفس نسمات الحرية.
وفي هذا الإطار نورد ما صدر من قرارات عن محكمة التعقيب الفرنسية ولعل أبرزها القرار المبدئي الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2005 الذي يؤكد مبدأ حصانة المحامي أثناء مباشرته لمهامه وحقوقه المتعلقة بالدفاع وخصوصا الحصانة الجزائية.
وعود على الفصل 47 من مشروع قانون المحاماة نلاحظ انه لم يشذ عن كل هذه القوانين المقارنة التي تحصر الحصانة في نطاقها الضيق الا وهو مباشرة أعمال الدفاع وفي ذلك ضمانة للمتقاضين و ليس للمحامي فقط إذ يجب أن يتوازى جناحا العدالة فإذا كان احد الأجنحة ضعيفا فلا يمكن أن تأخذ العدالة مجراها و العدل أساس العمران.
بقلم: الأستاذ محمد المداغي
(المحامي لدى التعقيب)
الأستاذ الوليد بن عمارة (المحامي)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.